الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 21103 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 52 ص 256

  جلسة 20 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(52)
الطعن 21103 لسنة 67 ق
(1) عقوبة " سقوطها " . نيابة عامة .
    خضوع الحكم الصادر في جنحة لمدة سقوط العقوبة المقررة في مواد الجنح وهى خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً . أساس ذلك ؟
   قرار النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بالنقض وقبل الفصل فيه . قرار منعدم . علة ذلك ؟
(2) بلاغ كاذب . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب في التبليغ . مقتضى ذلك ؟
        ما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ؟
     إبلاغ الطاعن ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره . لا يؤدي إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ وانتوائه الإضرار به .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة البلاغ الكاذب.
________________
1- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة ..... لسنة ...... مستأنف ..... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
2- لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعوييه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه : أخبر كذبا ضد المدعي بالحق المدني الحكام القضائيين بأمر يستوجب العقوبة لفاعله رتب عليه تقديمه للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم ..... الأمر المعاقب عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات ، وطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
    ومحكمة قسم .... قضت غيابياً في الجنحة رقم ..... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت وضم هذه الجنحة للجنحة الأولى رقم ......
     وقضت المحكمة المذكورة حضورياً أولاً : في الدعوى الرقمية .... جنح ...... بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... ورفض الدعوى المدنية . ثانياً : في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... بالقبول والرفض والتأييد .
    استأنف ، ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : في الجنحة رقم ..... بالقبول والرفض والتأييد . ثانياً : في الجنحة رقم ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
      ________________
المحكمة
من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة .... لسنة .... مستأنف ... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً ، وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .
________________

الطعن 4 لسنة 76 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 (التماس) ق 51 ص 253

جلسة 18 مارس سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(51)
الطعن 4 لسنة 76 ق "التماس"
التماس إعادة النظر . كفالة .
عدم إيداع طالب التماس إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل في المادة 444 إجراءات الكفالة أو الحصول على قرار الإعفاء منها . أثره : عدم قبول الطلب . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بعريضة قيدت برقم .... جنح .... ضد مقدم الطالب يتهمه فيه بأنه أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامه بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن . 
كما أقام طالب إعادة النظر دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... وقيدت برقم ... ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الشيك الموقع على بياض والمسلم إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
فقدم الطالب طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم ..... والمستأنفة برقم ..... وطلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24368 لسنة 67 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 50 ص 244

جلسة 18 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، علي شكيب ، ممدوح يوسف ود/ عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة .
-----------
(50)
الطعن 24368 لسنة 67 ق
(1)  محاماة . نقض " الصفة في الطعن " . وكالة .
   التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . 
(2) شيك بدون رصيد . نصب . أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمتة أو تأخير الوفاء به . غير جائز . إلا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . أساس ذلك ؟
سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد . دخولها في حكم ضياعها . القياس في أسباب الاباحة . صحيح قانوناً . إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية . متى كان تحرير الشيك نتيجة لها وبسببها .
انتهاء الحكم إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده وأن تحرير الشيك سند الدعوى كان بسببها وكذا إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد في حق الطاعن ومعاقبته . تناقض .
مثال .
(3)  نقض " أثر الطعن " .
  نقض الحكم لطاعن . مقتضاه : نقضه للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة . وإن لم يقبل طعنه فيها شكلاً . متى كانتا تلتقيان في صعيد واحد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك .
2- لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على ... بمدينة ... ، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك ، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... جنح ... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض ، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقررت محكمة ... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء ، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية ، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها ، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة ... حكمها أولاً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثانياً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإذ استأنف المحكوم عليهما في الدعويين هذا الحكم ، قضت محكمة ... الابتدائية للجنح المستأنفة في استئنافهما المقيد برقم ... جنح مستأنف أولاً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . ثانياً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغي والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن : " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمه عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة " ، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسبـاب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن : " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها . " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصـوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمه - إلى حق مقرر بمقتضى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون ، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هى الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فإذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده ( المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنـــــائية عن الجريمة المســــندة إليه ، أما إذا انتفت جريمة النـــصب في حق المـــطعون ضده ( المستفيد ) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت في حقه ، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - في خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
3- لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضى نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية ... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ... بوصف أنه : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد  قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وأقام المدعي بالحقوق المدنية ... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ... بوصف أنه أولاً : ارتكب جريمة النصب إذ توصل بطريق النصب والاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بصحيفة الدعوى بأن باع له ثلاث قطع من السجاد على أنها من السجاد الإيراني في حين أنها من إنتاج الصناعة المحلية ولا تساوى قيمتها مستخدماً في ذلك وسائل الاحتيال بإقامة مزاد لبيعها مما أدخل في روع المجني عليه صحه مزاعمه . ثانياً : ارتكب جريمة الغش بأن خدعه في نوع ومصدر الأشياء المباعة وصفاتها الجوهرية مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 المعدل وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . واتهمت النيابة العامة ... في قضية الجنحة ... : توصل إلى الاستيلاء على نقود ... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بأن تلك البضاعة ذات قيمة تاريخية وتوصل بتلك الطريقة على الاستيلاء على نقود المجني عليه على النحو المبين بالأوراق . وبجلسة ... قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي ... للدعوى رقم ... ومحكمة ... قضت حضورياً بجلسة ... عملاً بمواد الاتهام أولاً : في الدعوى رقم ... (أ) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها . (ب) بحبسه سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامـه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : في الدعويين رقمــى ...  (أ) بحبسه ستة أشهر مـــع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . (ب) براءة المدعي المدني من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض الدعوى المدنية المقامة فيها . استأنفا ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : في استئناف الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . ثانياً : في الجنحتين رقمي ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .
كما طعن المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ..... :
من حيث إن المحامي الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لم يقدم التوكيل الذي يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بذلك .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ..... :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه التناقض في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإدانته لإيقافه صرف الشيك موضوع الدعوى ، على الرغم من قضائه في ذات الحكم بإدانه المطعون ضده في الدعوى رقم ... المضمومة المرفوعة من الطاعن ضد المطعون ضده لحصوله على الشيك موضوع الدعوى محل الطعن نتيجة جريمة نصب ، وذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... أصدر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر ألفاً وخمسمائة دولار أمريكي مسحوباً على ... بمدينة ... ، وأنه بتقديم الشيك للبنك أفاد بأن الساحب أمر بوقف صرف الشيك ، وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... جنح ... ضد المطعون ضده سالف الذكر بطريق الادعاء المباشر متهما إياه بأنه بتاريخ ... توصل إلى الاستيلاء على نقوده ، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن باعه بضائع من خلال مزاد أقامه لهذا الغرض ، أوهمه بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية على خلاف الحقيقة ، وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وقررت محكمة ... ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة ... قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ... لبيان سبب إصدار الشيك موضوع الدعوى رقم ... ، ومدى مطابقة البضائع المبيعة موضوع الدعوى ... للمواصفات المبينة بفاتورة الشراء ، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إصدار الشيك موضوع الدعوى الأولى كان بسبب وبمناسبة شراء البضائع موضوع الدعوى الثانية ، وأن تلك البضائع غير مطابقة للمواصفات المبينة بفاتورة شرائها ، وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات قضت المحكمة بجلسة ... حكمها أولاً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم سنة مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت . ثانياً : في الدعوى رقم ... بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 " مائة وواحد جنيه " على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإذ استأنف المحكوم عليهما في الدعويين هذا الحكم ، قضت محكمة ... الابتدائية للجنح المستأنفة في استئنافهما المقيد برقم ... جنح مستأنف أولاً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس . ثانياً : في الجنحة رقم ... بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة الملغى والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه ، فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن : " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة  " ، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - باعتبارها كلا متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسبـاب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدد أحدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على أن : " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصـوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده - إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون ، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هى الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة إليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فإذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده ( المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنـــــائية عن الجريمة المســــندة إليه ، أما إذا انتفت جريمة النـــصب في حق المـــطعون ضده ( المستفيد ) أو تبين أن تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها أو نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة إليه تكون قد ثبت في حقه ، فثبوت أي من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى - في خصوصية هذه الدعوى - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده على النحو المتقدم - قد خلص إلى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، وإلى أن تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذاته إلى ثبوت جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى إلى إدانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص إليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لاضطراب العناصر التي أوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضي لارتباط الدعويين ولحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26429 لسنة 67 ق جلسة 15 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 49 ص 240

جلسة 15 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مصطفي الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضا القاضي ، محمد محجوب، أحمد مصطفي وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(49)
الطعن 26429 لسنة 67 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " .
جواز الطعن بالنقض من عدمه . مسألة سابقة على النظر في شكله . مؤدى ذلك ؟
(2) نيابة عامة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قوة الأمر المقضي .
   انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة . شرطه ؟
  حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . متى ألغى الحكم الابتدائي أو عدله . علة ذلك ؟
       مثال .
 (3) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
للنيابة العامة الطعن في الحكم . ولو كان لمصلحة للمحكوم عليه . علة ذلك ؟
(4)  بناء على أرض زراعية . حكم "بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
     حكم الإدانة . بياناته ؟
   عدم بيان الحكم الصادر بالإدانة بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت . قصور.
   مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة .
2 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة (الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً .
3- لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
4 – لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 19813 .
ومحكمة ..... الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه وتسليم الأرض للإدارة الزراعية لزراعتها المدة المقررة .
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهراً وتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والإزالة .
    فطعن / .... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم  بطريق النقض .... كما طعنت النيابة العامة بطريق النقض في .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه من المقرر أن جواز الطعن بالنقض من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله ومن ثم يتعين الفصل في ذلك بداءة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام - حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة ( الطاعنة ) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المطعون ضده بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قد قضت بتعديل ذلك الحكم فقد عدا حكماً قائماً بذاته وبالتالي يكون طعن النيابة العامة بطريق النقض جائزاً . لما كان ذلك وكانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام ، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت مصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في هذا الطعن تكون قائمة ويكون الطعن المقدم من النيابة العامة والطاعن قد استوفى الشكل .
      وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وذلك بعد أن أفصح عن تأييده لحكم أول درجة في أسبابه ما نصه " ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بإيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55، 56 عقوبات " ، دون أن يبين واقعة الدعوى وحال البناء والعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه ومن النيابة العامة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1441 لسنة 69 ق جلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 48 ص 237

جلسة 12 مارس سنة 2007
  برئاسة السيـد المستشـار/ محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(48)
الطعن 1441 لسنة 69 ق
إصابة خطأ . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة الإصابة الخطأ . مناط تحققها ؟
مدلول الإيذاء . لغة : الضرر غير الجسيم . قانوناً : شموله كل صور المساس بسلامة الجسم التي دون الجرح .
نعي الطاعن على الحكم عدم وصف ما لحق المجني عليه من إصابات . غير مجد . ما دام لم يجادل فيما لحق المجني عليه من أذى نتيجة الحادث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هي دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- تسبب خطأ في جرح وإيذاء كلًّ من ...، ... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن اصطدم بالسيارة قيادته بهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهما أو طلب المساعدة لهما مع تمكنه من ذلك على النحو المبين بالأوراق . 2- قاد السيارة رقم ... ملاكي ... بدون رخصة قيادة حالة كونه ممن لا يجوز لهم قانوناً استخراج رخصة قيادة حيث يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية في تاريخ الواقعة . وطلبت عقابه بالمادة 244 /1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4 /1، 35/ 2، 75 /3، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمواد 2، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996.
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ... لوقف التنفيذ عن التهمة الأولي وتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عن الثانية .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولي والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         المحكمــة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن - قد بين أقوال شاهدي الإثبات ، وكانت الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هي دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22781 لسنة 67 ق جلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 47 ص 233

جلسة 12 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / مصطفي كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، عاصم الغايش ، فتحي شعبان وعلى حسن نواب رئيس المحكمة .
------------
(47)
الطعن 22781 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة . من عناصر الإثبات . تقديرها . موضوعي . للخصوم تفنيدها دون الالتزام بسلوك الطعن بالتزوير . إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية بنص صريح . اعتبار الحكم أن محضر الضبط حجة رسمية واجبة الأخذ بها وإدانة الطاعن بناء عليها . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟  
        مثال .
____________________   
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بموجبها بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة في القيد والوصف ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم وما أبلغ به .... من أنه أثناء قيامه بركوب إحدى السيارات .... ، وأثناء قيام قائدها بتركيب بعض الركاب فوجئ بالمتهم يقوم بسرقة حقيبة من على السيارة وفر هارباً فقام بالإمساك به بمساعدة المارة ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج وتلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 323 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة ، وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها دون أن يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها ، فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه شرع في سرقة الحقيبة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة .... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها . وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 316 مكرراً ثالثاً /1 ، 321 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ  .
    عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
    استأنف ومحكمة .... ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
___________________   
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بإحدى وسائل النقل البرية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه اتخذ من محضر ضبط الواقعة حجة بالنسبة للوقائع الواردة فيه إلى أن يثبت ما ينفيها ، منشئاً قرينة لا أصل لها في القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بموجبها بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة في القيد والوصف ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذي يعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر ، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم وما أبلغ به ... من أنه أثناء قيامه بركوب إحدى السيارات .... ، وأثناء قيام قائدها بتركيب بعض الركاب فوجئ بالمتهم يقوم بسرقة حقيبة من على السيارة وفر هارباً فقام بالإمساك به بمساعدة المارة ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304 /2 أ . ج وتلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 323 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محاضر جمـــع الاستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة ، وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها دون أن يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها ، فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
______________________  

الطعن 30798 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 46 ص 229

جلسة 11 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل نائبي رئيس المحكمة وعلي حسنين وهاشم النوبي .
-------------
(46)
الطعن 30798 لسنة 67 ق
مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تقدير المحكمة لإعمال التدبير الاحترازي في جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي لجوهر المخدر لمن يثبت إدمانه . موضوعي . مؤدى وأساس ذلك ؟
إعمال المحكمة حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي . يوجب عليها توقيع العقوبة أولاً ثم الأمر بإيداع المحكوم عليه المصحة بدلاً من تنفيذها . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط في المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد في الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبيّن عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعيّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي ولاستعماله الشخصي جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول بمعاقبته بإيداع المتهم إحدى المصحات المخصصة لذلك لمدة سنة واحدة وذلك لمعالجته طبياً ونفسياً واجتماعياً وبمصادرة المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه قضى بإيداعه بإحدى المصحات كتدبير احترازي دون أن يوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها والمنصوص عليها في المادة 37 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 المعدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط في المواد من 33 إلى 38 منه خطة تهدف إلى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد في الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبيّن عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الاحترازي وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعيّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26106 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 45 ص 227

جلسة 11 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
----------
(45)
الطعن 26106 لسنة 67 ق
محاماة . وكالة . نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلي التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض . مفاده : أن ما سكت عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- ضرب ... بأداة حادة صلبة " سكين" في يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 5% . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه .
فطعن الأستاذ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ .... المحامي قرر بتاريخ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه .... بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد هــذا الأخير بتاريخ .... من محكمة جنايات .... ، ولما كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن والموثق بمكتب الشهر العقاري والتوثيق .... بتاريخ .... بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل – هي الجنح والمخالفات غير المحكوم فيها بعقوبة الحبس الواجب التنفيذ – ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض في الجنايات ، فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة ، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قد قرر به من غير ذي صفة ، ويكون من المتعيّن معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ