الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 150: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل، 1978 (القرار الجمهوري 451 لسنة 1991)



مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 
المنعقد بجنيف في دورته الرابعة والستين في السابع من يونيو لسنة 1978، بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. 
يعيد إلى الأذهان الاتفاقيات والتوصيات السارية الأحكام، والتي من بينهم على وجه الخصوص اتفاقية تفتيش العمل سنة 1947، اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) سنة 1969، اتفاقية خدمات الاستخدام سنة 1948 والتي تعني وتنادي بممارسات معينة متعلقة بإدارة العمل. 
يرى من المستحسن أن يوافق على اتفاقية تحدد المؤشرات العامة لنظام إدارة عمل عام. 
ويعيد للأذهان اتفاقية سياسة الاستخدام سنة 1964، واتفاقية عام 1975 الخاصة بتنمية الموارد البشرية، 
ويعيد إلى الأذهان الهدف الذي يرمي إلى خلق استخدام كامل بأجر مجز ويؤكد الحاجة إلى وجود برامج لإدارة العمل تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وتطبيق أهداف هذه الاتفاقية. 
ويعترف باستقلال منظمات أصحاب الأعمال والعمال، 
ويعيد إلى الأذهان في هذا المنحنى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حق التنظيم والمساومة الجماعية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية حرية التنظيم وحماية حق التنظيم سنة 1948، وحق التنظيم والمساومة الجماعية سنة 1949 والتي تمنع التدخل من قبل السلطات العامة الذي يعوق ممارسة تلك الحقوق 
واعترافاً منه بما يمكن أن تلعبه منظمات أصحاب الأعمال والعمال من دور مهم في تحقيق التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم الثقافي. 
وبما أنه اعتزم الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بإدارة العمل: الدور، المهام، والتنظيم، وهو الموضوع الرابع من جدول أعمال الدورة. 
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية. قد وافق في اليوم السادس والعشرين من عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون على الاتفاقية التي يطلق عليها (الاتفاقية الخاصة بإدارة العمل: الدور، الوظائف، والتنظيم).

1
فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية: 
(أ) يقصد بعبارة "إدارة العمل" نشاطات الإدارة العامة في مجال سياسة العمل المحلية. 
(ب) تشمل عبارة "جهاز إدارة العمل" كل وحدات الإدارة العامة المنوط بها و/ أو ذات العلاقة بإدارة العمل - سواء أكانت مصالح وزارية أو وكالات عامة، من بينها الوكالات الخارجة عن الدولة والإقليمية والمحلية أو أي نمط للإدارة غير المركزية. وأي نمط لإطار عمل لتنسيق نشاطات هذه الوحدات وللتشاور والمشاركة من جانب المخدمين والعمال ومنظماتهم.

2
يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يكلف، وفقاً للقوانين والممارسات المحلية واللوائح، بعض النشاطات الخاصة بإدارة العمل إلى أي منظمة غير حكومية، وعلى وجه الخصوص منظمات أصحاب العمل والعمال، أو عندما يكون ملائماً لممثل أصحاب العمل والعمال.

3
يجوز للعضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يعتبر بعض النشاطات في مجال السياسة المحلية للعمل من الأمور التي يتم تنظيمها وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، بعد إجراء التفاوض المباشر بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

4
يجب على العضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يضمن، بالطريقة التي تلائم الأحوال المحلية، وجود جهاز عمل منظم في حدود إقليمه ويعمل بطريقة فعالة، وأن تنسق مسئولياته بصورة صحيحة.

5
1- يجب على العضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يدبر الترتيبات المناسبة للأحوال المحلية ليؤمن عن طريق جهاز العمل، التشاور والتعاون والمفاوضات بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً - أو - عندما يكون مناسباً - ممثل منظمات أصحاب العمل والعمال. 
2- يجب تدبير تلك الترتيبات، إلى المدى الذي يتناسق مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، على الصعيد المحلي العام، والإقليمي والمستوى المحلي فضلاً عن مستوى نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

6
1- يجب أن تناط بالجهات المختصة في جهاز إدارة العمل، بالطريقة الملائمة، مسئولية أو المساهمة في إعداد، إدارة، تنسيق ورصد وإعادة النظر في سياسة العمل العامة، وأن تكون تلك الجهة، في نطاق الإدارة العامة، الأداة لتحضير وتنفيذ القوانين واللوائح التي تعكس هذه السياسة. 2- وعلى وجه الخصوص يجب على تلك الجهات بعد أن تأخذ في حسبانها مستويات العمل الدولية ذات الصلة، أن: 
(أ) تشارك في تحضير، إدارة، تنسيق، رصد، إعادة النظر في السياسة العامة للاستخدام، وذلك وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية. 
(ب) تدرس وتعيد النظر في وضع الأشخاص المستخدمين والعاطلين والمستخدمين بمستويات متدنية، وأن تأخذ في هذا الخصوص في حسبانها القوانين واللوائح والممارسات المحلية المتعلقة بظروف العمل والحياة العملية وشروط الاستخدام، وأن تلفت النظر إلى المعايب والممارسات الخاطئة في نطاق شروط وأحوال العمل وأن تتقدم بمقترحاتها للتغلب على تلك الممارسات والمعايب. 
(جـ) تقدم خدماتها إلى المخدمين والعمال ومنظماتهم، بالطرق المناسبة وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، وذلك بغرض ترقية التشاور المجدي والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وفي ذات الوقت بين تلك المنظمات، وذلك على مستوى القطر عامة والإقليمي والمحلي وكل مستويات النشاطات في القطاعات الاقتصادية. 
(د) إتاحة المشورة الفنية للمخدمين والعمال ومنظماتهم متى ما طلبوا ذلك.

7
يجب على العضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يوسع مهام، وعلى مراحل متدرجة، إدارة جهاز العمل، متى اقتضت أحوال القطر، وبغرض مقابلة احتياجات أكبر عدد من العمال وبالتعاون مع الجهات المختصة، وأن تشمل نشاطات الجهاز الأمور ذات الصلة بأحوال العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذين هم طبقاً للقانون ليسوا أشخاصاً مستخدمين، وعلى سبيل المثال: 
(أ) المزارعون الذين لا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والمستثمرين الأرض لحساب صاحبها مقابل حصة من الغلال وأي فئة شبيهة من العمال الزراعيين. 
(ب) العمال الذين لا مخدم لهم ولا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والذين يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمفاهيم السائدة في الممارسات المحلية. 
(جـ) أعضاء الجمعيات التعاونية وأعضاء المنشآت اللائي يديرهن العمال. 
(د) الأشخاص الذين يعملون في أنظمة أنشئت على أسس الأعراف أو التقاليد الجماعية (كيونال).

8
يجب على الجهات المختصة في جهاز إدارة العمل، وبالمدى الذي يتماشى مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، أن تساهم في تحضير السياسة العامة المتعلقة بالشئون الدولية لمسائل العمل، وأن تشارك في تمثيل الدولة في هذا المضمار وتساهم في تحضير الإجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى المحلي فيما يتعلق بتلك المسائل.

9
يجب أن تتاح لوزارة العمل أو أي جهة شبيهة بها، وبهدف التنسيق السليم بين مهام ومسئوليات جهاز إدارة العمل، السبل التي بها يمكن التأكد إذا ما كان أي من الوكالات التي تخرج عن نطاق الدولة والتي تمارس مسئوليات معينة في مجال الإدارة العمالية أو أي وكالة إقليمية أو محلية يوكل إليها بعض نشاطات إدارة العمل، تعمل وفقاً للقوانين المحلية واللوائح وتثبت على الأهداف المنوط بهم تحقيقها.

10
1- يجب أن تتكون هيئة العاملين في جهاز إدارة العمل من أشخاص مؤهلين لممارسة النشاطات الموكل لهم ممارستها، وأن يكونوا ممن يمكن تدريبهم التدريب اللازم لممارسة تلك النشاطات ومن لهم الحيدة والاستقلال من التأثيرات الخارجية الضارة بهم. 
2- يجب أن يوضع أعضاء هيئة العاملين في الوضع اللائق وأن تكون لديهم الإمكانيات المادية والمصادر المالية الضرورية لهم للقيام بمهامهم على وجه فعال.

11
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

12
1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام. 
2- تدخل الاتفاقية دور التنفيذ بعض مضي اثني عشر شهراً على تسجيل تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية. 
3- وتسري، فيما بعد، بشأن كل عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تسجيل تصديقه.

13
1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ التسجيل. 
2- على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بموجب هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشرة سنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطاً بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

14
1- على مدير مكتب العمل الدولي أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل التصديقات ووثائق النقض التي ترسل إليه من أعضاء المنظمة. 
2- عند قيام المدير بإخطار أعضاء المنظمة لتسجيل وثيقة التصديق الثاني الذي بلغ إليه، يجب أن يوجه نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

15
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كافية عن كل التصديقات والإخطارات ووثائق النقض التي سجلها وفقاً للمواد السابق ذكرها وذلك لكي يسجلها السكرتير العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

16
في المواقيت التي يراها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ضرورية يجب على المجلس أن يقدم إلى المؤتمر تقريراً بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها أو بعضها بجدول أعمال المؤتمر.

17
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلاً كلياً أو جزئياً لهذه الاتفاقية لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن: 
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن المادة 13 أعلاه، بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ. 
(ب) اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق. 
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

18
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق