الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 1112 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 72 ص 435

جلسة 6 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

-----------------

(72)
الطعن رقم 1112 لسنة 55 القضائية

دعوى "الطلبات العارضة".
الطلب العارض. جواز تناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. م 124 مرافعات. إبداء الخصم طلباً عارضاً شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع. أثره. وجوب الفصل فيه. م 123 مرافعات. (مثال).

--------------------
مفاد النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة سُلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعي واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما يتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5208 لسنة 1981 مدني كلي طنطا ضد المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم بطرد كل منهم من الجزء الذي يشغله بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار محل التداعي بطريق الشراء من والدته، وقد ظلت تقيم فيه حال حياتها وبعد وفاتها اغتصبه المطعون ضدهم دون وجه حق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن طلباته إلى تثبيت ملكيته للعقار محل التداعي مع التسليم، حكمت محكمة الدرجة الأولى بطلبات الطاعن، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني الحكم بالاستئناف رقم 312 لسنة 33 ق استئناف طنطا وبتاريخ 18/ 2/ 1985 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أساس أن تعديل الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى إلى تثبيت ملكية العقار يعتبر دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية فلا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض بل ينبغي رفعه بدعوى مبتدأه وهو نظر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ أن الملكية هي أساس الطلب الأصلي والطلب العارض. ومن ثم فإنه لا حرج على الطاعن في إبدائه أمام المحكمة في صورة طلب عارض وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 124 من قانون المرافعات أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة وما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله" مفاده أن الطلب العارض قد يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات قد أتاحت للخصوم تقديم الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى شفاهة في حضور الخصم أو في مذكرة، سلمت إليه أو إلى وكيله أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإن سلك المدعي واحداً من هذه الطرق أصبح طلبه معروضاً على المحكمة بما يتعين عليها الفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فهم العلاقة بين الطلب الأصلي بالطرد والطلب العارض بتثبيت الملكية إذ هما يقومان على سبب واحد هو ملكية الطاعن للعين محل النزاع وجره هذا الفهم إلى الخطأ في تطبيق القانون بقضائه بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق