جلسة 4 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس
المحكمة .
-----------
(42)
الطعن 22474 لسنة 67 ق
دعارة .
جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح
واحد للإثم . لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟
وحدة الواقعة واتصال وجه النعي بالمحكوم
عليه الآخر . يوجبان امتداد أثر الطعن بالنقض له . ولو لم يقرر به . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب
معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما
كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى
ثبوت الواقعة في حق الطاعنة بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء
مع الناس بغير تمييز ثابتة في حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء
ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة
المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني ومن تقاضيها
أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثاني
من تقاضى المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي
أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل
في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة في وقت لا يعاصر وقت
الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين
العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة
أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم
الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة
للطاعن والمحكوم عليه ..... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة
الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من 1 - ... ( طاعنة ) 2ـ ...
3 - .. 4 - .... أولاً المتهمة الأولى :- قامت بممارسة الدعارة وذلك بمقابل على
النحو المبين بالأوراق . ثانياً المتهم الثاني :- بصفته مالك محل مفروش سهل دعارة
المتهمة الأولى بأن قبل أشخاص يرتكبون الدعارة فيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً المتهمان الثالث والرابع :- عاونا أنثى - المتهمة الأولى - على ممارسة الدعارة وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد 6 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة
1961 .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً في ...عملاً بمواد الاتهام
بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ووضع كل منهما تحت
مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وبراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند
إليهم .
استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف .
فطعن الأستاذ / ... نيابة عن
المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث
إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه
القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة
التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنة
بقوله : " الثابت للمحكمة أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة في
حق المتهمة من إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره
وما قرره من ضبطها عقب ممارسة الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجودها على سرير المتهم الثاني
ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره
المتهم الثاني من تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة
جنيهات " . لما كان ذلك ، وكان الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر
ركن الاعتياد في حق الطاعنة وخاصة وأن الحكم لم يحصل
في مدوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت
الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين
العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة
أو الظرف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم
الجريمة المتقدم بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً
للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق