الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

القرار الجمهوري 327 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وأرمينيا

الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الحادية والخمسون
7 رجب سنة 1429 هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2008 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 327 لسنة 2007
بشأن الموافقة على
اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1428 هـ
(الموافق 30 سبتمبر سنة 2007 م).
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 ذى القعدة سنة 1428 هـ
(الموافق 26 نوفمبر سنة 2007 م).

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أرمينيا
بشأن التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أرمينيا
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان):
إذ يعربان عن رغبتهما فى تنظيم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين،
وإذ يُدركان الخطر الناجم عن انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولى غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية،
وإذ يضعا فى اعتبارهما الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الاتفاق والسابق انضمام دولتيهما إليها.
فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة (1)
1 - يتعاون الطرفان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لتشريعاتهما الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة وخاصة فى شكلها المنظم.
2 - يشمل التعاون وفقًا لهذا الاتفاق بصفة خاصة ما يلى:
( أ ) تبادل المعلومات حول الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
(ب) التحرى عن الأشخاص مرتكبى الجرائم والهاربين من التحقيق وتنفيذ الأحكام القضائية وكذلك التحرى عن الأشخاص المفقودين.
(ج) تبادل المعلومات حول مختلف الأساليب والأنماط والتقنيات المتبعة فى أجهزة مكافحة الإرهاب.
(د) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجيا فى مجال حماية وتأمين وسائل النقل البحرى والجوى والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات التأمين والحماية فى الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفًا للإرهاب.

مادة (2)
يقوم الطرفان فى إطار هذا الاتفاق ووفقًا لتشريعاتهما الوطنية فى مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقاتها.
2 - تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة التى تتبعها الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة فى المجالات التالية:
( أ ) التهريب والاتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أشكالها.
(ب) المركبات المفقودة والمسروقة (بجميع أنواعها).
(ج) تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
(د) تزوير أى نوع من أنواع وثائق تحقيق الهوية.
(هـ) تزييف وتزوير الأوراق المالية والنقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
(و) الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
(ز) الإرهاب.

مادة (3)
يقوم الطرفان - وفقًا لأحكام الاتفاقية الوحيدة بشأن العقاقير المخدرة لعام 1961 وتعديلاتها الصادرة بموجب بروتوكول 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 - بما يلى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والاتجار الدولى فيها والحصول عليها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها.
2 - تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المواد المخدرة وأماكن اختفائهم ووسائل النقل وأساليب عملهم فى مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وفى شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية، علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم.
3 - تنسيق التدابير الشرطية - بما فى ذلك تقنيات التسليم المراقب - لمنع الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات.
5 - تبادل المعلومات حول الإجراءات المنصوص عليها فى قوانينها والتشريعات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.

مادة (4)
يقوم الطرفان بالتعاون وتقديم المساعدة المتبادلة بشأن إجراءات احتجاز وضبط الهاربين والمجرمين المطلوبين والبحث عنهم وكشفهم وإخضاعهم للمسئولية الجنائية فى الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لدى الطرفان.

مادة (5)
يتعهد الطرفان باتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة فى كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما في ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من الإقامة فى بلديهما فرادى أو جماعات أو تقديم دعمًا ماليًا أو تدريبيًا أو بدنيًا أو عسكريًا لهم.

مادة (6)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائى المشترك.
2 - تبادل المطبوعات والنشرات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ التدابير ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة فى تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تقديم المساعدة المتبادلة فى مجال التطوير العلمى والفنى والنظم والمعدات الشرطية.
5 - تبادل المعلومات حول حالة الجريمة على أراضيهما.
6 - تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والتدابير التنظيمية التى تُتخذ لمكافحتها.

مادة (7)

1 - لأى من الطرفين أن يرفض كليًا أو جزئيًا التعاون فى الحالات التى قد تُعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو فى حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يُقدم هذا الرفض كتابة إلى الطرف الآخر دون تأخير.
2 - يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف.

مادة (8)

لتنفيذ هذا الاتفاق فإن السلطات المختصة هى:
بالنسبة لجمهورية أرمينيا - شرطة جمهورية أرمينيا.
بالنسبة لجمهورية مصر العربية - وزارة داخلية جمهورية مصر العربية.

مادة (9)

يُمكن للطرفين عقد اجتماعات مُشتركة لرؤساء الهيئات أو نوابهم وفقًا للمادة (8) من هذا الاتفاق فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل الجانب المضيف التكاليف المالية لتلك الاجتماعات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر الدولى.

مادة (10)

يلتزم كل من الطرفين بتأمين المعلومات المتحصلة من الطرف الآخر وعدم نقلها إلى طرف ثالث بالنسبة للمعلومات المصنفة كمعلومات سرية وفقًا لتشريع الطرف المانح للمعلومات.

مادة (11)

تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال يتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر، وكذلك من خلال قنوات الإنتربول من أجل تبادل المعلومات.

مادة (12)

تتم تسوية أى نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض.

مادة (13)

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى يفيد قيام الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
2 - يمكن لأى من الطرفين إدخال تعديلات على هذا الاتفاق فى صورة بروتوكول منفصل يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ويكون هذا البروتوكول جزءًا مكملاً له.
3 - يمكن فى أى وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر كتابة عن رغبته فى الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة شهور من تاريخ تلقى الإخطار بالإنهاء.
أبرم فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 من نسختين أصليتين باللغات الأرمينية والعربية والإنجليزية، وكافة النصوص متساوية فى الحجية، وفى حالة وقوع أى إختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وفاء بسيم
مساعد وزير الخارجية عن حكومة جمهورية أرمينيا
فارتان أوسكانيان
وزير الخارجية


قرار وزير الخارجية
رقم 31 لسنة 2008

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (327) الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 26/ 11/ 2007؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/ 11/ 2007؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 3/ 6/ 2008
صدر بتاريخ 7/ 5/ 2008

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

القرار الجمهوري 329 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بين مصر وأوزبكستان


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۲ / ۲۰۰۸
بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 .
ــــــــــــــــــــ


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان
والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1428 هـ
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2007 م ) .
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 ذى القعدة سنة 1428 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2007 م)

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أوزبكستان
فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أوزبكستان
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" :
إذ يتطلعا إلى تحقيق تعاون مشترك فى مجال مكافحة كافة صور الأفعال الإجرامية ، وخاصة الإرهاب والجرائم عبر الوطنية والجريمة المنظمة ؛
وإذ يُساورهما القلق العميق إزاء التهديد الذى تحققه الجرائم والأفعال المشار إليها على السلم والاستقرار والأمن ؛
وإذ يُعربا عن قناعتهما بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة مثل هذه الجرائم ؛
وإذ يضعا فى اعتبارهما المعاهدات الدولية التى يلتزم بها الطرفان ؛
وانطلاقًا من مبادئ المساواة والتعاون ذات الفائدة المتبادلة ، وأيضًا من إرادتهما المشتركة الرامية لتحقيق مكافحة فعالة للجرائم ؛
فقد اتفقتا على ما يلى :

مـادة (1)
1 - يتعاون الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية ، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، وذلك وفقًا لأحكام هذا الاتفاق ، وتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية .
2 - لأغراض هذا الاتفاق ، تتحدد السلطات المعنية فى :
جمهورية مصر العربية :
وزارة الداخلية
جمهورية أوزبكستان :
وزارة الشئون الداخلية
هيئة الأمن القومى
مكتب النائب العام
لجنة الضرائب الحكومية
لجنة الجمارك الحكومية
3 - تتصل السلطات المعنية فيما بينها ، بصورة مباشرة ، بغرض إنجاز بنود هذا الاتفاق .

مـادة (2)
يتفق الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية وفى إطار هذا الاتفاق ، على أن يتعاونا فى حدود سلطتيهما ، والقوانين واللوائح السارية بدولتيهما ، فى المجالات التالية :
( أ ) الجرائم الإرهابية :
1 - تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية والعلاقات القائمة بينها ، وقياداتها ، وأعضائها ، وهياكلها التنظيمية السرية ، والأسلحة التى تستخدمها ، وذلك طبقًا للقوانين واللوائح السارية بكلتا الدولتين .
2 - تبادل المعلومات حول مختلف الوسائل والأساليب الفنية لمكافحة الإرهاب التى تطبقها سلطاتهما المعنية .
3 - تبادل الخبرات العلمية والتقنية فى مجال حماية وتأمين وسائل النقل الجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث تدابير الأمن والحماية فى المطارات ، ومحطات السكك الحديدية ، ومترو الأنفاق وغيرها من المرافق العامة بغية التغلب على التهديدات الإرهابية المتنامية .
(ب) الجرائم عبر الوطنية والجرائم المنظمة :
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم عبر الوطنية ، والجرائم المنظمة ، وقياداتها ، وأعضائها ، وهياكلها التنظيمية ، وأنشطتها ، وعلاقاتها .
2 - تبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل والأساليب الحديثة لأنشطة سلطاتهما المعنية .
3 - تبادل المعلومات والبيانات ، وكذا اتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجرائم وبخاصة جرائم الاختطاف والتوظيف بغرض الاستغلال الجنسى أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الأخرى وتهريب وغسل الأموال ، وتزوير المستندات ، وتهريب الآثار والأعمال الفنية ، والتسويق غير المشروع للمركبات بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة حول صلاحية ومشروعية المؤسسات الاستثمارية التى تحمل جنسية الدولتين .
(جـ) الإنتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول جرائم الإنتاج والاتجار ، وإساءة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومرتكبيها .
2 - تبادل المعلومات حول الأنواع الجديدة للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وسلائفها وكذا تبادل الخبرات حول الأساليب والوسائل الحديثة المستخدمة فى البحث والكشف عن تلك المواد وتبادل عينات منها .
3 - التعاون المتبادل فى مجال العمليات ، بما فى ذلك تطبيق الأساليب البحثية مثل "التسليم المراقب" ووفقًا لما يتفق عليه الطرفان فى قضايا محددة .
4 - تبادل المطبوعات والنصوص القانونية والإجراءات الخاصة بكلتا الدولتين فى هذا المجال .

مـادة (3)
1 - يقوم الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية ، وطبقًا للقوانين واللوائح السارية بدولتيهما - بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة فى مجال البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم السالف الإشارة إليها .
2 - هذا الاتفاق لا يمس الموضوعات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين .

مـادة (4)
يتخذ الطرفان تدابير حاسمة وفعالة لمنع الأعمال الإرهابية ، والجرائم عبر الوطنية ، والجرائم المنظمة بشتى صورها ، وكذا لمنع استخدام أراضيهما فى التخطيط لمثل هذه الجرائم أو تنظيمها أو تنفيذها ، بما فى ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من التسلل أو الإقامة فى دولتيهما ، سواء فى مجموعات أو بصورة فردية ، وكذا منعهم من الحصول على دعم مادى أو تلقى أى تدريب بدنى أو عسكرى .

مـادة (5)
يتعاون الطرفان فى الموضوعات التالية :
1 - تبادل الخبراء والمتخصصين والخبرات فى مجال التدريب على أحدث الأساليب المطبقة في مكافحة الجرائم المنظمة والتحقيق في الجرائم الوارد ذكرها بالمادة (2) فى هذا الاتفاق .
2 - تبادل الخبرات في مجال تعليم وتدريب المختصين والفنيين ودعم التعاون بين المؤسسات الخاصة بذلك .
3 - تبادل الإصدارات والأبحاث والمؤلفات ذات الصلة بالمجالات سالفة الذكر وغيرها من المجالات الأمنية ، وكذا المشاركة فى الندوات والمؤتمرات المنعقدة فى ذات المجالات ، بغرض تسهيل أوجه التعاون بين الوفدين المشاركين من كلتا الدولتين .

مـادة (6)
1 - يُشكل الطرفان لجنة مشتركة للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب ، والجريمة المنظمة ، والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية .
2 - الوضع القانونى وإجراءات عمل اللجنة المشتركة يتم تحديده وفقًا لإطار عمل بروتوكولات منفصلة .
3 - يتحمل الجانب المضيف النفقات المالية والمادية الخاصة بهذه الاجتماعات ، بينما يتحمل الجانب المرسل (للوفد) نفقات السفر الدولى .

مـادة (7)
1 - يتم تنفيذ التعاون فى إطار هذا الاتفاق بناءً على طلبات تقدمها السلطات المعنية للطرفين .
2 - تقدم تلك الطلبات كتابة من خلال السلطات المعنية للطرفين .
3 - تشمل الطلبات المعلومات التالية :
( أ ) اسم الجهة المقدمة للطلب .
(ب) اسم الجهة الموجه إليها الطلب .
(جـ) موضوع وخلفية القضية والمعلومات الأخرى اللازمة لتنفيذ الطلب .
4 - فى حالة رفض الطلب يقوم الطرف الموجه إليه الطلب دون تأخير بإخطار الطرف الطالب بالسبب .

مـادة (8)

لا يجوز لكل من الطرفين أن يفشيا المعلومات السرية المتفق عليها وفقًا لهذا الاتفاق إلا إذا تصرح لأحدهما بذلك من قبل الطرف الآخر .
ولا يجوز نقل أو إعارة المواد والمعلومات والوسائل والمعدات الفنية المتقدمة التى يتم تقديمها بناء على ما ورد بهذا الاتفاق إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة من الطرف المانح .

مـادة (9)
يستخدم كلا الطرفين اللغة الإنجليزية فى تنفيذ التعاون المحدد فى إطار هذا الاتفاق .

مـادة (10)
لا يؤثر هذا الاتفاق فى مسئوليات الطرفين المتعاقدين وذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الأخرى التى انضما إليها كأطراف .

مـادة (11)
يجوز تغيير وتعديل هذا الاتفاق بموافقة كلا الطرفين الكتابية المتبادلة وذلك من خلال بروتوكولات منفصلة تعتبر أجزاء مكملة لهذا الاتفاق .

مـادة (12)

يتولى الطرفان تسوية أى خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات .

مـادة (13)
بغرض إنجاز أهداف هذا الاتفاق ، يجوز للسلطات المعنية بكلا الطرفين أن تبرم بروتوكولات بين الأجهزة المتناظرة التابعة لهما .

مـادة (14)
يتحمل الطرفان - بصورة مستقلة - سائر النفقات المترتبة على تنفيذ هذا الاتفاق ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ويجوز للطرفين - فى حالة الضرورة - تقديم مساعدة مجانية لبعضهما البعض - بما فى ذلك المعدات والمواد اللازمة لحل مشاكل معينة فى مجال مكافحة الإجرام .

مـادة (15)
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى عبر القنوات الدبلوماسية يفيد إتمام الطرفين الإجراءات الداخلية اللازمة لإنفاذه .
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتم تمديد العمل به تلقائيًا لفترات مماثلة إلا إذا رغب أى من الطرفين إنهائه من خلال إشعار الطرف الآخر بذلك ، وينتهى العمل به عقب مرور ستة أشهر على تلقى الطرف الآخر الإخطار اللازم .
حُرر فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية ، وتعد سائر النصوص ذات حجية متساوية ، وفى حالة وجود اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ممدوح مرعى
وزير العدل عن حكومة جمهورية أوزبكستان
رستم عنايتوف
رئيس جهاز أمن الدولة


قرار وزير الخارجية
رقم 69 لسنة 2007

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (329) الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 27/ 11/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 30/ 11/ 2007 ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 25/ 12/ 2007
صدر بتاريخ 24/ 12/ 2007

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

القرار الجمهورية 117 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر والبوسنة والهرسك


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۱ / ۲۰۰۸

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 117 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1428 هـ
( الموافق 18 أبريل سنة 2007 م ) .
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2007 م)

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
بشأن التعاون فى مجال مكافحة الجريمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان" :
إذ يُعربان عن رغبتهما فى دعم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين ؛
وإذ يُساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولى غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ؛
واحترامًا منهما للاتفاقيات الدولية التى انضمتا إليها والتشريعات الوطنية فى كلا الدولتين دون إخلال بالتزاماتهما القائمة على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية الوحيدة بشأن العقاقير المخدرة لعام 1961 والبروتوكول المُعدل لها الصادر فى 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 ؛
فقد اتفقتا على ما يلى:
مـادة (1)
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لقوانينهما الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة خاصة فى شكلها المنظم وفى الحالات التى تتطلب منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة والقيام بعمل مشترك بين السلطات المعنية فى كلا الدولتين .
2 - يتعاون الطرفان المتعاقدان ويقدما المساعدة المتبادلة طبقًا لتشريعاتهما الوطنية ووفقًا لمبدأ (الإجرام المزدوج) خاصة فى مكافحة الجرائم التالية :
1 - الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان فى مكافحتهما للإرهاب بما يلى :
( أ ) تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية غير الشرعية وأنشطتها السرية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها .
(ب) تبادل المعلومات حول الأساليب والتقنيات المتعددة المتبعة فى أجهزة مكافحة الإرهاب .
(جـ) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفًا للعمليات الإرهابية .

2 - الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان فى مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلى :
(أ) تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقاتها .
(ب) تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة .
(جـ) تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة فى المجالات التالية :
1 - تهريب الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة بكافة أشكالها .
2 - المركبات المفقودة والمسروقة (جميع الأنواع) .
3 - تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة .
4 - تزييف وتزوير أى نوع من أنواع وثائق تحقيق الهوية .
5 - تزييف وتزوير الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة .
6 - الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأشخاص والأعضاء البشرية .

3 - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها والجرائم ذات الصلة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على :
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها والاتجار الدولى بها وإخفائها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها .
2 - تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المخدرات ووسائل النقل وأساليب عملهم فى مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها ، وفى شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية ، علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم .
3 - تنسيق الإجراءات الشرطية - بما فى ذلك أساليب التسليم المراقب - لمنع الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها .
4 - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث والدراسات الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات وإساءة استخدامها .
5 - تبادل المعلومات حول إساءة استخدام المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة .

مـادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الهاربين أو المجرمين المطلوبين فى الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الوطنية المطبقة فى دولتيهما .

مـادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة فى كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما فى ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من التسلل إلى دولتيهما أو الإقامة بها فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية .

مـادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين المتعاقدين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها ، يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية :
1 - تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائى .
2 - تبادل النشرات والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ الإجراءات ذات الاهتمام المشترك .
3 - تبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة فى تدريب رجال الأمن والشرطة لكلا الطرفين .
4 - تقديم المساعدة المتبادلة فى مجال التطوير العلمى والفنى والبحوث الشرطية والجنائية والنظم والمعدات .
5 - تبادل المعلومات واللوائح القانونية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تُرتكب داخل أو خارج أراضى الطرفين .
6 - تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين .
7 - المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات المعاصرة للإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها .

مـادة (5)
1 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض كليًا أو جزئيًا التعاون في الحالات التي قد تُعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو في حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يقدم هذا الرفض كتابة للطرف الآخر دون تأخير .
2 - يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف متعاقد .

مـادة (6)
يتم تنفيذ التعاون في إطار هذا الاتفاق بأن يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل قائمة تتضمن أسماء السلطات المسئولة عن إجراء عمليات الاتصال والتعاون .
والسلطات المسئولة هى :
بالنسبة لجمهورية مصر العربية (وزارة الداخلية) .
بالنسبة للبوسنة والهرسك (وزارة الأمن) .

مـادة (7)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى تُتخذ لتطبيق هذا الاتفاق ، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر .

مـادة (8)

1 - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بحماية المعلومات وسرية البيانات المصنفة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين على أنها بيانات سرية بما يتفق مع التشريع الوطنى للطرف القائم بتقديمها ، خاصة إذا كان لدى هذا الطرف أية تحفظات تتعلق بنقل المعلومات لأشخاص أو لطرف ثالث ، وعلى الطرف الناقل للمعلومات أن يحدد درجة سرية المعلومات التى يقدمها .
2 - لا يجوز نقل المعدات أو المعلومات التى تم تلقيها بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد المصدر .

مـادة (9)

تُكفل حماية البيانات الشخصية (المشار إليها فيما بعد بـ "البيانات") المتبادلة فى إطار التعاون بين الطرفين المتعاقدين وفى ضوء تشريعاتهما الوطنية ، وفقًا للشروط التالية :
1 - يُسمح للطرف المتعاقد المتلقى باستخدام البيانات فقط وفقًا للغرض والشروط التى يحددها الطرف المتعاقد المصدر للبيانات .
2 - يوفر الطرف المتعاقد المتلقى - بناءً على طلب الطرف المتعاقد المصدر للبيانات - معلومات حول استخدام البيانات المنقولة إضافة إلى النتائج التى تم تحقيقها .
3 - يُسمح بنقل البيانات فقط إلى السلطات المعنية مباشرة بمكافحة الجرائم ، ولا يجوز إتاحة أية بيانات لأية جهة أخرى دون موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المصدر .
4 - يتحمل الطرف المتعاقد المصدر للبيانات مسئولية دقة المعلومات المبلغة ، وكذلك التأكد من ضرورة تبليغها ومدى صلتها بالحالة المحددة . وفى حالة التحقق لاحقًا من أن البيانات المبلغة غير دقيقة ، أو أنه لم يكن ينبغى إرسالها ، يتم إخطار الطرف المتعاقد المتلقى على الفور بذلك ، ويقوم الطرف المتعاقد المتلقى إما بتصحيح الأخطاء أو محو البيانات التى لم يكن ينبغى إرسالها .
5 - يمكن للشخص صاحب البيانات المرسلة أو التى تم إرسالها بناءً على طلبه أن يتلقى معلومات حول البيانات المرسلة والغرض من استخدامها ، إذا كانت التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب تسمح بذلك ، وعلى أية حال لن تُقدم هذه المعلومات مراعاة للمصلحة العامة أمام مصلحة الشخص المعنى .
6 - فى حالة نقل البيانات الشخصية ، يتولى الطرف المتعاقد المصدر إخطار الطرف المتعاقد المتلقى بالمدة الزمنية المحددة لاستخدام البيانات والتى ينبغى عقب انقضائها محو تلك البيانات وفقًا لتشريعه الوطنى بصرف النظر عن المدة الزمنية المحددة - ويجب محو أية بيانات شخصية متعلقة بأى شخص فى حالة انعدام سبب حفظها ، ويجب إخطار الطرف المتعاقد المصدر بأية عملية محو لمثل هذه البيانات وأسباب هذا المحو ، وحال إنهاء العمل بهذا الاتفاق ، يجب محو كافة البيانات المتلقاة وفقًا لأحكامه .
7 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بالاحتفاظ بسجلات لعمليات نقل واستلام ومحو البيانات .
8 - يكفل الطرفان المتعاقدان حماية البيانات بصورة كافية تحول دون الوصول إليها بصورة غير مشروعة أو تعديلها أو نشرها .
9 - فى حالة إنهاء هذا الاتفاق يتم محو كافة البيانات المتحصل عليها بناءً عليه .

مـادة (10)

لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين .

مـادة (11)
1 - تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال يتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر .
2 - تتم تسوية أى نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين .

مـادة (12)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى تم تبادله من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين ، والتى تفيد إتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقًا للتشريعات الوطنية .
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين الموافقة على تعديل هذا الاتفاق بناء على اقتراح لأى منهما ، وتدخل تلك التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .
3 - يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته فى الإنهاء ، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد إشعار الإنهاء .
وُقِّع فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2006 من نسختين أصليتين باللغات العربية (واللغات الرسمية للبوسنة والهرسك "البوسنية - الكرواتية - الصربية") والإنجليزية ، وكافة النصوص متساوية فى الحجية ، وفى حالة وقوع أى اختلاف فى تفسير الاتفاق يُعتد بالنص الإنجليزى .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
اللواء/ حبيب العادلى
وزير الداخلية عن مجلس وزارة البوسنة والهرسك
السيد/ باريشا شولاك
وزير الأمن

قرار وزير الخارجية
رقم 66 لسنة 2007
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (117) الصادر بتاريخ 18/ 4/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 28/ 5/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 5/ 2007 ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 23/ 11/ 2007
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2007

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

القرار الجمهوري 118 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وبيلاروس

الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 1 نوفمبر سنة 2007


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 118 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس
والموقع في القاهرة بتاريخ 20 / 12 / 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قرر :

(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس والموقع في القاهرة بتاريخ 20/12/2006،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة ١٤٢٨ هـ
(الموافق ١٨ أبريل سنة ٢٠٠٧م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ٢٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م )


اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بيلاروس
بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بيلاروس
المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفان المتعاقدان):
إذ تدفعهما الرغبة في تطوير أوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة القائمة بين الدولتين،
وإذ تعربان عن قلقهما المتزايد تجاه خطر الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار الدولي غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان, طبقا لتشريع دولتيهما ووفقا لهذا الاتفاق, في الحالات التي يعد فيها التعاون بين السلطات المعنية بدولتي الطرفين المتعاقدين ضروريا لمنع أو كشف أو قمع أو تحري الجرائم.
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مكافحة الجرائم التالية:
- الإرهاب.
- جرائم الاعتداء على النفس والمال.
- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
- الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر واستغلال الدعارة من قبل الغير.
- التداول غير المشروع للأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أنواعها وتهريبها.
- تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية, وكذا الأحجار والمعادن الثمينة.
- الجرائم المرتكبة في مجال الاقتصاد, بما في ذلك غسل الأموال.
- تزييف أوراق النقد وبطاقات الائتمان والأوراق المالية الأخرى ذات القيمة.
- تزوير المستندات.
- سرقة المركبات بكافة أنواعها وما يتصل بذلك من أعمال غير مشروعة.

مادة (2)
السلطات المعنية
تضطلع السلطات المعنية التالي ذكرها بمسئولية تنفيذ التعاون بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذا الاتفاق.
عن جمهورية مصر العربية:
- وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.
عن جمهورية بيلاروس:
- وزارة الشئون الداخلية بجمهورية بيلاروس.
- لجنة أمن الدولة بجمهورية بيلاروس.
- لجنة الدولة لقوات الحدود بجمهورية بيلاروس.
- لجنة الدولة للجمارك بجمهورية بيلاروس.
- إدارة التحقيقات المالية التابعة للجنة الدولة للرقابة بجمهورية بيلاروس.
- إدارة المراقبة المالية التابعة للجنة الدولة للرقابة بجمهورية بيلاروس.
- مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس.

مادة (3)
أوجه التعاون
من أجل تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة (1) من هذا الاتفاق, تقوم السلطات المعنية لدى الطرفين المتعاقدين بما يلي:
1- في مجال تبادل المعلومات:
- تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك حول الجرائم المرتكبة أو الجاري الإعداد لها في أراضي دولتي أي من الطرفين المتعاقدين والأشخاص المتورطين في تلك الجرائم.
- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية, وتشكيلاتها, وقياداتها, وأعضائها, والأساليب والوسائل التي تستخدمها, بما في ذلك أساليب تمويلها وتسليحها.
- تبادل المعلومات حول مختلف الأساليب والوسائل المتبعة في أجهزة مكافحة الإرهاب.
- تبادل المعلومات العملياتية ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاتصالات القائمة بين الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى في دولتي الطرفين المتعاقدين.
- تبادل المعلومات حول تهديدات الإرهاب, والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها, والجريمة المنظمة عبر الوطنية, وكذا حول الوسائل الفنية والتنظيمية الخاصة بمكافحة تلك الجرائم.
- تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وقياداتها وأعضائها, وهياكلها التنظيمية, وأنشطتها, وعلاقاتها.
- تبادل المعلومات حول المواد المخلقة لأول مرة, أو تلك التي أصبحت مستخدمة كعقاقير مخدرة أو مؤثرات عقلية, والأساليب الجديدة لإنتاجها, ووسائل نقلها وإخفائها وتوزيعها, ومكان منشأها ووجهتها, وكذا الخبرات المتوافرة حول الوسائل والأساليب الحديثة المستخدمة في مكافحتها.

- تبادل المعلومات حول الأشخاص المتورطين في إنتاج وتوزيع العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها, وأماكن إخفائها, ووسائل نقلها, والأساليب المستخدمة في الأنشطة الإجرامية.

- تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث والدراسات في مجالي العلوم الطبية الشرعية وعلم الإجرام حول الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة وإساءة استخدامها.
- تبادل المعلومات المتحصلة من خلال الإجراءات العملياتية والبحثية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
2- المجالات التبادلية الأخرى:
- تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال حماية وتأمين وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية, وكذا المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة, وأية مواقع أخرى قد تصبح هدفا للإرهاب.
- تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استخدام المخدرات والنصوص التشريعية وغيرها من النماذج والأعمال القانونية ذات الصلة.
- تبادل الخبرات حول الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- تبادل الخبرات العملية في مجال الدورات التدريبية, والاستشارات, وورش العمل, والمعلومات العلمية والفنية, في إطار مبدأ المنفعة المتبادلة.
3- اتخاذ إجراءات متناسقة تتضمن التسليم المراقب لمنع الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
4- المساعدة المتبادلة بين الطرفين في إعداد آلية علمية/ فنية لأغراض البحوث العلمية.

مادة (4)
طلب تقديم المساعدة
يتعاون الطرفان المتعاقدان بناء على طلبات تقديم المساعدة.
ويجوز نقل المعلومات إلى الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم طلب للمساعدة, إذا ما كان هناك من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بأن مثل هذه المعلومات تمثل مصلحة لهذا الطرف المتعاقد.
وترسل طلبات تقديم المساعدة كتابة عبر أجهزة التلغراف أو الفاكس أو غيرها من وسائل الاتصالات الفنية. وفي الحالات العاجلة, يمكن نقل الطلب شفاهة على أن يؤكد في أعقاب ذلك -وعلى الفور - في صورة مكتوبة.
ويجب أن تستوفي طلبات تقديم المساعدة المتطلبات التالية:
- اسم السلطة المعنية المطلوب منها.
- اسم السلطة المعنية الطالبة.
- الهدف من الطلب وأسبابه.
- توصيف المساعدة المطلوبة.
- أية معلومات أخرى قد تستخدم لتنفيذ الطلب بالصورة الملائمة.
ويتم توثيق طلبات تقديم المساعدة المنقولة أو المؤكدة كتابة وفقا للنحو الذي يحدده تشريع دولة الطرف المتعاقد الطالب.

مادة (5)
تنفيذ طلبات تقديم المساعدة
يتم تنفيذ طلبات تقديم المساعدة وفقا لتشريع دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه.
كما يمكن أن تنفذ بالصيغة الأخرى, المذكورة في الطلب, إن لم تكن متعارضة مع تشريع دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه.
على السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه:
* أن تقوم بتنفيذ طلب تقديم المساعدة بصورة فورية, وخلال المدة المذكورة في الطلب,
إذا ما أمكن ذلك. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يطلب معلومات إضافية, إذا ما كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب.
* إخطار السلطة المعنية الطالبة - وبصورة فورية - بالظروف التي أدت لتأخير تنفيذ الطلب.
وإذا لم تكن السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه مخولة بتنفيذ طلب تقديم المساعدة, تتولى نقل الطلب إلى السلطة المعنية المخولة بتنفيذه, مع إخطار السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الطالب بذلك.

مادة (6)
رفض تقديم المساعدة
يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يرفض طلب المساعدة, إذا كان من شأنه المساس بالسيادة أو النظام العام أو الأمن أو المصالح الحيوية الأخرى للدولة, أو عدم توافقه مع التشريعات الوطنية, أو انطوائه على انتهاك حقوق المواطنين أو مصالحهم القانونية.
يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه, قبل رفض تقديم المساعدة, مدارسة إمكانية تقديمها وفقا لمتطلبات محددة قد تبدو ضرورية. وفي حالة موافقة الطرف المتعاقد الطالب, يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا لهذه المتطلبات المحددة.
في حالة رفض تقديم المساعدة بصورة جزئية أو كلية, أو تأخير تنفيذها, تخطر السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الطالب كتابة -وبصورة فورية - بقرارها وأسبابه.

مادة (7)
حماية المعلومات
تنفيذا لهذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات وفقا لما تقضي به تشريعات دولتيهما.
ويلتزم الطرفان المتعاقدان بحماية سرية المعلومات المتلقاة أو المنقولة وفقا لتشريعات دولتيهما. وفي حالة استحالة الحفاظ على سرية المعلومات, يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب منه أن يخطر الطرف المتعاقد الطالب بذلك, وعليه أن يقرر ما إذا كان الطلب سينفذ وفقا لمثل هذه الشروط, ويحدد الطرف المتعاقد الناقل درجة سرية المعلومات.
لا يجوز نقل المعلومات المقدمة بناء على أحكام هذا الاتفاق إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات.

مادة (8)
اجتماعات العمل والمشاورات
بغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق, يجوز للسلطات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية عند الضرورة.

مادة (9)
تسوية الخلاف
تسوى أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات.

مادة (10)
العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى
لا تخل أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي انضما إليها كأطراف.

مادة (11)
الاتصالات
تنفيذا لهذا الاتفاق, تتصل السلطات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين ببعضها البعض بصورة مباشرة, أو من خلال القنوات الدبلوماسية, أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

مادة (12)
لغة الاتصال
يستخدم الطرفان المتعاقدان لغتيهما الرسمية أو اللغة الإنجليزية عند تنفيذ هذا الاتفاق، على أن ترفق ترجمة موثقة باللغة الإنجليزية للمعلومات المحررة باللغة الرسمية.

مادة (13)
النفقات
يتحمل الطرف المتعاقد الذي يتم على أراضيه تنفيذ طلب تقديم المساعدة سائر النفقات المتصلة بالتنفيذ. فإذا ما كان تنفيذ طلب تقديم المساعدة مقترنا بنفقات باهظة, تجري السلطات المعنية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين مشاورات لتحديد كيفية تغطية تلك النفقات.

مادة (14)
السريان والتعديلات والإضافات
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي يخطر بمقتضاه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الرسمية الداخلية اللازمة. وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة, ويجوز لكلا الطرفين المتعاقدين أن ينهي العمل به من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية. ويتوقف سريان الاتفاق - في هذه الحالة - عقب مرور ستة أشهر على تلقي الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار.
وبناء على موافقة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين, يجوز إدخال تعديلات وإضافات على هذا الاتفاق من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية, وتدخل هذه التعديلات والإضافات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
أبرم في القاهرة بتاريخ 20 ديسمبر 2006 من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية, وفي حالة وقوع أي اختلاف في تفسير الاتفاق يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية                     عن حكومة جمهورية بيلاروس
اللواء/ حبيب العادلي                                             السيد/ فلاديمير ناعومف
وزير الداخلية                                                         وزير الداخلية