الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

القرار الجمهوري 327 لسنة 2007 بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين مصر وأرمينيا

الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الحادية والخمسون
7 رجب سنة 1429 هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2008 م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 327 لسنة 2007
بشأن الموافقة على
اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1428 هـ
(الموافق 30 سبتمبر سنة 2007 م).
حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 ذى القعدة سنة 1428 هـ
(الموافق 26 نوفمبر سنة 2007 م).

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أرمينيا
بشأن التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية أرمينيا
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان):
إذ يعربان عن رغبتهما فى تنظيم وتحسين أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الدولتين،
وإذ يُدركان الخطر الناجم عن انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار الدولى غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية،
وإذ يضعا فى اعتبارهما الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الاتفاق والسابق انضمام دولتيهما إليها.
فقد اتفقتا على ما يلى:

مادة (1)
1 - يتعاون الطرفان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لتشريعاتهما الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة وخاصة فى شكلها المنظم.
2 - يشمل التعاون وفقًا لهذا الاتفاق بصفة خاصة ما يلى:
( أ ) تبادل المعلومات حول الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وأعضائها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية ومواقعها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
(ب) التحرى عن الأشخاص مرتكبى الجرائم والهاربين من التحقيق وتنفيذ الأحكام القضائية وكذلك التحرى عن الأشخاص المفقودين.
(ج) تبادل المعلومات حول مختلف الأساليب والأنماط والتقنيات المتبعة فى أجهزة مكافحة الإرهاب.
(د) تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجيا فى مجال حماية وتأمين وسائل النقل البحرى والجوى والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات التأمين والحماية فى الموانئ البحرية والجوية ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومحطات الطاقة وأية مواقع أخرى يمكن أن تمثل هدفًا للإرهاب.

مادة (2)
يقوم الطرفان فى إطار هذا الاتفاق ووفقًا لتشريعاتهما الوطنية فى مكافحتهما للجريمة المنظمة بما يلى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة أشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وأعضائها وهياكلها وأنشطتها وعلاقاتها.
2 - تبادل المعلومات والخبرات حول الأساليب والتقنيات الحديثة التى تتبعها الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ التدابير المشتركة التى تكفل مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة فى المجالات التالية:
( أ ) التهريب والاتجار غير المشروع فى الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أشكالها.
(ب) المركبات المفقودة والمسروقة (بجميع أنواعها).
(ج) تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
(د) تزوير أى نوع من أنواع وثائق تحقيق الهوية.
(هـ) تزييف وتزوير الأوراق المالية والنقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
(و) الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
(ز) الإرهاب.

مادة (3)
يقوم الطرفان - وفقًا لأحكام الاتفاقية الوحيدة بشأن العقاقير المخدرة لعام 1961 وتعديلاتها الصادرة بموجب بروتوكول 25 مارس 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية المبرمة فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 - بما يلى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والاتجار الدولى فيها والحصول عليها وتوزيعها وكذا الأساليب الحديثة لمكافحتها.
2 - تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المواد المخدرة وأماكن اختفائهم ووسائل النقل وأساليب عملهم فى مناطق المنشأ والمناطق المتلقية للمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، وفى شأن الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة مثل غسل الأموال وإضفاء صفة الشرعية على متحصلات الأنشطة الإجرامية، علاوة على التفصيلات الأخرى ذات الصلة بتلك الجرائم.
3 - تنسيق التدابير الشرطية - بما فى ذلك تقنيات التسليم المراقب - لمنع الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث الجنائية المتصلة بتهريب المخدرات.
5 - تبادل المعلومات حول الإجراءات المنصوص عليها فى قوانينها والتشريعات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.

مادة (4)
يقوم الطرفان بالتعاون وتقديم المساعدة المتبادلة بشأن إجراءات احتجاز وضبط الهاربين والمجرمين المطلوبين والبحث عنهم وكشفهم وإخضاعهم للمسئولية الجنائية فى الجرائم السالف الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لدى الطرفان.

مادة (5)
يتعهد الطرفان باتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة فى كافة صورها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا للتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الجرائم بما في ذلك منع العناصر الإرهابية أو الإجرامية من الإقامة فى بلديهما فرادى أو جماعات أو تقديم دعمًا ماليًا أو تدريبيًا أو بدنيًا أو عسكريًا لهم.

مادة (6)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات حول الاستفادة من التقنية الجنائية وأساليب البحث الجنائى المشترك.
2 - تبادل المطبوعات والنشرات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بهدف تنظيم واتخاذ التدابير ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب وتقديم المساعدة المتبادلة فى تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تقديم المساعدة المتبادلة فى مجال التطوير العلمى والفنى والنظم والمعدات الشرطية.
5 - تبادل المعلومات حول حالة الجريمة على أراضيهما.
6 - تبادل المعلومات الميدانية ذات الاهتمام المشترك حول الروابط بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - المتابعة والتحديث المتبادل للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والتدابير التنظيمية التى تُتخذ لمكافحتها.

مادة (7)

1 - لأى من الطرفين أن يرفض كليًا أو جزئيًا التعاون فى الحالات التى قد تُعرض سيادته أو مصلحته الوطنية للخطر أو فى حالة تعارض تلك الحالات مع تشريعاته الوطنية على أن يُقدم هذا الرفض كتابة إلى الطرف الآخر دون تأخير.
2 - يتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات الوطنية الخاصة بكل طرف.

مادة (8)

لتنفيذ هذا الاتفاق فإن السلطات المختصة هى:
بالنسبة لجمهورية أرمينيا - شرطة جمهورية أرمينيا.
بالنسبة لجمهورية مصر العربية - وزارة داخلية جمهورية مصر العربية.

مادة (9)

يُمكن للطرفين عقد اجتماعات مُشتركة لرؤساء الهيئات أو نوابهم وفقًا للمادة (8) من هذا الاتفاق فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل الجانب المضيف التكاليف المالية لتلك الاجتماعات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بينما يتحمل الجانب الزائر نفقات السفر الدولى.

مادة (10)

يلتزم كل من الطرفين بتأمين المعلومات المتحصلة من الطرف الآخر وعدم نقلها إلى طرف ثالث بالنسبة للمعلومات المصنفة كمعلومات سرية وفقًا لتشريع الطرف المانح للمعلومات.

مادة (11)

تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو ضباط اتصال يتم تعيينهم بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر، وكذلك من خلال قنوات الإنتربول من أجل تبادل المعلومات.

مادة (12)

تتم تسوية أى نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض.

مادة (13)

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تلقى آخر إخطار كتابى يفيد قيام الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
2 - يمكن لأى من الطرفين إدخال تعديلات على هذا الاتفاق فى صورة بروتوكول منفصل يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ويكون هذا البروتوكول جزءًا مكملاً له.
3 - يمكن فى أى وقت إنهاء هذا الاتفاق عن طريق إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر كتابة عن رغبته فى الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية، وفى هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق عقب مرور ستة شهور من تاريخ تلقى الإخطار بالإنهاء.
أبرم فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007 من نسختين أصليتين باللغات الأرمينية والعربية والإنجليزية، وكافة النصوص متساوية فى الحجية، وفى حالة وقوع أى إختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
وفاء بسيم
مساعد وزير الخارجية عن حكومة جمهورية أرمينيا
فارتان أوسكانيان
وزير الخارجية


قرار وزير الخارجية
رقم 31 لسنة 2008

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (327) الصادر بتاريخ 30/ 9/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 26/ 11/ 2007؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 29/ 11/ 2007؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 4/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 3/ 6/ 2008
صدر بتاريخ 7/ 5/ 2008

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق