الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق