قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)
وانضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية
الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 3 أغسطس سنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية العمل البحري 2006 ، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1444 ه الموافق 10 أبريل سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 ذي القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 28 مايو سنة 2023 م )
قرار وزير الخارجية
رقم 20 لسنة 2023
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 / 4 / 2023بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 28 / 5 / 2023 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 / 6 / 2023 ؛
قرر:
(مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10/ 4/ 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية .
صدر بتاريخ 26 / 6 2023
وزير الخارجية
سامح شكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق