الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

التوصية رقم 118: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963.

مؤتمر العمل الدولي
التوصية ١١٨                                          Recommendation 118
توصية بشأن الوقاية من الآلات

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:

وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السابعة والأربعين في (٥) يونيو (حزيران) ١٩٦٣.
وقد قرر أن هذه المقترحات تأخذ شكل توصية متممة (لاتفاقية الوقاية من الآلات عام / ١٩٦٣).
يقرر في هذا اليوم الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) من سنة / ١٩٦٣ التوصية التالية التي يطلق عليها : (توصية الوقاية من الآلات عام / ١٩٦٣).

أولا : التصنيع والبيع والتأجير ونقل الحيازة بأية طريقة أخرى والعرض
١ - (ا) يجب أن يمنع بالقوانين، واللوائح القومية، أو بإجراءات أخرى مماثلة فعالة صنع، وبيع، وتأجير، والتحويل بأية طريقة أخرى (الى المدى الذي تحدده السلطة المختصة) وكذلك أنواع معينة من الآلات، وذلك عندما تشتمل هذه الآلات (طبقا لما هو محدد في المادة الأولى في (اتفاقية الوقاية من الآلات عام ١٩٦٣) بالإضافة الى الأجزاء المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية) على أجزاء عاملة خطرة (في مركز التشغيل) لا تتوافر فيها الوقاية المناسبة.
(ب) يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن المنع المبين في الفقرة (ا) وكذلك في البند (٢) يتعلق بتصميم الالة موضوع البحث.
(جـ) يجب أن تحدد بالقوانين واللوائح القومية، أو أية إجراءات أخرى فعالة أنواع الآلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه التوصية.
٢ - يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا الأحكام التالية عند تحديد أنواع الآلات المشار إليه في البند (١) :
(ا) يجب أن تتوافر الوقاية الكافية (بطريقة تضمن سلامة العمال) في كل الأجزاء العاملة بالآلة التي يمكن أن تخرج أثناء تشغيلها ذرات متطايرة.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في جميع أجزاء الالة التي تتعرض الى ضغط كهربائي بحيث تضمن الحماية التامة للعمال.
(جـ) يجب أن تتوافر في الحماية للأشخاص (بقدر الإمكان) بوسائل الوقاية الألية (الأوتوماتيكية) وذلك عند بدء الالة في العمل أو التوقف عنه.
(د) يجب أن تركب الالة بطريقة تستبعد (بقدر الإمكان) أي مخاطر بخلاف ما هو مبين في هذه الفقرة التي قد يتعرض لها الشخص العامل على هذه الآلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد، ونوع الخطر.
٣ - (ا) لا تنطبق بأحكام البند الأول على الآلات، أو الأجزاء العاملة منها المبينة في الفقرة المذكورة التي : -
١ - تكون بمقتضى تركيبها مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
٢ - يراد تركيبها أو وضعها بحيث تكون بمقتضى هذا التركيب أو الوضع مأمونة، كما لو كانت مزودة بوسائل الوقاية الملائمة.
(ب) لا ينطبق منع الصنع، أو البيع أو التأجير أو نقل الحيازة بأية طريقة أخرى، أو عرض الالة مما هو مبين في البند الأول من هذه التوصية / على الآلات التي يتعذر بسبب تصميمها تطبيق مقتضيات أحكام البند المذكور الخاصة بالوقاية خلال عمليات الصيانة والتشحيم، والتركيب والضبط، اذا امكن تنفيذ تلك العمليات بما يشتمل على قواعد السلامة المتفق عليها.
(جـ) لا تمنع أحكام البند الأول من بيع، أو نقل الحيازة بأي شكل أخر بالنسبة للآلات لغرض تخزينها، أو استهلاكها، أو تعديلها. ولكن يجب الاتباع مثل هذه الآلات أو تؤجر أو تنقل حيازتها بأية طريقة أخرى أو تعرض بعد تخزينها أو إصلاحها، إلا اذا توافرت فيها الوقاية المطابقة للأحكام المذكورة.
٤ - تقع مسؤولية ضمان تطبيق أحكام البند الأول على صاحب المصنع أو البائع أو المؤجر أو الشخص الناقل لحيازة الالة بأية طريقة أخرى أو الشخص العارض لها وكلما اقتضى الحال، طبقا للقوانين، واللوائح القومية/ على وكلاء هؤلاء.
٥ - (ا) لأي دولة من الدول الأعضاء أن تتحفظ وقتيا من أحكام البند الأول.
(ب) تحدد مدة مثل هذا التحفظ الوقتي التي لا يتجاوز (على أية حال) ثلاث سنوات، وتحدد أي شروط أخرى تتعلق به بالقوانين، واللوائح القومية، أو بأية إجراءات أخرى فعالة.
(جـ) تطبيقا لهذا البند، يجب أن تتشاور السلطة المختصة مع اهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك (كلما اقتضى الحال) مع منظمات أصحاب المصانع.
٦ - يجب أن تقوم تعليمات تشغيل الالة على أساس طرق السلامة في التشغيل.

ثانيا : الاستعمال
٧ - (ا) يجب أن يمنع بالقوانين، أو اللوائح القومية أو بأية إجراءات أخرى مماثلة فعالة استعمال الآلات التي يكون أي من أجزائها خطرا والتي لا تتوافر فيها الوقاية الكافية (بما في ذلك مركز التشغيل) على انه اذا تعذر تطبيق المنع تطبيقا كاملا بدون تعويق استعمال الالة ففي هذه الحالة يتعين تطبيق المنع الى المدى الذي يسمح به الاستعمال.
(ب) يجب أن تتوافر الوقاية في الالة بطريقة تضمن عدم الإخلال بالأنظمة وقواعد السلامة المهنية والصحة الخاصة بدولة العضو.
٨ - تظل مسؤولية ضمان تنفيذ أحكام البند السابع على صاحب العمل.
٩ - (ا) لا تنطبق أحكام البند السابع على الالة أو أجزائها التي تكون بسبب تركيبها او إنشائها أو وضعها مأمونة كما لو كانت مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة.
(ب) لا تمنع أحكام البند السابع والبند الثاني عشر صيانة وتشحيم وتركيب وضبط الالة أو أجزاء منها اذا نفذت تلك العمليات بما يتمشى وقواعد السلامة المتفق عليها.
١٠ - (ا) يجوز لاي عضو أن يتحفظ وقتيا في أحكام البند السابع.
(ب) يجب أن ينص بالقوانين واللوائح القومية أو بأية إجراءات أخرى فعالة مماثلة على مدة التحفظ الوقتي التي يجب ألا تزيد على ثلاث سنوات وعلى أية شروط أخرى تتعلق بالتحفظ.
(جـ) يجب أن تتشاور السلطة المختصة لتطبيق هذا البند مع اهم المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال.
١١ - (ا) يجب على أصحاب الأعمال أن يتخذوا الخطوات لتوجيه نظر العمال وإرشادهم الى القوانين واللوائح القومية المتعلقة بالوقاية من الالة وإلى المخاطر التي تنشا أو الاحتياطات الواجب ملاحظتها عند استعمال الالة.
(ب) يجب على صاحب العمل أن يهيئ ويحافظ على الظروف المحيطة بالعمل بحيث لا تعرض العمال المشتغلين على الالة للمخاطر طبقا لما هو منصوص عليه في هذه التوصية.
١٢ - (ا) ليس لأي عامل أن يقوم باستعمال أية ألة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية المطلوب توافرها ولا يطلب من أي عامل استعمال أية ألة لا تتوافر فيها أجهزة الوقاية التي يشترط أن تكون قائمة.
(ب) ليس لأي عامل أن يعطل فاعلية أجهزة الوقاية الواجب توافرها في أية ألة يستعملها كما يجب عدم تعطيل فاعلية أجهزة الوقاية لأية ألة يستعملها أي عامل.
١٣ - يجب ألا تتأثر حقوق العمال المتعلقة بالتشريعات القومية للضمان الاجتماعي أو التامين الاجتماعي بتطبيق هذه التوصية.
١٤ - يجب أن تطبق أحكام هذا الجزء من التوصية المتعلقة بالتزامات أصحاب الأعمال والعمال على العمال المشتغلين لحسابهم الخاص.
١٥ - يشمل تعبير (صاحب العمل) لغرض تطبيق هذا الجزء من هذه التوصية وكلما كان ذلك ملائما في نطاق القوانين واللوائح القومية وكيل صاحب العمل.

ثالثا : نطاق تطبيق التوصية :
١٦ - تطبق هذه التوصية على جميع فروع النشاط الاقتصادي.

رابعا : أحكام متنوعة
١٧ - (ا) يجب اتخاذ كل الوسائل الضرورية لضمان تطبيق أحكام هذه التوصية تطبيقا فعليا ويجب أن تشمل هذه الوسائل أحكاما تفصل الى اقصى حد ممكن الطرق التي يمكن بواسطتها اعتبار الآلات او أنواع منها مزودة بأجهزة الوقاية الملائمة وان تشمل هذه الوسائل أحكاما خاصة بالتفتيش والعقوبات الملائمة.
(ب) يجب على كل دولة من الدول الأعضاء أن توفر خدمات التفتيش المناسبة لغرض الإشراف على تطبيق هذه التوصية أو أن تطمئن الى أن التفتيش المناسب يؤدي.
١٨ - (ا) يجب أن تدخل الدولة الأعضاء المصدرة أو المستوردة للآلات في تسويات ثنائية أو متعددة الأطراف قصد المشاورة المتبادلة والتعاون في تطبيق (اتفاقية الوقاية من الآلات عام ١٩٦٣) وفي تطبيق هذه التوصية وذلك في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي الخاص ببيع وتأجير الآلات.
(ب) يجب أن توفر هذه التسويات (بصفة خاصة) مقاييس موحدة تتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنية الخاصة بالألة. 
(جـ) يجب أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار عند القيام بهذه التسويات / القواعد النموذجية لأنظمة السلامة والتطبيقات العملية التي ينشرها مكتب العمل الدولي من وقت لآخر وكذلك المستويات الملائمة التي تأخذ بها المنظمات الدولية لتوحيد القواعد.
١٩ - عندما تقوم السلطة المختصة بوضع القوانين واللوائح القومية تطبيقا لأحكام هذه التوصية فانه يجب أن تتشاور مع اهم المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك مع منظمات أصحاب المصانع (كلما كان ذلك مناسبا).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق