الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - ولايتها واختصاصها



اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها. أساسه القانون. سلب ولاية جهات القضاء. استثناء أجازه القانون.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم. ولايتها فى الفصل فى النزاع محل التحكيم مستمد من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. م 56 ق 97 لسنة 1983. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. شركات مساهمة تتبع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. م 1 ق 117 لسنة 1976. اعتبارها بهذه المثابة من وحدات القطاع العام. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة بين أحد هذه البنوك وبين جهة حكومية لهيئة التحكيم دون غيرها.الحكم كاملاً




هيئة التحكيم اختصاصها بالمنازعات الخاصة بالعمل أو بشروطه بين أصحاب الأعمال وعمالهم م 93 ق 137 لسنة 81.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 قانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 66 قانون 32 لسنة 1966. وجوب أشخاص طبيعيين من بين أطراف النزاع وخلو الأوراق مما يدل على قبولهم إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم. أثره. اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم في القانون رقم 32 لسنة 1966. شرطه. أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 66 منه.الحكم كاملاً




اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 ق 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في احتساب الأجر الإضافي وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلي مضافاً إلى العلاوة الدورية. نزاع اجتماعي يتعلق بعلاقة العمل. اختصاص هيئة للتحكيم بنظره.الحكم كاملاً




نقض قرار هيئة التحكيم والقضاء باختصاصها. اعتبار بائعي البترول الجائلين بالقاهرة وضواحيها التابعين للنقابة الطاعنة عمالاً لدى تلك الشركات. امتناع معاودة النزاع في تلك العلاقة.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وطنيين كانوا أو أجانب. شرطه. قبول هؤلاء بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.الحكم كاملاً




إذ كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلاً من المطعون عليهم (العاملين ببنك الإسكندرية) قد أقام دعواه ضد الطاعن (بنك الإسكندرية) بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل.الحكم كاملاً




طلب فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسي للعمال. طلب منع صاحب العمل من التدخل في أعمال نقابة العمال. اختصاص هيئة التحكيم بهذين المطلبين.الحكم كاملاً




مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق