الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

القرار الجمهورية 117 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر والبوسنة والهرسك


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱۰ / ۱ / ۲۰۰۸

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 117 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1428 هـ
( الموافق 18 أبريل سنة 2007 م ) .
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2007 م)

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
بشأن التعاون فى مجال مكافحة الجريمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
ومجلس وزراء البوسنة والهرسك
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان" :
إذ يُعربان عن رغبتهما فى دعم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين ؛
وإذ يُساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولى غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ؛
واحترامًا منهما للاتفاقيات الدولية التى انضمتا إليها والتشريعات الوطنية فى كلا الدولتين دون إخلال بالتزاماتهما القائمة على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية الوحيدة بشأن العقاقير المخدرة لعام 1961 والبروتوكول المُعدل لها الصادر فى 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 ؛
فقد اتفقتا على ما يلى:
مـادة (1)
1 - يتعاون الطرفان المتعاقدان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لقوانينهما الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة خاصة فى شكلها المنظم وفى الحالات التى تتطلب منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة والقيام بعمل مشترك بين السلطات المعنية فى كلا الدولتين .
2 - يتعاون الطرفان المتعاقدان ويقدما المساعدة المتبادلة طبقًا لتشريعاتهما الوطنية ووفقًا لمبدأ (الإجرام المزدوج) خاصة فى مكافحة الجرائم التالية :
1 - الإرهاب:
يقوم الطرفان المتعاقدان فى مكافحتهما للإرهاب بما يلى :
( أ ) تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية غير الشرعية وأنشطتها السرية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها .
(ب) تبادل المعلومات حول الأساليب والتقنيات المتعددة المتبعة فى أجهزة مكافحة الإرهاب .
(جـ) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفًا للعمليات الإرهابية .

2 - الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان المتعاقدان فى مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلى :
(أ) تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقاتها .
(ب) تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة .
(جـ) تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة فى المجالات التالية :
1 - تهريب الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة بكافة أشكالها .
2 - المركبات المفقودة والمسروقة (جميع الأنواع) .
3 - تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة .
4 - تزييف وتزوير أى نوع من أنواع وثائق تحقيق الهوية .
5 - تزييف وتزوير الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة .
6 - الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأشخاص والأعضاء البشرية .

3 - الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها والجرائم ذات الصلة:
يعمل الطرفان المتعاقدان على :
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها والاتجار الدولى بها وإخفائها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها .
2 - تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المخدرات ووسائل النقل وأساليب عملهم فى مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها ، وفى شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية ، علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم .
3 - تنسيق الإجراءات الشرطية - بما فى ذلك أساليب التسليم المراقب - لمنع الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها .
4 - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث والدراسات الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات وإساءة استخدامها .
5 - تبادل المعلومات حول إساءة استخدام المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة .

مـادة (2)
يقوم الطرفان المتعاقدان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الهاربين أو المجرمين المطلوبين فى الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الوطنية المطبقة فى دولتيهما .

مـادة (3)
يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة فى كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما فى ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من التسلل إلى دولتيهما أو الإقامة بها فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية .

مـادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين المتعاقدين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها ، يقوم الطرفان المتعاقدان باستخدام الوسائل التالية :
1 - تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائى .
2 - تبادل النشرات والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ الإجراءات ذات الاهتمام المشترك .
3 - تبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة فى تدريب رجال الأمن والشرطة لكلا الطرفين .
4 - تقديم المساعدة المتبادلة فى مجال التطوير العلمى والفنى والبحوث الشرطية والجنائية والنظم والمعدات .
5 - تبادل المعلومات واللوائح القانونية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تُرتكب داخل أو خارج أراضى الطرفين .
6 - تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين .
7 - المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات المعاصرة للإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التي تتخذ لمكافحتها .

مـادة (5)
1 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض كليًا أو جزئيًا التعاون في الحالات التي قد تُعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو في حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يقدم هذا الرفض كتابة للطرف الآخر دون تأخير .
2 - يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف متعاقد .

مـادة (6)
يتم تنفيذ التعاون في إطار هذا الاتفاق بأن يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل قائمة تتضمن أسماء السلطات المسئولة عن إجراء عمليات الاتصال والتعاون .
والسلطات المسئولة هى :
بالنسبة لجمهورية مصر العربية (وزارة الداخلية) .
بالنسبة للبوسنة والهرسك (وزارة الأمن) .

مـادة (7)
يمكن للطرفين المتعاقدين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى تُتخذ لتطبيق هذا الاتفاق ، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر .

مـادة (8)

1 - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بحماية المعلومات وسرية البيانات المصنفة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين على أنها بيانات سرية بما يتفق مع التشريع الوطنى للطرف القائم بتقديمها ، خاصة إذا كان لدى هذا الطرف أية تحفظات تتعلق بنقل المعلومات لأشخاص أو لطرف ثالث ، وعلى الطرف الناقل للمعلومات أن يحدد درجة سرية المعلومات التى يقدمها .
2 - لا يجوز نقل المعدات أو المعلومات التى تم تلقيها بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة للطرف المتعاقد المصدر .

مـادة (9)

تُكفل حماية البيانات الشخصية (المشار إليها فيما بعد بـ "البيانات") المتبادلة فى إطار التعاون بين الطرفين المتعاقدين وفى ضوء تشريعاتهما الوطنية ، وفقًا للشروط التالية :
1 - يُسمح للطرف المتعاقد المتلقى باستخدام البيانات فقط وفقًا للغرض والشروط التى يحددها الطرف المتعاقد المصدر للبيانات .
2 - يوفر الطرف المتعاقد المتلقى - بناءً على طلب الطرف المتعاقد المصدر للبيانات - معلومات حول استخدام البيانات المنقولة إضافة إلى النتائج التى تم تحقيقها .
3 - يُسمح بنقل البيانات فقط إلى السلطات المعنية مباشرة بمكافحة الجرائم ، ولا يجوز إتاحة أية بيانات لأية جهة أخرى دون موافقة مسبقة من الطرف المتعاقد المصدر .
4 - يتحمل الطرف المتعاقد المصدر للبيانات مسئولية دقة المعلومات المبلغة ، وكذلك التأكد من ضرورة تبليغها ومدى صلتها بالحالة المحددة . وفى حالة التحقق لاحقًا من أن البيانات المبلغة غير دقيقة ، أو أنه لم يكن ينبغى إرسالها ، يتم إخطار الطرف المتعاقد المتلقى على الفور بذلك ، ويقوم الطرف المتعاقد المتلقى إما بتصحيح الأخطاء أو محو البيانات التى لم يكن ينبغى إرسالها .
5 - يمكن للشخص صاحب البيانات المرسلة أو التى تم إرسالها بناءً على طلبه أن يتلقى معلومات حول البيانات المرسلة والغرض من استخدامها ، إذا كانت التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب تسمح بذلك ، وعلى أية حال لن تُقدم هذه المعلومات مراعاة للمصلحة العامة أمام مصلحة الشخص المعنى .
6 - فى حالة نقل البيانات الشخصية ، يتولى الطرف المتعاقد المصدر إخطار الطرف المتعاقد المتلقى بالمدة الزمنية المحددة لاستخدام البيانات والتى ينبغى عقب انقضائها محو تلك البيانات وفقًا لتشريعه الوطنى بصرف النظر عن المدة الزمنية المحددة - ويجب محو أية بيانات شخصية متعلقة بأى شخص فى حالة انعدام سبب حفظها ، ويجب إخطار الطرف المتعاقد المصدر بأية عملية محو لمثل هذه البيانات وأسباب هذا المحو ، وحال إنهاء العمل بهذا الاتفاق ، يجب محو كافة البيانات المتلقاة وفقًا لأحكامه .
7 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بالاحتفاظ بسجلات لعمليات نقل واستلام ومحو البيانات .
8 - يكفل الطرفان المتعاقدان حماية البيانات بصورة كافية تحول دون الوصول إليها بصورة غير مشروعة أو تعديلها أو نشرها .
9 - فى حالة إنهاء هذا الاتفاق يتم محو كافة البيانات المتحصل عليها بناءً عليه .

مـادة (10)

لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف الموقعة من الطرفين المتعاقدين .

مـادة (11)
1 - تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال يتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر .
2 - تتم تسوية أى نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور بين الطرفين المتعاقدين .

مـادة (12)
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى تم تبادله من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين ، والتى تفيد إتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ وفقًا للتشريعات الوطنية .
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين الموافقة على تعديل هذا الاتفاق بناء على اقتراح لأى منهما ، وتدخل تلك التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة .
3 - يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته فى الإنهاء ، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر المتعاقد إشعار الإنهاء .
وُقِّع فى القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2006 من نسختين أصليتين باللغات العربية (واللغات الرسمية للبوسنة والهرسك "البوسنية - الكرواتية - الصربية") والإنجليزية ، وكافة النصوص متساوية فى الحجية ، وفى حالة وقوع أى اختلاف فى تفسير الاتفاق يُعتد بالنص الإنجليزى .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
اللواء/ حبيب العادلى
وزير الداخلية عن مجلس وزارة البوسنة والهرسك
السيد/ باريشا شولاك
وزير الأمن

قرار وزير الخارجية
رقم 66 لسنة 2007
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (117) الصادر بتاريخ 18/ 4/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقع في القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 28/ 5/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 5/ 2007 ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 14/ 12/ 2006
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 23/ 11/ 2007
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2007

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق