المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۹ / ۲۰۰۸
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 119 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان
والموقع في القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة 1428 هـ
(الموافق 18 أبريل سنة 2007 م)
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 11 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2007 م)
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية طاجيكستان
للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية طاجيكستان
المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان):
إذ يُعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين؛
وإدراكًا منهما لخطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية على المستوى الدولى؛
واحترامًا للاتفاقيات الدولية الموقعة من الطرفين والتشريعات النافذة فى البلدين، ودون إخلال بالتزاماتهما الناجمة بالتزاماتهما الناجمة عن الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة مع أطراف ثالثة.
قد اتفقتا على ما يلى:
مادة (1)
1 - يتعاون الطرفان فى إطار هذا الاتفاق وطبقًا لقوانينهما الوطنية فى المكافحة ضد الجريمة خاصة فى شكلها المنظم، وفى الحالات التى يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى كلا الدولتين.
2 - يقوم الطرفان بالتعاون وتبادل المساعدة طبقًا للوائح المحلية خاصة فى مجال مكافحة الجرائم التالية:
( أ ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها والأسلحة التى تستخدمها.
2- تبادل المعلومات حول مختلف النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة لأجهزة المكافحة.
3- تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجيا فى مجال أمن وحماية وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن والحماية فى الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومنشآت إمداد الطاقة وأية مواقع أخرى تمثل هدفًا للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 - تبادل المعلومات والخبرة حول النظم المستحدثة والأساليب الفنية المتطورة للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة.
3 - تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة فى المجالات التالية:
• تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف صورها.
• المركبات المفقودة والمسروقة (بكافة أنواعها).
• تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
• تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
• تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
• الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى الأشخاص والأعضاء البشرية.
• الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
(جـ) الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجرائم المرتبطة بها:
طبقًا للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتى تم تعديلها بالبروتوكول الصادر فى 25 مارس عام 1972 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية التى تم الاتفاق عليها فى فيينا فى 20 ديسمبر 1988 يقوم الطرفان بالآتى:
1 - تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع والأساليب المستحدثة للمكافحة.
2 - تبادل المعلومات والبيانات عن الأشخاص المتورطين فى الإنتاج والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وأوكار وأساليب أنشطة هؤلاء الأشخاص ووسائل نقلهم للمخدرات من مناطق الإنتاج الأصلية عبر خطوط التهريب ومن خلال الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة، مثل غسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية، وكذا الإبلاغ بأية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 - تنسيق الإجراءات الخاصة بالتسليم المراقب لمنع تهريب المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
4 - تبادل المعلومات حول نتائج أبحاث ودراسات الجريمة المتصلة بالاتجار غير المشروع فى المخدرات وإساءة استعمالها.
5 - تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استعمال المخدرات ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.
مادة (2)
يقوم الطرفان بتعزيز التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل طرف.
مادة (3)
يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحًا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
مادة (4)
من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
1 - تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات مكافحة الجريمة بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.
2 - تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق بغرض تنظيم واتخاذ إجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
3 - تبادل الوسائل والكوادر التى تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
4 - تبادل المساعدة فى مجالات التطوير العلمى والفنى للشرطة ووسائل البحث الجنائى والمعدات.
5 - تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تقع داخل أو خارج أراضى الطرفين.
6 - تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى كلا البلدين.
7 - التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات المعاصرة والاتجار غير المشروع فى الخدمات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والجريمة المنظمة والأساليب والإجراءات التنظيمية التى تتخذ لمكافحتها.
مادة (5)
1 - يجوز لكل طرف رفض التعاون كليًا أو جزئيًا فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو المصالح القومية للخطر أو إذا كانت هذه الحالات تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابةً ودون تأخير.
2 - يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
مادة (6)
بغرض تحقيق تعاون مباشر فى تنفيذ هذا الاتفاق يقوم الطرفان بتبادل قائمة بأسماء الأجهزة المسئولة عن الاتصال والتعاون.
الأجهزة المسئولة هى:
بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
وزارة الداخلية.
بالنسبة لجمهورية طاجيكستان:
(وزارة الشئون الداخلية - وزارة الأمن - وكالة رقابة المخدرات التابعة لرئاسة الجمهورية).
مادة (7)
يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.
مادة (8)
1 - يلتزم كلا الطرفين بحماية المعلومات وسرية البيانات المقدمة من كان منهما وفقًا للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة إذا كان هذا الطرف له تحفظات على نقل المعلومات لطرف ثالث، ويتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
2 - لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التى يقدمها أحد الطرفين للآخر فى إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.
مادة (9)
لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة من الطرفين.
مادة (10)
تنفيذًا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.
مادة (11)
1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق من قبل السلطة المختصة فى كلا البلدين.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الضرورية لتنفيذه والتى تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
3 - يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة خمس سنوات يتم تجديدها تلقائيًا لفترة مماثلة إلا إذا رغب أحد الطرفين فى إلغائها، وفى هذه الحالة يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة ستة أشهر بعد تاريخ قيام أى من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته فى إنهاء العمل به من خلال القنوات الدبلوماسية.
4 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين، من خلال تبادل المذكرات، وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.
حرر فى القاهرة فى يوم الاثنين بتاريخ 5 فبراير 2007 من أصلين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يُعتد بالنص الإنجليزى.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
السيد/ حبيب العادلى
وزير الداخلية عن حكومة جمهورية طاجيكستان
السيد/ همراخان ظريفوف
وزير الخارجية
قرار وزير الخارجية
رقم 39 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (119) الصادر بتاريخ 18/ 4/ 2007 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان، الموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 28/ 5/ 2007؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 31/ 5/ 2007؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجيكستان، الموقع فى القاهرة بتاريخ 5/ 2/ 2007
ويعمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 17/ 6/ 2008
صدر بتاريخ 7/ 7/ 2008
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق