الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 3576 لسنة 55 ق جلسة 18 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 84 ص 507

جلسة 18 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.

------------------

(84)
الطعن رقم 3576 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الطاعن من دفاع جوهري. قصور. مثال في عمل.
(2، 3، 4) عمل. "سلطة صاحب العمل". أجر "الأجر الإضافي" تقادم. التقادم الخمسي".
(2) تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.
(3) استحقاق العامل أجراً من ساعات العمل الإضافية في أيام العمل المعتادة محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.
(4) خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر (مثال في الأجر الإضافي).

-------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم - من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن حكمها معيباً بالقصور.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ولا أن تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية وأن المرجع في هذا التحديد هو النظام الذي يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل في منشأته.
3 - مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلي اليومي هي ثمان ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أي نص في شأن حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه. وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتاد يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه 20% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً. فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به، ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "...." بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر. فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم أقاما الدعوى رقم 22 لسنة 1979 مدني كلي السويس على الطاعنة - شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع للأول مبلغ 52.750 مليمجـ وللثاني مبلغ 420.850 مليمجـ وقالا بياناً لها أنهما يعملون لدى الشركة الطاعنة وطبقاً للنظام الذي وضعته تقوم ساعتين إضافتين ليلاً علاوة على ساعات العمل الأصلية إلا أنها تمنحها مقابلاً لهما أجر ساعتين فقط بالمخالفة لحكم المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 التي تقضي باحتساب ساعة العمل الليلي بساعة ونصف. وإذ استحق للأول فروق مالية نتيجة لذلك مقدارها 520.750 مليمجـ عن الفترة من 18/ 10/ 1966 حتى 1/ 1/ 1979 وللثاني مبلغ 420.850 مليمجـ عن الفترة من 18/ 3/ 1970 حتى 11/ 1/ 1979 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 5/ 1984 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأول، فقام المطعون ضدهم بتعجيل السير في الدعوى بذات الطلبات. وبتاريخ 11/ 3/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أعادت إليه المأمورية لاستكمالها وبعد أن قدم ملحق تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 162.130 مليمجـ ولباقي المطعون ضدهم مبلغ 199.373 مليمجـ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وقيد الاستئناف برقم 1 لسنة 8 ق كما استأنفه المطعون ضدهم وقيد استئنافهم برقم 4 لسنة 8 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 3/ 11/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الخبير المنتدب في الدعوى قد احتسب ساعات العمل الإضافية بساعتين يومياً ثم أضاف إليه نصفها لتصبح ثلاث ساعات على أساس أنها ساعات عمل ليلية على إطلاقها رغم اختلاف توقيت الغروب صيفاً عنه في الشتاء ورغم أن التشغيل الفعلي في الشركة الطاعنة لا يتجاوز 1.45 ساعة إضافية يومياً، وأنه وصولاً لاحتساب أجر ساعة العمل الإضافي قام بقسمة الأجر الشهري على 26 يومياً لتحديد أجر اليوم ثم قسمة الناتج على 6 لتحديد أجر الساعة بالمخالفة لأحكام قانون العمل التي تعتبر الشهر ثلاثين يوماً وساعات العمل اليومي ثماني ساعات. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب السالف الذكر محمولاً على أسبابه رغم قصورها ودون أن يعن بالرد على اعتراضاتها عليه وأوجه دفاعها الجوهرية التي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور وإن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً لهذا التنظيم ما دام متفقاً وأحكام القانون، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة للساعات الأصلية ولا أن تكون الأولى تالية بالضرورة للثانية، وأن المرجع في هذا التحديد هو النظام الذي يضعه صاحب العمل أو ما درج عليه بالعمل في منشأته. وكان المقصود بالليل - في حساب ساعات العمل الليلية الإضافية - هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وإن مفاد نص المادة 10 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن السنة تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً ومفاد نص المادة 114 منه أن ساعات التشغيل الفعلي اليومي هي ثماني ساعات ما لم ينص على خلاف ذلك في الحالين، وإذ كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من أي نص في شأن حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام فإنه يتعين الرجوع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشأن إعمالاً لحكم المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه وكان مؤدى نص المادة 121 من قانون العمل سالف البيان أن العامل إذا عمل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يستحق أجراً عن ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قيمة أجر اليوم المعتاد مقسوماً على ساعات العمل المقررة وهي ثمانية ومضروباً في ساعات العمل الإضافية ثم يضاف إليه نسبة 25% إذا كان التشغيل نهاراً و50% إذا كان ليلاً. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدهم قد تقاضوا مقابل ساعات العمل الإضافية طبقاً للضوابط والقواعد التي وضعها مجلس إدارتها، وإن العمل بالمجمعات التابعة لها يتم على فترتين أحدهما صباحية والأخرى مسائية وأن إجمالي ساعات التشغيل تبلغ 9.30 ساعة يومياً صيفاً وشتاء وأنه بعد طرح ساعات العمل الأصلية المقررة قانوناً فإن التشغيل الإضافي يكون لمدة ساعة ونصف، كما تمسكت بأن اختلاف وقت الغروب في الصيف عنه في الشتاء لا يجوز معه اعتبار ساعات التشغيل الإضافي كلها ليلة. وكان تقريري الخبير المنتدب المودعين في الدعوى لم يتضمنا ما درجت عليه الشركة في شأن تشغيل العاملين في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ونظام العمل ومواعيده وكيفية حساب مواعيد ساعات العمل الإضافية، كما لم يبين الخبير المنتدب الأساس الذي استند إليه في احتساب ساعات العمل الإضافية واليومية بساعتين. وأساس اعتبارهما ساعات عمل ليلية واحتساب مقدار الأجر الإضافي على هذا الأساس، كما خالف الخبير أحكام قانون العمل عندما احتسب أن الشهر عدته 26 يوماً لحساب أجر اليوم وأن ساعات العمل اليومي ساعات لحساب أجر الساعة. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اتخذ من تقرير الخبير المنتدب سنداً لقضائه وأغفل الرد على دفاع الطاعنة الجوهري السالف البيان وما تضمنه من اعتراض على ما انتهى إليه ذلك التقرير فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 139 من القانون رقم 137 لسنة 1981 لا تجيز زيادة ما يصرف للعامل مقابل ساعات العمل الإضافية التي يعملها عن أجر شهرين في السنة. وإذ كان الخبير المنتدب قد احتسب الأجر الإضافي للمطعون ضدهم بما يجاوز ذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي استند في قضائه إلى هذا التقرير قد يكون خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان المطعون ضدهم يطالبون بالأجر الإضافي عن مدة تنتهي بنهاية عام 1979 فإن استناد الطاعنة لحكم المادة 139 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي لم يكن قد صدر بعد في غير محله. هذا فضلاً عن أن هذه المادة ونصوص قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - لم تتضمن أي تحديد للحد الأقصى لما يتقاضاه العامل مقابل ساعات التشغيل الإضافي وبالتالي يكون النعي بهذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدهم في الأجر الإضافي فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى على أن الحكم الذي يصدر في الدعوى مقرراً لهذا الحق في حين أن هذا الأجر من قبيل الحقوق الدورية المتجددة شهرياً فيتقادم بخمس سنوات طبقاً لنص المادة 375 من القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليس منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن ينشئ حقاً جديداً فإن الحكم بأحقية العامل لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذي عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم. وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني... والمهايا والأجور والمعاشات" بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد. أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغيراً مقداره من وقت لآخر. لما كان ذلك فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق