الجريدة الرسمية - العدد 44 - في 1 نوفمبر سنة 2007
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 118 لسنة 2007
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس
والموقع في القاهرة بتاريخ 20 / 12 / 2006
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروس والموقع في القاهرة بتاريخ 20/12/2006،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة ١٤٢٨ هـ
(الموافق ١٨ أبريل سنة ٢٠٠٧م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
(الموافق ٢٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م )
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بيلاروس
بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية بيلاروس
المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفان المتعاقدان):
إذ تدفعهما الرغبة في تطوير أوجه التعاون وتعزيز أواصر الصداقة القائمة بين الدولتين،
وإذ تعربان عن قلقهما المتزايد تجاه خطر الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار الدولي غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان, طبقا لتشريع دولتيهما ووفقا لهذا الاتفاق, في الحالات التي يعد فيها التعاون بين السلطات المعنية بدولتي الطرفين المتعاقدين ضروريا لمنع أو كشف أو قمع أو تحري الجرائم.
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مكافحة الجرائم التالية:
- الإرهاب.
- جرائم الاعتداء على النفس والمال.
- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
- الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر واستغلال الدعارة من قبل الغير.
- التداول غير المشروع للأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أنواعها وتهريبها.
- تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية, وكذا الأحجار والمعادن الثمينة.
- الجرائم المرتكبة في مجال الاقتصاد, بما في ذلك غسل الأموال.
- تزييف أوراق النقد وبطاقات الائتمان والأوراق المالية الأخرى ذات القيمة.
- تزوير المستندات.
- سرقة المركبات بكافة أنواعها وما يتصل بذلك من أعمال غير مشروعة.
مادة (2)
السلطات المعنية
تضطلع السلطات المعنية التالي ذكرها بمسئولية تنفيذ التعاون بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذا الاتفاق.
عن جمهورية مصر العربية:
- وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.
عن جمهورية بيلاروس:
- وزارة الشئون الداخلية بجمهورية بيلاروس.
- لجنة أمن الدولة بجمهورية بيلاروس.
- لجنة الدولة لقوات الحدود بجمهورية بيلاروس.
- لجنة الدولة للجمارك بجمهورية بيلاروس.
- إدارة التحقيقات المالية التابعة للجنة الدولة للرقابة بجمهورية بيلاروس.
- إدارة المراقبة المالية التابعة للجنة الدولة للرقابة بجمهورية بيلاروس.
- مكتب المدعي العام لجمهورية بيلاروس.
مادة (3)
أوجه التعاون
من أجل تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة (1) من هذا الاتفاق, تقوم السلطات المعنية لدى الطرفين المتعاقدين بما يلي:
1- في مجال تبادل المعلومات:
- تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك حول الجرائم المرتكبة أو الجاري الإعداد لها في أراضي دولتي أي من الطرفين المتعاقدين والأشخاص المتورطين في تلك الجرائم.
- تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية, وتشكيلاتها, وقياداتها, وأعضائها, والأساليب والوسائل التي تستخدمها, بما في ذلك أساليب تمويلها وتسليحها.
- تبادل المعلومات حول مختلف الأساليب والوسائل المتبعة في أجهزة مكافحة الإرهاب.
- تبادل المعلومات العملياتية ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاتصالات القائمة بين الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة الأخرى في دولتي الطرفين المتعاقدين.
- تبادل المعلومات حول تهديدات الإرهاب, والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها, والجريمة المنظمة عبر الوطنية, وكذا حول الوسائل الفنية والتنظيمية الخاصة بمكافحة تلك الجرائم.
- تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية, وقياداتها وأعضائها, وهياكلها التنظيمية, وأنشطتها, وعلاقاتها.
- تبادل المعلومات حول المواد المخلقة لأول مرة, أو تلك التي أصبحت مستخدمة كعقاقير مخدرة أو مؤثرات عقلية, والأساليب الجديدة لإنتاجها, ووسائل نقلها وإخفائها وتوزيعها, ومكان منشأها ووجهتها, وكذا الخبرات المتوافرة حول الوسائل والأساليب الحديثة المستخدمة في مكافحتها.
- تبادل المعلومات حول الأشخاص المتورطين في إنتاج وتوزيع العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها, وأماكن إخفائها, ووسائل نقلها, والأساليب المستخدمة في الأنشطة الإجرامية.
- تبادل المعلومات حول نتائج الأبحاث والدراسات في مجالي العلوم الطبية الشرعية وعلم الإجرام حول الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة وإساءة استخدامها.
- تبادل المعلومات المتحصلة من خلال الإجراءات العملياتية والبحثية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية.
2- المجالات التبادلية الأخرى:
- تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال حماية وتأمين وسائل النقل البحرية والجوية والسكك الحديدية, وكذا المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة, وأية مواقع أخرى قد تصبح هدفا للإرهاب.
- تبادل المعلومات حول الرقابة على إساءة استخدام المخدرات والنصوص التشريعية وغيرها من النماذج والأعمال القانونية ذات الصلة.
- تبادل الخبرات حول الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- تبادل الخبرات العملية في مجال الدورات التدريبية, والاستشارات, وورش العمل, والمعلومات العلمية والفنية, في إطار مبدأ المنفعة المتبادلة.
3- اتخاذ إجراءات متناسقة تتضمن التسليم المراقب لمنع الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومشتقاتها.
4- المساعدة المتبادلة بين الطرفين في إعداد آلية علمية/ فنية لأغراض البحوث العلمية.
مادة (4)
طلب تقديم المساعدة
يتعاون الطرفان المتعاقدان بناء على طلبات تقديم المساعدة.
ويجوز نقل المعلومات إلى الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم طلب للمساعدة, إذا ما كان هناك من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بأن مثل هذه المعلومات تمثل مصلحة لهذا الطرف المتعاقد.
وترسل طلبات تقديم المساعدة كتابة عبر أجهزة التلغراف أو الفاكس أو غيرها من وسائل الاتصالات الفنية. وفي الحالات العاجلة, يمكن نقل الطلب شفاهة على أن يؤكد في أعقاب ذلك -وعلى الفور - في صورة مكتوبة.
ويجب أن تستوفي طلبات تقديم المساعدة المتطلبات التالية:
- اسم السلطة المعنية المطلوب منها.
- اسم السلطة المعنية الطالبة.
- الهدف من الطلب وأسبابه.
- توصيف المساعدة المطلوبة.
- أية معلومات أخرى قد تستخدم لتنفيذ الطلب بالصورة الملائمة.
ويتم توثيق طلبات تقديم المساعدة المنقولة أو المؤكدة كتابة وفقا للنحو الذي يحدده تشريع دولة الطرف المتعاقد الطالب.
مادة (5)
تنفيذ طلبات تقديم المساعدة
يتم تنفيذ طلبات تقديم المساعدة وفقا لتشريع دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه.
كما يمكن أن تنفذ بالصيغة الأخرى, المذكورة في الطلب, إن لم تكن متعارضة مع تشريع دولة الطرف المتعاقد المطلوب منه.
على السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه:
* أن تقوم بتنفيذ طلب تقديم المساعدة بصورة فورية, وخلال المدة المذكورة في الطلب,
إذا ما أمكن ذلك. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يطلب معلومات إضافية, إذا ما كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب.
* إخطار السلطة المعنية الطالبة - وبصورة فورية - بالظروف التي أدت لتأخير تنفيذ الطلب.
وإذا لم تكن السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه مخولة بتنفيذ طلب تقديم المساعدة, تتولى نقل الطلب إلى السلطة المعنية المخولة بتنفيذه, مع إخطار السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الطالب بذلك.
مادة (6)
رفض تقديم المساعدة
يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يرفض طلب المساعدة, إذا كان من شأنه المساس بالسيادة أو النظام العام أو الأمن أو المصالح الحيوية الأخرى للدولة, أو عدم توافقه مع التشريعات الوطنية, أو انطوائه على انتهاك حقوق المواطنين أو مصالحهم القانونية.
يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه, قبل رفض تقديم المساعدة, مدارسة إمكانية تقديمها وفقا لمتطلبات محددة قد تبدو ضرورية. وفي حالة موافقة الطرف المتعاقد الطالب, يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقا لهذه المتطلبات المحددة.
في حالة رفض تقديم المساعدة بصورة جزئية أو كلية, أو تأخير تنفيذها, تخطر السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الطالب كتابة -وبصورة فورية - بقرارها وأسبابه.
مادة (7)
حماية المعلومات
تنفيذا لهذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات وفقا لما تقضي به تشريعات دولتيهما.
ويلتزم الطرفان المتعاقدان بحماية سرية المعلومات المتلقاة أو المنقولة وفقا لتشريعات دولتيهما. وفي حالة استحالة الحفاظ على سرية المعلومات, يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب منه أن يخطر الطرف المتعاقد الطالب بذلك, وعليه أن يقرر ما إذا كان الطلب سينفذ وفقا لمثل هذه الشروط, ويحدد الطرف المتعاقد الناقل درجة سرية المعلومات.
لا يجوز نقل المعلومات المقدمة بناء على أحكام هذا الاتفاق إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة السلطة المعنية التابعة للطرف المتعاقد الذي قدم المعلومات.
مادة (8)
اجتماعات العمل والمشاورات
بغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق, يجوز للسلطات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين أن تعقد اجتماعات عمل ثنائية عند الضرورة.
مادة (9)
تسوية الخلاف
تسوى أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات.
مادة (10)
العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى
لا تخل أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي انضما إليها كأطراف.
مادة (11)
الاتصالات
تنفيذا لهذا الاتفاق, تتصل السلطات المعنية التابعة للطرفين المتعاقدين ببعضها البعض بصورة مباشرة, أو من خلال القنوات الدبلوماسية, أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
مادة (12)
لغة الاتصال
يستخدم الطرفان المتعاقدان لغتيهما الرسمية أو اللغة الإنجليزية عند تنفيذ هذا الاتفاق، على أن ترفق ترجمة موثقة باللغة الإنجليزية للمعلومات المحررة باللغة الرسمية.
مادة (13)
النفقات
يتحمل الطرف المتعاقد الذي يتم على أراضيه تنفيذ طلب تقديم المساعدة سائر النفقات المتصلة بالتنفيذ. فإذا ما كان تنفيذ طلب تقديم المساعدة مقترنا بنفقات باهظة, تجري السلطات المعنية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين مشاورات لتحديد كيفية تغطية تلك النفقات.
مادة (14)
السريان والتعديلات والإضافات
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي يخطر بمقتضاه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الرسمية الداخلية اللازمة. وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة, ويجوز لكلا الطرفين المتعاقدين أن ينهي العمل به من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية. ويتوقف سريان الاتفاق - في هذه الحالة - عقب مرور ستة أشهر على تلقي الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار.
وبناء على موافقة متبادلة بين الطرفين المتعاقدين, يجوز إدخال تعديلات وإضافات على هذا الاتفاق من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية, وتدخل هذه التعديلات والإضافات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
أبرم في القاهرة بتاريخ 20 ديسمبر 2006 من نسختين باللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية, وفي حالة وقوع أي اختلاف في تفسير الاتفاق يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية بيلاروس
اللواء/ حبيب العادلي السيد/ فلاديمير ناعومف
وزير الداخلية وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق