الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 1127 لسنة 47 ق جلسة 16 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 331 ص 1839

جلسة 16 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل وعلي السعدني.

-----------------

(331)
الطعن رقم 1127 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.
(2) إثبات "القرائن. قرينة قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.
(3) قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع "مسائل الواقع". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 349 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين، يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم وتعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور استجدت بعد قضاء الحكم في الدعوى المذكورة واستئنافها، واستند في هذا الشأن إلى أسباب سائغة، وإذا كان تقدير وحدة الموضوع في الدعويين المستعجلتين واختلافه يعد فصلاً في مسألة تستقل بها المحكمة، بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه فصل في نزاع أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم من الأول إلى الحادي عشر أقاموا الدعوى رقم 565 سنة 1973 مدني دكرنس ضد الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أطيان زراعية مساحتها 17 س 20 ط 127 ف مبينة بصحيفة الدعوى وقالوا شرحاً لها أن مورثيهما المرحومين....... و........ تركا هذه الأطيان واستأثر الطاعن دونهم بريعها فأقاموا الدعوى بالطلب سالف البيان، تدخل المطعون عليه الثاني عشر في الدعوى طالباً رفضها بالنسبة المساحة 45 ف ضمن الأطيان سالفة الذكر بمقولة أنه اشترى هذا القدر من المورث الأول وسبق أن قضى له باستبعاده من الحراسة التي فرضت على أطيان المورث المذكور بالحكم رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مستأنف المنصورة، بتاريخ 23 - 2 - 1975 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مستأنف المنصورة بالنسبة للأطيان المخلفة عن المرحوم...... ومساحتها 17 س 9 ط 70 ف وبفرض الحراسة القضائية على 4 س 21 ط 29 ف من الأطيان المخلفة عن المرحوم......... تأسيساً على أنها تصرفت قبل وفاتها للطاعن في الباقي من أطيانها وقدره 2 س 23 ط 26 ف بموجب عقد البيع المؤرخ 17 - 10 - 1970. استأنف المطعون عليهم من الأول إلى الحادي عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 سنة 1976 مدني مستأنف المنصورة كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 43 سنة 1976 بطلب إلغائه فيما قضى به من فرض الحراسة على الأطيان البالغ مساحتها 4 س 21 ط 29 ف واحتياطاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس والاستئناف رقم 65 سنة 1965 مدني مستأنف المنصورة، وبعد أن أمرت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بضم الاستئناف الأول إلى الثاني حكمت بتاريخ 16 - 5 - 1977 في الاستئنافين برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وبفرض الحراسة القضائية على الأطيان المخلفة عن المورثين سالفي الذكر وقدرها 17 س 20 ط 127 ف وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لتغير الظروف التي صدر فيها الحكم السابق القول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع على خلاف الحكم الذي صدر في القضية رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس، إذ كانت قد رفعت بطلب فرض الحراسة على تركة المرحوم أبو الفرج أبو الفرج محمد ومن أعيانها أطيان مساحتها 19 س 20 ط 127 ف وقضى فيها نهائياً بفرض الحراسة على 8 س 1 ط 26 ف فقط تأسيساً على أن هذا القدر هو الباقي عن ملك المورث المذكور بعد استبعاد مساحة 11 س 6 ط 5 ف ظهر أنها مملوكة لزوجته...... ومساحة 45 ف ظهر أن المورث المذكور باعها للمطعون عليه الثاني عشر وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بفرض الحراسة على الأطيان التي استبعدها الحكم السابق رغم عدم تغير الظروف التي صدر فيها هذا الحكم يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم الأخير.
وحيث إن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين، يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقش قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وإنه وإن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد أمامه، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغير، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس، وبفرض الحراسة القضائية على الأطيان، على ما ظهر له من تغير مراكز الخصوم وتعديل أوضاعهم بما طرأ عليها من أمور استجدت بعد قضاء المحكمة في الدعوى آنفة البيان واستئنافها رقم 65 سنة 1965 مدني مستأنف المنصورة واستند في هذا الشأن إلى إقرار المطعون عليه الثاني عشر بأنه لم يشتر شيئاً من أطيان المرحوم..........، على خلاف ما ادعاه في الدعوى السابقة، وإلى واقعة وفاة المرحومة...... بعد صدور الحكم السابق، وقيام النزاع بين وارثيها - الطاعن والمطعون عليه الأول - على الملكية ووضع اليد على الأطيان المخلفة عنها واستئثار الطاعن بريعها، مما استخلص منه الحكم المطعون فيه اختلاف موضوع دعوى الحراسة الجديدة عن موضوع الدعوى رقم 1041 سنة 1964 مدني دكرنس واستئنافها، لتغير مراكز الخصوم وتعديل أوضاعهم مما طرأ عليها من أمور استجدت بعد الدعوى سالفة الذكر، وهي أسباب سائغة وإذ كان تقدير وحدة الموضوع في الدعويين المستعجلتين واختلافه يعد فصلاً في مسألة تستقل بها المحكمة بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه فصل في نزاع أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق