جلسة 26 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
----------------
(95)
الطعن رقم 81 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"
(1) المسائل الخاصة بغير المسلمين "طاعة".
الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها في منازعات المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة. هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق. الإجراءات الخاصة بما يتبع في دعوى الطاعة. ماهيتها. من قواعد الاختصاص والإجراءات التي تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها.
(2) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات".
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت حكمها على أسس سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها في 20/ 2/ 1985 بدعوتها للدخول في طاعته في المسكن المبين فيه واعتباره كأن لم يكن. وقالت بياناً لدعواها أنهما تزوجا طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ دعاها بموجب ذلك الإعلان للدخول في طاعته وكان المسكن المبين بالإعلان مشغولاً بسكنى أهله وخال من الأدوات والمرافق الأساسية وهو غير أمين عليها في نفسها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1987 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5 لسنة 87 وبتاريخ 9/ 3/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - في بيان ذلك تقول إن دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر عملاً بالمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إنما يسري في حق المسلمين وغير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة وإذ كانت هي والمطعون ضده من الأقباط الأرثوذكس وخلت قواعد شريعتهما من نص خاص بدعوة الزوج زوجته بإعلان على يد محضر للعودة لمنزل الزوجية وطبق الحكم المطعون فيه على اعتراضها نص المادة 11 مكرراً ثانياً سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي يتعين على المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق وكان النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم يتقدم به في الميعاد..." يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام في خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسري على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة ولا أخطأ في تطبيق القانون فإن النعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من أقوال شاهديها لدى محكمة الموضوع إيذاء المطعون ضده لها وإساءته إليها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وعدم أمانته عليها نفساً وإذا طرح الحكم المطعون فيه هذه الشهادة وعول في قضاءه برفض دعواها على أقوال شاهدي المطعون ضده رغم قصور على أولهما بواقع حياتهما الزوجية ووقائع الخلف بينهما وتناقض شهادة ثانيهما واستقاها من المطعون ضده يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض اعتراض الطاعنة على إعلان دعوة المطعون ضده لها للعودة لمنزل الزوجية على ما ثبت له من بينها عجزها عن إثبات أوجه اعتراضها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو منه استخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق