مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الأربعين في الخامس من حزيران / يونية عام 1957. وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بحماية السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبة القبليين وإدماجهم في المجتمع العام للبلدان المستقلة, وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. وإذ يأخذ في الاعتبار أن تصريح فيلادلفيا يؤكد أن لجميع البشر الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
وإذ يأخذ في الاعتبار أنه يوجد في بلدان مستقلة مختلفة سكان أصليون وسكان قبليون وشبه قبليين آخرين لم يتم إدماجهم بعد في الجماعة الوطنية, ويحول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والفكري دون التمتع الكامل بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها غيرهم من فئات السكان.
وإذ يأخذ في الاعتبار أن من المستحسن لأسباب إنسانية من ناحية, ولصالح البلدان المعنية من ناحية أخرى, تشجيع اتخاذ إجراءات مستمرة لتحسين ظروف معيشة وعمل هؤلاء السكان, وذلك باتخاذ إجراءات متزامنة بالنسبة لكل العوامل التي منعتهم حتى الآن من المشاركة الكاملة في تقدم المجتمع الوطني الذي يشكلون جزءاً منه.
وإذ يأخذ في الاعتبار أن اعتماد معايير دولية عامة في الموضوع سيسهل اتخاذ إجراءات تكفل حماية السكان المعنيين وإدماجهم التدريجي في الجماعات الوطنية التي ينتمون إليها وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم.
وإذ يلاحظ أن هذه المعايير قد وضعت بالتعاون مع الأمم المتحدة, ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة, ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, ومنظمة الصحة العالمية, على مستويات مناسبة كل في ميدان اختصاصه. وأن من المقترح مواصلة هذا التعاون في تعزيز هذه المعايير وضمان تطبيقها.
يعتمد في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران / يونية عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين 1957.
1
1- تسري هذه الاتفاقية على:
( أ ) أفراد السكان القبليين في البلدان المستقلة والذين يقل مستوى ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية عن المستوى الذي وصل إليه باقي قطاعات الجماعة الوطنية وتنظم أوضاعهم كلياً وجزئياً تقاليدهم وعاداتهم الخاصة أو قوانين ولوائح خاصة.
( ب ) أفراد السكان القبليين وشبه القبليين وشبه القبليين في البلدان المستقلة الذين يعتبرون سكاناً أصليين لانتسابهم إلى السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو الإقليم الجغرافي الذي يقع في البلد وقت الغزو أو الاستعمار, و الذين مازالوا - بغض النظر عن وضعهم القانوني - يعيشون عيشة أقرب إلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لذلك العهد منها إلى النظم القومية للبلد.
2- في مفهوم هذه الاتفاقية تشمل عبارة " شبه القبليين " المجموعات والأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع القومي بزعم أنهم في سبيل فقد خصائصهم القبلية.
3- يشار فيما بعد إلى السكان الأصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين المذكورين في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة " السكان المعنيين ".
2
1- تقع على الحكومات أساساً مسؤولية تنمية وتنسيق وتنظيم الإجراءات الكفيلة بحماية السكان المعنيين واندماجهم التدريجي في حياة بلدانهم.
2- تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل:
( أ ) تمكين السكان المعنيين من الرفادة على قدم المساواة من الحقوق والفرص التي تكفلها القوانين أو اللوائح الوطنية لغيرهم من السكان.
( ب ) النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهؤلاء السكان ورفع مستوى معيشتهم.
( ج ) توفير إمكانات الاندماج الوطني مع استبعاد التدابير التي ترمي إلى الاستيعاب المصطنع لهؤلاء السكان.
3- تهدف كل هذه الإجراءات أساساً إلى توطيد كرامة الفرد وتعزيز قيمته الفردية وإنماء ملكاته الابتكارية.
4- لا يجوز اللجوء إلى أساليب القوة والقسر كوسيلة لتعجيل إدماج هؤلاء السكان في المجتمع الوطني.
3
1- إذا كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين تقف حائلاً دون تمتعهم بالفوائد المترتبة على القوانين العامة للبلدان التي ينتمون إليها تتخذ تدابير خاصة لحماية نظمهم وأشخاصهم وممتلكاتهم وعملهم.
2- يراعى في هذه التدابير الخاصة:
( أ ) ألا تستغل كوسيلة لإيجاد أو إطالة أمد حالة التفرقة.
( ب ) ألا تستمر إلا في وجود حاجة مستمرة لحماية خاصة. وفي الحدود التي تقتضيها هذه الحماية فقط. 3- لا يجوز أن تخل التدابير الخاصة المتخذة للحماية بأي حال بالتمتع الكامل دون تمييز بالحقوق العامة للمواطنين.
4
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بإدماج السكان المعنيين:
( أ ) يولى الاعتبار الواجب للقيم الثقافية والدينية وأشكال الضوابط الاجتماعية السائدة بين هؤلاء السكان, وكذلك طبيعة المشاكل التي تواجههم كأفراد أو جماعات, عندما يتعرضون لتغيرات اجتماعية واقتصادية.
( ب ) تراعى المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء السكان نتيجة لتمزق قيمهم ونظمهم دون أن تحل محلها بدائل مناسبة تكون هذه الجماعات مستعدة لقبولها.
( ج) تعتمد سياسات ترمي إلى تخفيف المصاعب التي يلاقيها هؤلاء السكان في التكيف مع ظروف الحياة والعمل الجديدة.
5
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بحماية السكان المعنيين وإدماجهم, ينبغي للحكومات:
( أ ) أن تستهدف تعاون هؤلاء السكان وممثليهم معها.
( ب ) أن تهييء لهؤلاء السكان الفرص المناسبة لتنمية ملكاتهم الابتكارية تنمية كاملة.
( ج ) أن تشجع بكل الوسائل الممكنة تطور الحريات المدنية بين هؤلاء السكان وإقامة مؤسسات نيابية لهم أو شراكهم فيها.
6
تعطى برامج تحسين ظروف معيشة وعمل السكان المعنيين ومستوى تعليمهم مكان الصدارة في أولويات خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي يسكنها, كما توضع مشاريع تنمية اقتصادية خاصة لهذه المناطق لتعزيز مثل هذا التحسين.
7
1- تراعى قوانين العرف عند تحيق حقوق السكان المعنيين وواجباتهم.
2- يسمح لهؤلاء السكان بالمحافظة على تقاليدهم ونظمهم الخاصة عندما لا تتعارض مع النظام القانوني العام, أو الأهداف التي ترمي إليها برامج الإدماج.
3- لا يحول تطبيق الفقرتين السابقتين في هذه المادة دون تمتع أفراد السكان المذكورين بالحقوق المكفولة لجميع المواطنين أو دون تحمل الواجبات المترتبة عليها, وذلك تبعاً لمقدرة كل منهم.
8
في الحدود التي تتمشي مع الجماعة الوطنية والنظام القانوني الوطني.
( أ ) تستخدم بقدر الإمكان الضوابط الاجتماعية السائدة بين السكان المعنيين في معالجة الجرائم أو المخالفات التي يقترفها أفراد هؤلاء السكان.
( ب ) إذا تعذر اللجوء إلى مثل هذه الضوابط الاجتماعية, تراعى السلطات والمحاكم تقاليد هؤلاء السكان في معالجة هذه الحالات.
9
يحظر القانون ويعاقب كل حالات إجبار أفراد السكان المعنيين على القيام بخدمات شخصية على وجه من الوجوه, سواء كانت بأجر أو بدون أجر, إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق على جميع المواطنين.
10
1- تكفل حماية خاصة للأفراد المنتمين إلى السكان المعنيين من إساءة استعمال الحبس الاحتياطي ويمكنون من اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم الأساسية حماية فعالة.
2- تراعى درجة التطور الثقافي للسكان المعنيين عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام على أفراد هؤلاء السكان.
3- تفضل أساليب التقويم الخلقي على الحبس.
11
يعترف لأفراد السكان المعنيين بحق الملكية الفردية أو الجماعية للأراضي التي يشغلها هؤلاء السكان تقليدياً.
12
1- لا يجوز ترحيل السكان المعنيين من المناطق التي اعتادوا سكناها دون موافقتهم الحرة إلا في الحالات التي تجيزها القوانين واللوائح الوطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي لصالح التنمية الاقتصادية الوطنية, أو صحة السكان المذكورين.
2- إذا أقتضى الأمر في هذه الحالات ترحيل هؤلاء السكان كإجراء استثنائي, تعطى لهم أراض لا تقل جودة عن الأراضي التي كانوا يشغلونها من قبل, وتكفي لسد احتياجاتهم الحالية وتطورهم في المستقبل, وفي الحالات التي تتاح فيها فرص استخدام بديلة, تمنح لهم تعويضات مع توفير ضمانات مناسبة إذا فضل هؤلاء السكان علي الحصول على تعويض نقدي أو عيني.
3- يمنح الأفراد الذين تم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضاً كاملاً عن أية خسارة أو ضرر ناتج عن الترحيل.
13
1- تحترم إجراءات نقل حق الملكية وحقوق استعمال الأراضي التي رسختها عادات السكان المعنيين في إطار القوانين واللوائح الوطنية, ما دامت تلبي احتياجات هؤلاء السكان ولا تعوق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية.
2- تتخذ ترتيبات لمنع الأشخاص من غير أفراد السكان المعنيين من استغلال هذه العادات أو عدم فهم هؤلاء السكان القوانين بغرض الحصول على حق ملكية أو استعمال الأراضي التي يملكها أفرادها.
14
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للسكان المعنيين معاملة معادلة لتلك التي تتمتع بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
( أ) توفير مزيد من الأراضي لهؤلاء السكان إذا لم تتوفر لهم المساحات اللازمة لإمدادهم بضروريات المعيشة العادية لمواجهة أي زيادة محتملة في عددهم.
( ب ) إمداد هؤلاء السكان بالوسائل اللازمة لتنمية الأراضي التي يحوزونها حالياً.
15
1- تتخذ كل دولة عضو, في إطار القوانين واللوائح الوطنية, تدابير خاصة لضمان الحماية الفعالة للعمال من السكان المعنيين, فيما يختص بالتشغيل وشروط الاستخدام, إذا لم يكونوا في وضع يمكنهم من التمتع بالحماية التي يكفلها القانون للعمال عامة.
2- تبذل كل دولة عضو قصارى جهودها, لمنع التمييز بين العمال من السكان المعنيين وغيرهم من العمال وخاصة فيما يتعلق:
( أ ) بالالتحاق بالعمل, بما في ذلك الأعمال الماهرة.
( ب ) بالأجر المتساوي مع العمل المتساوي.
( ج ) بالمساعدات الطبية والاجتماعية, والوقاية من إصابات العمل والتعويض عنها, والصحة الصناعية للسكان.
( د ) بالحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع أوجه النشاط النقابي المشروعة, وحق عقد الاتفاقيات الجماعية مع أصحاب العمل أو منظماتهم.
16
يحق لأفراد السكان المعنيين التمتع بنفس فرص التدريب المهيأة لغيرهم من المواطنين
17
1- حيثما لا تتناسب برامج التدريب المهني العامة مع الاحتياجات الخاصة لأفراد السكان المعنيين, توفر الحكومات لهم تسهيلات تدريبية خاصة.,
2- تقوم هذه التسهيلات التدريبية الخاصة على أسس دراسة مستفيضة للبيئة الاقتصادية ولدرجة التقدم الثقافي والاحتياجات العلمية لمختلف الفئات المهنية بين أولئك السكان, وتمكن الأشخاص المعنيين على وجه الخصوص من الحصول على التدريب اللازم للمهن التي أظهر أولئك السكان تقليدياً استعدادهم لها.
3- لا توفر هذه التسهيلات التدريبية الخاصة إلا طالما ظلت مرحلة التطور الثقافي للسكان المعنيين تتطلب وجودها, ومع تقدم عملية الإدماج, تحل محلها تسهيلات التدريب المكفولة لغيرهم من المواطنين.
18
1- تشجع الحرف اليدوية والصناعات الريفية بوصفها أحد عوامل التنمية الاقتصادية للسكان المعنيين بالطريقة التي تمكن هؤلاء السكان من رفع مستوى معيشتهم والتكيف مع الطرق الحديثة في الإنتاج والتسويق.
2- تجري تنمية الحرف اليدوية والصناعات الريفية بين هؤلاء السكان بطريقة تصون تراثهم الثقافي وترتفع بقيمتهم الفنية وأوجه التعبير الثقافي الخاصة بهم.
19
توسع نظم الضمان الاجتماعي القائمة تدريجياً, حيثما كان ذلك عملياً, لتشمل:
( أ ) العاملين بأجر من بين السكان المعنيين.
( ب ) غيرهم من الأشخاص الذين ينتسبون لأولئك السكان.
20
1- تتحمل الحكومات مسؤولية توفير الخدمات الصحية المناسبة للسكان المعنيين.
2- يستند تنظيم هذه الخدمات إلى دراسات منهجية للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين.
3- يجري تنسيق تنمية هذه الخدمات مع التدابير العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
21
تتخذ تدابير لضمان تمتع أفراد السكان المعنيين بفرص التعليم على كل المستويات وعلى قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع الوطني.
22
1- تكيف البرامج التعليمية الخاصة للسكان المعنيين, من حيث أساليبها وتقنياتها, مع المرحلة التي وصل إليها هؤلاء السكان في عملية اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع الوطني.
2- تسبق صياغة تلك المناهج عادة استقصاءات أنثولوجية.
23
1- يعلم أبناء السكان المعنيين القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية أو باللغة الأكثر استعمالاً في الجماعة التي ينتمون إليها, إذا تعذر ذلك.
2- تتخذ الترتيبات للانتقال التدريجي من اللغة الأصلية أو اللغة السائدة إلى اللغة الوطنية أو إحدى اللغات الرسمية للبلد.
3- تتخذ بقدر الإمكان تدابير مناسبة لصيانة اللغة الأصلية أو اللغة السائدة في بيئة السكان المعنيين.
24
يهدف التعليم الابتدائي لأبناء السكان المعنيين إلى تزويدهم بالمعلومات العامة وإلى تنمية المهارات التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع الوطني.
25
تتخذ تدابير تعليمية بين القطاعات الأخرى للمجتمع الوطني وخاصة القطاعات الأكثر اتصالاً مباشراً بالسكان المعنيين, بهدف القضاء على أي تحيزات قد تكون لديهم ضد هؤلاء السكان.
26
1- تتخذ الحكومات تدابير تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للسكان المعنيين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم, وخاصة في مجال العمل والرعاية الاجتماعية.
2- يتم ذلك عند الضرورة بوسائل الترجمة التحريرية. وبوسائل الاتصال الجماهيري باستعمال لغات هؤلاء السكان.
27
1- تنشيء السلطة الحكومية المختصة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية أو تطور هيئات لإدارة البرامج التي تنفذها. 2- تشمل البرامج التي تنفذها.
( أ ) تخطيط تدابير مناسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان المعنيين وتنسيقها وتنفيذها.
( ب ) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير على السلطات المختصة.
( ج ) الإشراف على تنفيذ هذه التدابير.
28
يراعى في طبيعة ومضمون التدابير الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أن تكون مرنة, وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد.
29
لا يستتبع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المساس بالمزايا الممنوحة للسكان المعنيين عملاً بغيرهم من الاتفاقيات والتوصيات.
30
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
31
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثنتي عشرا شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثنتي عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
32
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على نفاذها, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذاً, إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
33
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
34
يقوم الدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي يسجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة, كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
35
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.
36
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية, كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
( أ ) يستتبع تصديق أي دولة عضو في الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة 32 السابقة, شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
( ب ) اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال, نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
37
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق