الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 532 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 336 ص 1867

جلسة 20 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمود حسن رمضان، محمد علي هاشم ومحمود شوقي أحمد.

----------------

(336)
الطعن رقم 532 لسنة 46 قضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. إثبات.
الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني، اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته. العبرة بحقيقة الواقع.
(2، 3) "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(2) سريان القانون على العقود المبرمة في ظله ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبله.
(3) عقد إيجار الأماكن المفروشة م 1 ق 141 لسنة 47 امتدادها بقوة القانون ولو انتهت مدتها. صدور القانون 52 لسنة 69 متضمناً عدم امتداد هذه العقود. سريانه بأثر فوري على العقود المبرمة قبل سريان أحكامه.

-------------------
1 - وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة، فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال الشقة المفروشة، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وأسس قضاءه، بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التي وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وهو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار وقائمة المنقولات وأن بالشقة جهاز تليفون، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمله فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
2 - ولئن كان الأصل أن العقود - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرم في ظله، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام، فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك، مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل، فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك.
3 - مفاد المادتين 1، 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون ولو انتهت مدتها، إلا أنه وقد صدر القانون رقم 52 لسنة 69 الذي عمل به منذ 18 - 8 - 1969 متضمناً المادة 23 - التي حلت محل المادة 2 سالفة الذكر - ونصت على إنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب......" المبينة في المادة، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في هذا الصدد قد قصر الامتداد بقوة القانون على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة وجعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الامتداد القانوني وتخضع للقواعد العامة في القانون المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وكان هذا التعديل التشريعي مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام فإنه لذلك يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، ويكون بالتالي هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع ولو كان تحريره قبل سريان ذلك التعديل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2157/ 70 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من 50 جنيهاً إلى 23 جنيهاً واعتبار الإيجار ممتداً بقوة القانون، وقال بياناً لها، أنه بموجب عقد مؤرخ 15 - 1 - 1968 استأجر تلك الشقة بإيجار شهري قدره خمسون جنيهاً، وذكر في العقد - على خلاف الحقيقة - أن الشقة مؤجرة مفروشة، وإذ كان قد وضع أثاث تافه في الشقة لإخفاء الحقيقة من تأجيرها خالية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 30 - 5 - 1974 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3410 لسنة 91 قضائية القاهرة وبتاريخ 4 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تخفيض الأجرة على سند من جدية وجود المنقولات الواردة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار وأن العقد انصب على مكان مفروش واستدل على ذلك بما ورد بتقرير الخبير من أن تلك المنقولات تبلغ قيمتها 625 جنيهاً وتكفي لاعتبار الشقة مؤجرة مفروشة في حين أن الخبير أثبت أن الشقة بها سبع حجرات ووجد حجرات النوم بدون مفروشات وليس بها أدوات المطبخ، ويدل ذلك على صورية عقد الإيجار، وأن ما وضع بالشقة من أثاث قصد به التحايل على القانون وإخفاء الحقيقة وهو تأجير الشقة خالية، مما دعا الطاعن إلى عدم استعمال هذا الأثاث وشراء أثاث آخر بلغت تكاليفه أكثر من خمسة آلاف جنيه، مما يدل على أن الإيجار قصد به المكان في ذاته، ولم يكن لعنصر الأثاث أي اعتبار في التعاقد وإذ أخذ الحكم بجدية الأثاث الذي وضعته المطعون ضدها بالشقة رغم تفاهته ورتب على ذلك حكمه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانوني، إلا أن شروط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون والتخلص من قيود الأجرة، فيلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال الشقة مفروشة، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وما تستنبطه منها من قرائن قضائية إذ العبرة بحقيقة الحال، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وأسس قضاءه بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التي وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة وخمسة وعشرين جنيهاً وهو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار وقائمة المنقولات وأن بالشقة جهاز تليفون، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمله، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه اعتبار عقد إيجار شقة النزاع ممتداً بقوة القانون وطبق أحكام القانون رقم 52 لسنة 69 التي استبعدت عقود إيجار الأماكن المفروشة من نطاق الامتداد القانوني، في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي حرر العقد في ظله بتاريخ 15 - 1 - 1968 وإذ خالف الحكم هذا النظر وطبق القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يعمل به إلا من تاريخ نشره بتاريخ 18 - 8 - 1969 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إنه ولئن كان الأصل أن العقود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذي أبرم في ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً آمرة، متعلقة بالنظام العام، فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك، مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل، فإنها تسري بأثر فوري على الآثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاذه ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك، وإذ كان عقد الإيجار موضوع النزاع مبرماً في 15 - 1 - 1968 أي في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947، فإن هذا القانون يكون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد من تاريخ إبرامه وطوال سريانه حتى إذا ما استجدت بعده أحكام متعلقة بالنظام العام فإنها تسري من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها، ولئن كانت المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة..." ونصت في المادة 2 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة إلا في الحالات المبينة بها".
مما مفاده امتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون ولو انتهت مدتها إلا أنه وقد صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي عمل به منذ 18 - 8 - 1969 متضمناً المادة 23 - التي حلت محل المادة 2 سالف الذكر - ونصت على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب..." المبنية في المادة، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في هذا الصدد قد قصر الامتداد بقوة القانون التشريعي على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة وجعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الامتداد القانوني، وتخضع للقواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وكان هذا التعديل التشريعي مما اقتضته المصلحة العامة واستجابة لاعتبارات النظام العام، فإنه لذلك يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه، ولو كانت ناشئة قبله. ويكون بالتالي هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع وإن كان تحريره قبل سريان ذاك التعديل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق