الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 2 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات خاصة للشباب والرياضة



وجوب خصم التكاليف الخاصة بالنشاط الرياضى التابع للشركة من أرباحها وليس من وعائها الضريبى بنسبة0.5% على الأقل. م 81 مكرر ق 51 سنة 1978. بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.


مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق