الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - تشكيلها




الم 11، 16/ 2من المر بق 318/ 52 مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه.الحكم كاملاً




الم 14 من المر بق 318/ 1952 تشترط أن يحلف المندوبين اليمين.عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين.النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها.عار عن الدليل.الحكم كاملاً




الم 14 من المر بق 318/ 1952 تشترط أن يحلف المنذر بين اليمين. عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين. النعي بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها. عار عن الدليل.الحكم كاملاً




الم 11، 16/ 2 من المر بق 318/ 1952 مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحاً إذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - قراراتها / الطعن فيها



الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .الحكم كاملاً





الطعن 9937 لسنة 5 ق جلسة 4 / 9 / 2016

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة درويش و محمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم " نواب رئيس المحكمة "

وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه والذى انشأ لنفسه أسباباً جديدة قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمدعى بالحقوق المدنية بصفته شيكاً بمبلغ سبعة آلاف دولار مسحوباً على بنك باركليز فرع لوران وفى تاريخ الاستحقاق تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته أفاد البنك بعدم مطابقه توقيع الطاعن للنموذج الخاص به لديه مما أدى إلى وقف صرف الشيك واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره وكيل المدعى بالحقوق المدنية بصفته وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادة 534 / 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم أنف البيان كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دانت الطاعن بها وقد أوردت على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الطاعن بعدم قابلية مقابل وفاء الشيك الذى أصدره للصرف بتوقيعه بتوقيع غير مطابق لنموذج توقيعه بالبنك المسحوب عليه وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة استناداً على ما ثبت من أفاده البنك بعدم مطابقة توقيع الطاعن فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ،وكان من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فلا عبره بما يقوله في – أسباب طعنه – من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضماناً لعقد العمل بينه وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة فيخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبره في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان تغاير تاريخ إصدار الشيك عن تاريخ استحقاقه – على فرض صحته – لا ينال من انعطاف الحماية القانونية عليه طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، إذ أن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك وقابليته للتداول واستحقاق الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع إذ أن ميعاد الإصدار يندمج في هذه الحالة في ميعاد الاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقه لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل ، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة او التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر ، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعى تسليماً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 في شأن إصدار قانون التجارة المعدلة بالقانون رقم 156 لسنة 2004 توجب تقديم الشيك إلى المسحوب عليه في الميعاد المقرر بالفقرة الأولى منها وهو ستة أشهر والذى يبدأ من التاريخ المبين في الشيك على نحو ما أوردته الفقرة الثالثة من هذه المادة إلا أنه قد خلا من ترتيب آثار على تجاوز تلك المدة ، ذلك ، أن الشارع إنما أراد لتحديده تلك المدة وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بتقديم الشيك للوفاء لأمر اقتضته الطبيعة الخاصة للتعاملات التجارية ، ومن ثم لا يجدى الطاعن ما يتذرع به من تقادم الدعوى الجنائية وقوله أن المستفيد لم يتقدم بالشيك للوفاء خلال المدة المقررة في المادة 504 من القانون سالف البيان ، ذلك ، أن الفقرة السادسة من المادة 531 من ذات القانون قد نصت على سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني على انقطاع هذا التقادم المنصوص عليه أو وقفه ، كما أن المادة 532 منه واضحة الدلالة على أن التقادم المنصوص عليه بالمادة السابقة لها خاص بدعوى المطالبة ، وهو ما لا يصدق على تقادم الدعوى الجنائية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في ذلك ، الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ، مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الإعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لقضائه أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ووقع عليه العقوبة مكتفياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها ، غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذى قد شوب الحكم الأخير . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .

الأحد، 1 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - قراراتها



القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - ولايتها واختصاصها



اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها. أساسه القانون. سلب ولاية جهات القضاء. استثناء أجازه القانون.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم. ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم مستمد من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم اختصاصها بالمنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه بين أصحاب الأعمال وعمالهم م 93 ق 137 لسنة 81.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 قانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 66 قانون 32 لسنة 1966. وجوب أشخاص طبيعيين من بين أطراف النزاع وخلو الأوراق مما يدل على قبولهم إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 66 منه.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.الحكم كاملاً




نقض قرار هيئة التحكيم والقضاء باختصاصها. اعتبار بائعي البترول الجائلين بالقاهرة وضواحيها التابعين للنقابة الطاعنة عمالاً لدى تلك الشركات. امتناع معاودة النزاع في تلك العلاقة.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب. شرطه. قبول هؤلاء بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.الحكم كاملاً




إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلاً من المطعون عليهم (العاملين ببنك الإسكندرية) قد أقام دعواه ضد الطاعن (بنك الإسكندرية) بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل.الحكم كاملاً




طلب فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسي للعمال. طلب منع صاحب العمل من التدخل في أعمال نقابة العمال. اختصاص هيئة التحكيم بهذين المطلبين.الحكم كاملاً




مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.الحكم كاملاً





الطعن 6829 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 278

جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان، ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------
(35)
الطعن رقم 6829 لسنة 87 القضائية

(1 ، 2) شركات "شركة المساهمة: الجمعية العامة".
(1) إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيين أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين.

(2) الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة – حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قراراتها. علة ذلك. عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع. جواز تقييده بحد أقصى لعدد الأصوات. احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع. تعلقه بجميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة. المواد 59/ 1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200، 208 من لائحته التنفيذية، المادة 9ق 95 لسنة 1992. مثال.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.

2 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما"، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة"، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير". كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية". وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 8ق أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 على سند من مخالفة إجراءات الاجتماع لأحكام المادتين 59 و162 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين 208 و209 من لائحته التنفيذية والمادة 41 من النظام الأساسي للشركة وذلك في شأن حضور المساهمين بالوكالة عن بعضهم وما يمثله كل مساهم بالوكالة من أصوات مما ترتب عليه عدم صحة نصاب الحضور والتصويت.
وبتاريخ 27/ 2/ 2017 قضت المحكمة ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 بعد أن استبعد من حساب الأسهم الممثلة في الاجتماع أسهم المساهم/ ..... البالغ عددها عشرون مليون سهم مثلها في هذا الاجتماع اثنان من المساهمين نيابة عنه وذلك تأسيسا على أنه لا يجوز وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي للشركة أن يصوت المساهم الحاضر بالوكالة عن غيره من المساهمين بأسهم تزيد على 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي قام بحسابها خطأ بأنها الأسهم الحاضرة بالأصالة وتلك الحاضرة بالوكالة فقط مستبعدا أسهم المساهم سالف الذكر، على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز تمثيله بالوكالة إلا في حدود نسبة 20% من الأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا في الاجتماع ورتب على ذلك عدم حساب الأصوات التي يمثلها المساهمان النائبان عنه ضمن جملة الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي تقاس عليها تلك النسبة وانتهى بعد استبعاد العشرين مليون سهم إلى أن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثيلا صحيحا - بالأصالة أو الإنابة- هي فقط 300972 سهم واحتسب منها للمساهم ...... نسبة 20% المقررة بما يوازي فقط 60194 سهم يكون له حق التصويت بموجبها، في حين أن الإعمال الصحيح للنص سالف الذكر يكون بإثبات حضور جميع الأسهم سواء حضرت بالأصالة أو الوكالة ثم يتم تحديد التصويت بأسهم الوكالة بمراعاة الحدين الواردين به وهما 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة بما لا يجاوز 20% من جميع الأسهم الممثلة أصالة ووكالة حدا تلو الآخر ودون استبعاد لأية أسهم بالوكالة لا تزيد عن هذين الحدين معا، ودون الأخذ بأحدهما دون الآخر، وهو ما تم بالفعل في اجتماع الجمعية العامة والذي تأيدت صحته من جانب الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة بمراجعة تلك الإجراءات إعمالا للقانون 159 لسنة 1981 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما"، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة"، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير". كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية". وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة. وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم "مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة سهم" فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هي 10,047,650 "عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وخمسون سهما"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهما "مائتان وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون سهما"، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم "عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم" فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونا هو 20,300,972 سهم "عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهما"، وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هي 4,060,194 سهم "أربعة ملايين وستون ألفا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم"، وفي فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أي بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم، وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهي 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ..... قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هي 4060194 × 2 = 8,120,388 سهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند، كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية


تمتع عضو الهيئة القضائية أو أسرته بالخدمات الصحية لصندوق الخدمات. أثره. انتفاعه بالعلاج الطبي في فروع الطب المختلفة دون تخصيص. مؤداه. علاجه بمستشفى غير متعاقد عليها. تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل مستشفى متعاقد معها. المادتان 15، 21 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 .

مفاد النص في المادتين 15، 21 من قرار وزير العدل رقم وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أن لعضو السلطة القضائية أو أحد أفراد أسرته أن يتمتع بالخدمات الصحية التي تشمل العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة منها الفحوص الطبية المعملية وفحوص الأشعة دون تخصيص وأنه متى تم علاجه بأي المستشفيات عدا المتعاقد معها تولى صندوق الخدمات سداد ما كان يتحمله لو تم العلاج داخل المستشفى المتعاقد معها. لما كان ذلك، وكان العلاج الذي أُجرى للطاعن وفق المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف بجهاز (ليكسل جاما نايف) بمعهد ناصر بواسطة خبير "الجاما نايف" إنما يدخل ضمن العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة الذي يتكفل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بتوفيرها للمنتفعين به، وكان الثابت من الخطاب المرفق بالأوراق والصادر من ممثل الصندوق المؤرخ 18 أبريل سنة 2007 أن الطلب الذي تقدم به الطاعن لصرف قيمة مصاريف علاجه سالفة الذكر قد تم رفضه بمقولة أن العلاج الذي تم له علاج جديد لم يتم إدخاله في نطاق خدمات الصندوق رغم شمولها هذا العلاج على ما سلف بيانه.

الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 6 ص 47

 

حق المنتفعين بخدمات الصندوق الصحية في اللجوء مباشرةً إلى القضاء لاستيداء حقوقهم لدى الصندوق. عدم اشتراط سبق الالتجاء إلى لجنة التحكيم الطبي. م24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 يقطع وفق عباراته الواضحة الصريحة أنه لم يقصد من إيراده في ذلك الباب وضع قيد على حق المنتفعين من رجال القضاء وأسرهم بخدمات الصندوق الصحية في الالتجاء مباشرةً إلى قاضيهم الطبيعي (دائرة طلبات رجال القضاء) التي كفلها الدستور للكافة لاستيداء حقوقهم لديه.
اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي. أساسه. تسوية الخلاف بين المنتفعين وصندوق الخدمات الصحية في الحدود التي يتحملها الأخير. المواد 17، 20، 21، 23 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 24 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 - المقصود منه - إيجاد وسيلة لتسوية ودية لما قد يثار من خلف بين هؤلاء المنتفعين والصندوق حول الحدود التي يتحملها الأخير في الحالات الوارد ذكرها في المواد 17, 20, 21, 23 من ذلك القرار.


قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بمطالبة الصندوق بمصاريف علاجه لعدم سبق التجائه إلى لجنة التحكيم الطبي. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتطلب ضرورة التجاء الطاعن إلى لجنة التحكيم للمطالبة بمصاريف علاجه قبل الالتجاء إليها ورتب على ذلك عدم قبول دعواه لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم



ما تصدره هيئة يقتصر دورها على مجرد إصدار توصيات للتوفيق بين طرفى الخصومة ولا تكون حائلاً من اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق 61 لسنة 1971. المقابلة للمادة 56 ق 97 لسنة 1983. وجود أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية من بين أطراف النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. لا ترد عليه إجازة أو قبول .الحكم كاملاً




هيئات التحكيم . عدم اختصاصها بالمنازعات التي تكون بين أطرافها شخص طبيعي إلا بموافقته . م 60 ق 60 لسنة 1971 قبل تعديلها بالقانون 16 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




قيامها بتطبيق القانون على النزاع المعروض عليها وإغفالها استعمال الرخصة المخولة لها في الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1952. عدم التزامها ببيان أسباب عدم الأخذ بهذه الرخصة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات - هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية


إحالة الطالب إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية. مؤداه. القرار الصادر باستبعاده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية صحيح .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات




الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه .الحكم كاملاً




محطات الزراعة الآلية تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية دون وزارة الزراعة.الحكم كاملاً




تولى الدولة إدارة الأموال العامة. لا يمنعها من أن تعهد إدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة.الحكم كاملاً




وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973 .الحكم كاملاً




المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها. إداراتها القانونية هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بها أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها .الحكم كاملاً




القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه .الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




الاختصاص بأعمال تشغيل وصيانة السد العالى والأعمال التكميلية اللازمة له انتقاله من الهيئة العامة لبناء السد العالى إلى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان. مؤداه توافر الصفة للأخيرة فى كل ما يتعلق بالأرض المخصصة للأولى المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 2436 لسنة 1971.الحكم كاملاً




الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.الحكم كاملاً




بنك التسليف الزراعي والتعاوني. هيئة عامة. فروع القاهرة والإسكندرية ومحافظات الصحراء فروعاً تابعة له. العاملون به موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. م 10 ق 117 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.الحكم كاملاً




المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما .الحكم كاملاً




طلب الطاعنة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين المطعون ضدها لتقاعس الأخيرة عن زراعة الأرض محل البيع إعمالاً للمادتين 16، 17 ق 143 لسنة 1981. رفض الدعوى.الحكم كاملاً




الهيئة العربية للتصنيع. منظمة دولية إقليمية متخصصة. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 12 لسنة 1975.الحكم كاملاً




الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر. قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره.الحكم كاملاً




التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين للخارج أو المرخص لهم بأجازات بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها.الحكم كاملاً




هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983. إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.الحكم كاملاً




الأندية الرياضية. خضوعها للقانون 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. م 2 ق 26 لسنة 1965 لم ترتب الحل جزاءً لعدم اتخاذ إجراءات شهر تلك الهيئات في الميعاد.الحكم كاملاً