الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

الاتفاقية رقم 42: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض إصابات العمل (الأمراض المهنية) (مراجعة)، 1934

مؤتمر العمل الدولي 
الاتفاقية 42                                                                 Convention 42
اتفاقية بشأن تعويض العمال عن الأمراض المهنية

إن المؤتمر العام لمؤسسة العمل الدولية في عصبة الأمم بعد أن عقد اجتماعه الثامن عشر بجنيف في ٤ ‏حزيران سنة ١٩٣٤م بدعوة الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي.‏
وبعد أن قرر اتخاذ بعض المقترحات المدرجة في المادة الخامسة من منهاج الاجتماع والمتعلقة بتنقيح اتفاقية ‏تعويض العمال عن الأمراض المهنية التي أقرها المؤتمر في اجتماعه السابع عشر تنقيحا جزئيا.‏
وبعد أن رأى أن هذه المقترحات ينبغي أن تكون بشكل لائحة اتفاقية دولية.‏
قد اقر في اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة ١٩٣٤ لائحة الاتفاقية التالية التي يمكن تسميتها ‏بتعويض العمال عن الأمراض المهنية (منقحة) لسنة ١٩٣٤.‏
المادة الأولى
‏١ – يتعهد كل عضو من أعضاء مؤسسة العمل الدولية ممن يبرم هذه الاتفاقية باتخاذ ما يلزم لدفع تعويض ‏الى العمال الذين تقعدهم الأمراض المنية عن العمل أو الى من يعيلونهم في حالة وفاتهم بسبب هذه الأمراض ‏حسبما تقتضيه المبادئ العامة المتبعة في التشريع المحلي المتعلق بالتعويض عن العوارض الصناعية.‏
‏٢ – لا تقل مقادير التعويض المذكور عن المقادير المنصوص عليها في التشريع المحلي المتعلق بالضرر ‏الناشئ عن العوارض الصناعية. ويجوز لكل عضو – مع ملاحظة هذا الحكم – إجراء ما يراه موافقا من ‏التعديل والتحوير عند تعيين الشروط التي يستحق بمقتضاها التعويض عن هذه الأمراض في قوانينه أو أنظمته ‏المحلية وعند تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن العوارض الصناعية على الأمراض المتقدم ذكرها.‏

المادة الثانية
يتعهد كل عضو من أعضاء مؤسسة العمل الدولية ممن يبرم هذه الاتفاقية بان يعتبر أمراضا مهنية الأمراض ‏والتسممات المسببة عن المواد المدرجة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية عندما تصيب هذه الأمراض أو هذه ‏التسممات العمال المشتغلين في الحرف أو الصناعات أو الأعمال المبينة إزاءها في الجدول المذكور وتنجم ‏عن الاشتغال في مشروع يتناوله التشريع المحلي المذكور.‏

المادة الثالثة
يبلغ السكرتير العام لعصبة الأمم بالإبرامات الرسمية لهذه الاتفاقية لتسجيلها.‏

المادة الرابعة
‏١ – تكون هذه الاتفاقية ملزمة فقط على أعضاء مؤسسة العمل الدولية الذين سجلت إبراماتهم لها لدى ‏السكرتير العام.‏
‏٢ – تنفذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يتم فيه تسجيل إبرام عضوين اثنين لها من قبل ‏السكرتير العام.‏
‏٣ – ومن ثم تصبح نافذة على كل عضو بعد مضي ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل إبرامه لها.‏

المادة الخامسة
حالما يتم تسجيل إبرام عضوين من أعضاء مؤسسة العمل الدولية لدى السكرتارية يبلغ السكرتير العام لعصبة ‏الأمم جميع أعضاء مؤسسة العمل الدولية بذلك. وكذلك يبلغهم بتسجيل الإبرامات التي قد ترسل إليه فيما بعد ‏من قبل بقية أعضاء المؤسسة.‏

المادة السادسة
‏١ – للعضو الذي ابرم هذه الاتفاقية أن يفسخها بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تنفيذها للمرة الأولى ‏بقرار يبلغ الى السكرتير العام لعصبة الأمم لتسجيله ولا يكون هذا الفسخ نافذا إلا بعد مضي سنة واحدة على ‏تاريخ تسجيله لدى السكرتارية.‏
‏٢ – كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الفسخ المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التي تلي ‏انتهاء مدة الخمس سنوات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة يكون ملزما بها لمدة خمس سنوات أخرى. 
ويجوز ‏له فيما بعد فسخ الاتفاقية عند انتهاء كل خمس سنوات وفق أحكام هذه المادة.‏

المادة السابعة
عند انقضاء كل عشر سنوات على تنفيذ هذه الاتفاقية تقدم الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي الى المؤتمر ‏العام تقريرا عن سير هذه الاتفاقية وتنظر فيما اذا كان من المرغوب فيه وضع قضية تنقيحها كليا أو جزئيا ‏في منهج المؤتمر.‏

المادة الثامنة
‏١ – اذا قرر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا فعندئذ وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على ‏خلاف ما يلي:-‏
‏(ا) فان إبرام الاتفاقية الجديدة من قبل احد الأعضاء يجب أن يكون بحكم القانون لاغيا لهذه الاتفاقية فورا ‏بالرغم من أحكام المادة الـ (٦) أعلاه وذلك عندما تكون الاتفاقية الجديدة قد وضعت موضع التنفيذ.‏
‏(ب) فاعتبارا من تاريخ تنفيذ الاتفاقية الجديدة المنقحة يبطل عرض هذه الاتفاقية على الأعضاء لإبرامها.‏
‏٢ – تبقى هذه الاتفاقية على كل حال نافذة بشكلها ومضمونها الحقيقيين بحق الأعضاء الذين أتموا إبرامها ولم ‏يبرموا الاتفاقية المنقحة لها.‏

المادة التاسعة
يكون نصا الاتفاقية الفرنسي والإنكليزي معتبرين.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق