وجوب خصم التكاليف الخاصة بالنشاط الرياضى التابع للشركة من أرباحها وليس من وعائها الضريبى بنسبة0.5% على الأقل. م 81 مكرر ق 51 سنة 1978. بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.الحكم كاملاً
مركز شباب القرية. له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. لا يغير من ذلك. خضوع الهيئات لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق