الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 21103 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 52 ص 256

  جلسة 20 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد مصطفى أحمد العكازي وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(52)
الطعن 21103 لسنة 67 ق
(1) عقوبة " سقوطها " . نيابة عامة .
    خضوع الحكم الصادر في جنحة لمدة سقوط العقوبة المقررة في مواد الجنح وهى خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً . أساس ذلك ؟
   قرار النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بالنقض وقبل الفصل فيه . قرار منعدم . علة ذلك ؟
(2) بلاغ كاذب . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . تعمد الكذب في التبليغ . مقتضى ذلك ؟
        ما يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ ؟
     إبلاغ الطاعن ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره . لا يؤدي إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ وانتوائه الإضرار به .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة البلاغ الكاذب.
________________
1- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة ..... لسنة ...... مستأنف ..... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
2- لما كان الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
     أقام المدعي بالحقوق المدنية دعوييه قبل الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... بوصف أنه : أخبر كذبا ضد المدعي بالحق المدني الحكام القضائيين بأمر يستوجب العقوبة لفاعله رتب عليه تقديمه للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم ..... الأمر المعاقب عليه بالمادة 305 من قانون العقوبات ، وطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
    ومحكمة قسم .... قضت غيابياً في الجنحة رقم ..... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت وضم هذه الجنحة للجنحة الأولى رقم ......
     وقضت المحكمة المذكورة حضورياً أولاً : في الدعوى الرقمية .... جنح ...... بعدم نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... ورفض الدعوى المدنية . ثانياً : في الدعوى المضمومة رقم ..... جنح ...... بالقبول والرفض والتأييد .
    استأنف ، ومحكمة ...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً أولاً : في الجنحة رقم ..... بالقبول والرفض والتأييد . ثانياً : في الجنحة رقم ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
      ________________
المحكمة
من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة .... لسنة .... مستأنف ... ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المطعون فيه باتاً ، وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفذ طرق الطعن فيه ، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم تنته بحكم بات إذ إن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ما زال منظوراً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن صدور قرار من النيابة العامة بسقوط العقوبة بعد طعن المحكوم عليه بطريق النقض يعتبر اغتصاباً لسلطة المحكمة وقراراً منعدماً تلتفت عنه محكمة النقض .
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الحكم الصادر في المعارضة الجزئية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها ، رد علــى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم خلص إلى توافر جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن بقوله :- " وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم بشأن البلاغ الكاذب من قبله ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك للمدعي بالحق المدني والذي ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني وأنَّ ما أثاره المتهم من دفاع لا أساس له من الصحة ولا سند من الواقع والقانون ومن ثم تطرحها المحكمة جانباً وتقضي والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها ، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني ، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه ، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً ولما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن أبلغ ضد المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد ثبت تزويره على المدعي بالحق المدني لا يؤدى في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعن بكذب البلاغ ولا يدل على أنه قصد من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في الأوجه الأخرى من الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق