صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 2 يناير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - تشكيلها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - قراراتها / الطعن فيها
الطعن 9937 لسنة 5 ق جلسة 4 / 9 / 2016
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعيد فنجرى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أسامة درويش و محمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم "
نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
-------------
" المحكمة "
الأحد، 1 يناير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - قراراتها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات التحكيم - ولايتها واختصاصها
الطعن 6829 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 278
(2) الجمعية العامة
العادية وغير العادية لشركات المساهمة – حق كل مساهم في الحضور والتصويت على
قراراتها. علة ذلك. عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع. جواز تقييده
بحد أقصى لعدد الأصوات. احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع. تعلقه بجميع
الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة. المواد 59/ 1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200،
208 من لائحته التنفيذية، المادة 9ق 95 لسنة 1992. مثال.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها
منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.
2 - النص في الفقرتين الأولى والثالثة من
المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى،
وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه "لكل مساهم الحق في حضور
الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ... ويشترط لصحة النيابة أن
تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما"، وفي المادة 200 من
اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون
الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير
عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون
واللائحة"، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات
اللائحة على أن "يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط
لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد
أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا
أو نائبا عن الغير". كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة
1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه "لا يجوز للمساهم أن يمثل في
اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي
تعينه اللائحة التنفيذية". وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه "لا يجوز
للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات
يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم
الممثلة في الاجتماع"، يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية
العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من
المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها
بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له
الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات
العامة، وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع
الذي ينتظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة
وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على
نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال
إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها،
إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه
النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا
يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده - كغيره من الحقوق - فإن ذلك القيد لابد
وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها، وأن
ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة
الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان
بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها
المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته
أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد
بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم
سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها
الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية
لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه
الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها - بحكم اللزوم العقلي
والاقتضاء المنطقي - إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم
يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو
أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم
استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا
وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة. لما كان ذلك، فإن العبرة في
حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في
اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة
في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية
لرأس مال الشركة.
--------------
الوقائع
-----------------
المحكمة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
الطعن 45 لسنة 78 ق جلسة 24 / 2 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 6 ص 47