الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 أبريل 2015

الطعن 21239 لسنة 65 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 208 ص 1369

 برئاسة طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن محمود عشيش واحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - من المقرر ان تقدير التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية ، التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره واقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

2 - من المقرر انه يكفى للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الاذن أطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناءعلى هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها ، فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص .

3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان ايا من الطاعن او المدافع لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه ، فلا يجوز له ان ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره امام المحكمة .

4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة حين اصدرت امرها بالتفتيش مثار الطعن انما اصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم اليها من ضابط المباحث طالب الامر وما تضمنه من اسباب باتجار الطاعن فى المخدرات توطئة وتسويغا لاصداره فإنه بحسب امرها ذلك ان يكون محمولا على هذه الاسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة الى ايراد تلك الاسباب فى الامر نفسه .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى لمحكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989والبند (57) من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
     المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعيه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن، وغفل عن أن إذن التفتيش غير مسبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لحصولهما قبل الإذن اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع لم يثر بشيئا بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فلا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، فضلا عن أنه لما كان الحال في الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من ضابط المباحث الأمر وما تضمنه من أسباب باتجار الطاعن في المخدرات توطئة وتسويغا لإصداره فإنه بحسب أمرها ذلك أن يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الزمن نفسه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق