الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

القرار الجمهوري 329 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بين مصر وأوزبكستان


المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۲ / ۲۰۰۸
بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 / 4 / 2007 .
ــــــــــــــــــــ


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان
والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1428 هـ
( الموافق 30 سبتمبر سنة 2007 م ) .
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 ذى القعدة سنة 1428 هـ
(الموافق 27 نوفمبر سنة 2007 م)

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أوزبكستان
فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أوزبكستان
المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" :
إذ يتطلعا إلى تحقيق تعاون مشترك فى مجال مكافحة كافة صور الأفعال الإجرامية ، وخاصة الإرهاب والجرائم عبر الوطنية والجريمة المنظمة ؛
وإذ يُساورهما القلق العميق إزاء التهديد الذى تحققه الجرائم والأفعال المشار إليها على السلم والاستقرار والأمن ؛
وإذ يُعربا عن قناعتهما بضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة مثل هذه الجرائم ؛
وإذ يضعا فى اعتبارهما المعاهدات الدولية التى يلتزم بها الطرفان ؛
وانطلاقًا من مبادئ المساواة والتعاون ذات الفائدة المتبادلة ، وأيضًا من إرادتهما المشتركة الرامية لتحقيق مكافحة فعالة للجرائم ؛
فقد اتفقتا على ما يلى :

مـادة (1)
1 - يتعاون الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية ، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، وذلك وفقًا لأحكام هذا الاتفاق ، وتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية .
2 - لأغراض هذا الاتفاق ، تتحدد السلطات المعنية فى :
جمهورية مصر العربية :
وزارة الداخلية
جمهورية أوزبكستان :
وزارة الشئون الداخلية
هيئة الأمن القومى
مكتب النائب العام
لجنة الضرائب الحكومية
لجنة الجمارك الحكومية
3 - تتصل السلطات المعنية فيما بينها ، بصورة مباشرة ، بغرض إنجاز بنود هذا الاتفاق .

مـادة (2)
يتفق الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية وفى إطار هذا الاتفاق ، على أن يتعاونا فى حدود سلطتيهما ، والقوانين واللوائح السارية بدولتيهما ، فى المجالات التالية :
( أ ) الجرائم الإرهابية :
1 - تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية والعلاقات القائمة بينها ، وقياداتها ، وأعضائها ، وهياكلها التنظيمية السرية ، والأسلحة التى تستخدمها ، وذلك طبقًا للقوانين واللوائح السارية بكلتا الدولتين .
2 - تبادل المعلومات حول مختلف الوسائل والأساليب الفنية لمكافحة الإرهاب التى تطبقها سلطاتهما المعنية .
3 - تبادل الخبرات العلمية والتقنية فى مجال حماية وتأمين وسائل النقل الجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث تدابير الأمن والحماية فى المطارات ، ومحطات السكك الحديدية ، ومترو الأنفاق وغيرها من المرافق العامة بغية التغلب على التهديدات الإرهابية المتنامية .
(ب) الجرائم عبر الوطنية والجرائم المنظمة :
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم عبر الوطنية ، والجرائم المنظمة ، وقياداتها ، وأعضائها ، وهياكلها التنظيمية ، وأنشطتها ، وعلاقاتها .
2 - تبادل المعلومات والخبرات حول الوسائل والأساليب الحديثة لأنشطة سلطاتهما المعنية .
3 - تبادل المعلومات والبيانات ، وكذا اتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجرائم وبخاصة جرائم الاختطاف والتوظيف بغرض الاستغلال الجنسى أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الأخرى وتهريب وغسل الأموال ، وتزوير المستندات ، وتهريب الآثار والأعمال الفنية ، والتسويق غير المشروع للمركبات بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة حول صلاحية ومشروعية المؤسسات الاستثمارية التى تحمل جنسية الدولتين .
(جـ) الإنتاج والاتجار غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول جرائم الإنتاج والاتجار ، وإساءة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومرتكبيها .
2 - تبادل المعلومات حول الأنواع الجديدة للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وسلائفها وكذا تبادل الخبرات حول الأساليب والوسائل الحديثة المستخدمة فى البحث والكشف عن تلك المواد وتبادل عينات منها .
3 - التعاون المتبادل فى مجال العمليات ، بما فى ذلك تطبيق الأساليب البحثية مثل "التسليم المراقب" ووفقًا لما يتفق عليه الطرفان فى قضايا محددة .
4 - تبادل المطبوعات والنصوص القانونية والإجراءات الخاصة بكلتا الدولتين فى هذا المجال .

مـادة (3)
1 - يقوم الطرفان ، من خلال سلطاتهما المعنية ، وطبقًا للقوانين واللوائح السارية بدولتيهما - بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة فى مجال البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم ، وذلك فيما يتعلق بالجرائم السالف الإشارة إليها .
2 - هذا الاتفاق لا يمس الموضوعات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين .

مـادة (4)
يتخذ الطرفان تدابير حاسمة وفعالة لمنع الأعمال الإرهابية ، والجرائم عبر الوطنية ، والجرائم المنظمة بشتى صورها ، وكذا لمنع استخدام أراضيهما فى التخطيط لمثل هذه الجرائم أو تنظيمها أو تنفيذها ، بما فى ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من التسلل أو الإقامة فى دولتيهما ، سواء فى مجموعات أو بصورة فردية ، وكذا منعهم من الحصول على دعم مادى أو تلقى أى تدريب بدنى أو عسكرى .

مـادة (5)
يتعاون الطرفان فى الموضوعات التالية :
1 - تبادل الخبراء والمتخصصين والخبرات فى مجال التدريب على أحدث الأساليب المطبقة في مكافحة الجرائم المنظمة والتحقيق في الجرائم الوارد ذكرها بالمادة (2) فى هذا الاتفاق .
2 - تبادل الخبرات في مجال تعليم وتدريب المختصين والفنيين ودعم التعاون بين المؤسسات الخاصة بذلك .
3 - تبادل الإصدارات والأبحاث والمؤلفات ذات الصلة بالمجالات سالفة الذكر وغيرها من المجالات الأمنية ، وكذا المشاركة فى الندوات والمؤتمرات المنعقدة فى ذات المجالات ، بغرض تسهيل أوجه التعاون بين الوفدين المشاركين من كلتا الدولتين .

مـادة (6)
1 - يُشكل الطرفان لجنة مشتركة للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب ، والجريمة المنظمة ، والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية .
2 - الوضع القانونى وإجراءات عمل اللجنة المشتركة يتم تحديده وفقًا لإطار عمل بروتوكولات منفصلة .
3 - يتحمل الجانب المضيف النفقات المالية والمادية الخاصة بهذه الاجتماعات ، بينما يتحمل الجانب المرسل (للوفد) نفقات السفر الدولى .

مـادة (7)
1 - يتم تنفيذ التعاون فى إطار هذا الاتفاق بناءً على طلبات تقدمها السلطات المعنية للطرفين .
2 - تقدم تلك الطلبات كتابة من خلال السلطات المعنية للطرفين .
3 - تشمل الطلبات المعلومات التالية :
( أ ) اسم الجهة المقدمة للطلب .
(ب) اسم الجهة الموجه إليها الطلب .
(جـ) موضوع وخلفية القضية والمعلومات الأخرى اللازمة لتنفيذ الطلب .
4 - فى حالة رفض الطلب يقوم الطرف الموجه إليه الطلب دون تأخير بإخطار الطرف الطالب بالسبب .

مـادة (8)

لا يجوز لكل من الطرفين أن يفشيا المعلومات السرية المتفق عليها وفقًا لهذا الاتفاق إلا إذا تصرح لأحدهما بذلك من قبل الطرف الآخر .
ولا يجوز نقل أو إعارة المواد والمعلومات والوسائل والمعدات الفنية المتقدمة التى يتم تقديمها بناء على ما ورد بهذا الاتفاق إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة من الطرف المانح .

مـادة (9)
يستخدم كلا الطرفين اللغة الإنجليزية فى تنفيذ التعاون المحدد فى إطار هذا الاتفاق .

مـادة (10)
لا يؤثر هذا الاتفاق فى مسئوليات الطرفين المتعاقدين وذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الأخرى التى انضما إليها كأطراف .

مـادة (11)
يجوز تغيير وتعديل هذا الاتفاق بموافقة كلا الطرفين الكتابية المتبادلة وذلك من خلال بروتوكولات منفصلة تعتبر أجزاء مكملة لهذا الاتفاق .

مـادة (12)

يتولى الطرفان تسوية أى خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير نصوص هذا الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات .

مـادة (13)
بغرض إنجاز أهداف هذا الاتفاق ، يجوز للسلطات المعنية بكلا الطرفين أن تبرم بروتوكولات بين الأجهزة المتناظرة التابعة لهما .

مـادة (14)
يتحمل الطرفان - بصورة مستقلة - سائر النفقات المترتبة على تنفيذ هذا الاتفاق ما لم يتفق على خلاف ذلك .
ويجوز للطرفين - فى حالة الضرورة - تقديم مساعدة مجانية لبعضهما البعض - بما فى ذلك المعدات والمواد اللازمة لحل مشاكل معينة فى مجال مكافحة الإجرام .

مـادة (15)
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى عبر القنوات الدبلوماسية يفيد إتمام الطرفين الإجراءات الداخلية اللازمة لإنفاذه .
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتم تمديد العمل به تلقائيًا لفترات مماثلة إلا إذا رغب أى من الطرفين إنهائه من خلال إشعار الطرف الآخر بذلك ، وينتهى العمل به عقب مرور ستة أشهر على تلقى الطرف الآخر الإخطار اللازم .
حُرر فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية ، وتعد سائر النصوص ذات حجية متساوية ، وفى حالة وجود اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
ممدوح مرعى
وزير العدل عن حكومة جمهورية أوزبكستان
رستم عنايتوف
رئيس جهاز أمن الدولة


قرار وزير الخارجية
رقم 69 لسنة 2007

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (329) الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007 ؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 27/ 11/ 2007 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 30/ 11/ 2007 ؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/ 4/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 25/ 12/ 2007
صدر بتاريخ 24/ 12/ 2007

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق