مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالراحة الأسبوعية في الصناعة, وهو موضوع يدخل ضمن البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية, التي ستسمى اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.
1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشآت صناعية"
أ- المناجم والمحاجر, والأعمال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
ب- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو إتلافها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الكهرباء أو القوى المحركة من كل نوع,
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبنى, أو سكة حديدية, أو خط ترام, أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي داخلي, أو طريق بري أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوليد الغاز أو لتوزيع المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأعمال والإنشاءات وبناء أساساتها. د- نقل الركاب أو البضائع بالبر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية, بما في ذلك تحميل البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن باستثناء النقل اليدوي.
2- يخضع هذا التعريف للاستثناءات الوطنية الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية واشنطن التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا, وذلك بالقدر الذي يجوز فيه تطبيق هذه الاستثناءات على هذه الاتفاقية.
3- يجوز بالإضافة إلى ما سبق أن تعين كل دولة عضو عند الاقتضاء الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة من ناحية أخرى,
2
1- يتمتع مجموع المشتغلين في أي منشأة صناعية, عامة كانت أو خاصة أو في أي من فروعها, بفترة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متعاقبة ما لم تنص المواد التالية على غير ذلك.
2- تعطى هذه الراحة, بقدر الإمكان, لجميع المشتغلين في المنشأة في وقت واحد.
3- تعطى هذه الراحة, بقدر الإمكان, في الأيام التي تكرسها لها التقاليد أو العادات السائدة في البلد أو المنطقة.
3
يجوز لكل دولة عضو أن تستثني من تطبيق أحكام المادة الثانية المشتغلين في المنشآت الصناعية التي لا يعمل بها سوى أفراد الأسرة الواحدة.
4
1- يجوز لكل دولة عضو أن تصرح باستثناءات كلية أو جزئية من أحكام المادة 2 (بما في ذلك وقف أو تخفيض يوم الراحة), على أن تراعى بصفة خاصة جميع الاعتبارات الإنسانية والاقتصادية المناسبة, وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل المسؤولية حيثما وجدت.
2- ولا تكون هذه المشاورات ضرورية في حال وجود استثناءات مقررة أصلا بمقتضى التشريع الساري.
5
تضع كل دولة عضو بقدر الإمكان أحكاما تقرر فترات راحة لتعويض وقف أو تخفيض فترات الراحة وفقا للمادة الرابعة, ما عدا في الحالات التي تكون فيها هذه الفترات مقررة أصلا في اتفاقات أو عادات.
6
1- تضع كل دولة عضو قائمة بالاستثناءات الممنوحة وفقا للمادتين 3 و4 من هذه الاتفاقية وتبلغها إلى مكتب العمل الدولي, وتقوم بعد ذلك بإبلاغ المكتب كل سنتين بأي تعديلات تكون قد أدخلتها على هذه القائمة.
2- يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا عن هذا الموضوع إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
7
تيسيرا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يلتزم كل صاحب عمل أو مدير أو وكيل إدارة بالواجبات التالية: أ- يعلن - في حالة إعطاء الراحة الأسبوعية جماعيا لكل العاملين - عن أيام الراحة الجماعية وساعاتها, عن طريق إعلانات تلصق بشكل واضح في المنشآت أو في أي مكان آخر ملائم, أو وفقا لأي أسلوب آخر تقره الحكومة. ب- يبين - في حالة عدم إعطاء الراحة جماعيا لكل العاملين - أسماء العمال أو المستخدمين الذين يطبق عليهم نظام خاص للراحة ويوضح ماهية هذا النظام, وذلك في سجل منظم بأسلوب يقره تشريع البلد أو تقره أي لائحة تضعها السلطة المختصة.
8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
9
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2- ولا تكون ملزمة إلا الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذ الاتفاقية - بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى مؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق