الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 12: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل (الزراعة)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحماية عمال الزراعة من الحوادث, وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 1921 ( الزراعة), لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان توسع نطاق قوانينها ولوائحها التي تنص على تعويض العمال عن إصاباتهم في حوادث تقع بسبب العمل أو أثناء أدائه لتشمل كل العمال الزراعيين الأجراء.

2
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

3
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

4
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكام المادة 1 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

6
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

7
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

8
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

9
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق