الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 1441 لسنة 69 ق جلسة 12 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 48 ص 237

   برئاسة السيـد المستشـار/ محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا وربيع لبنة  نواب رئيس المحكمة .
-----------
إصابة خطأ . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة الإصابة الخطأ . مناط تحققها ؟
مدلول الإيذاء . لغة : الضرر غير الجسيم . قانوناً : شموله كل صور المساس بسلامة الجسم التي دون الجرح .
نعي الطاعن على الحكم عدم وصف ما لحق المجني عليه من إصابات . غير مجد . ما دام لم يجادل فيما لحق المجني عليه من أذى نتيجة الحادث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هى دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
        الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- تسبب خطأ في جرح وإيذاء كلًّ من ...، ... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن اصطدم بالسيارة قيادته بهما فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين وقد نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهما أو طلب المساعدة لهما مع تمكنه من ذلك على النحو المبين بالأوراق . 2- قاد السيارة رقم ... ملاكي ... بدون رخصة قيادة حالة كونه ممن لا يجوز لهم قانوناً استخراج رخصة قيادة حيث يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية في تاريخ الواقعة . وطلبت عقابه بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4/1، 35/2، 75/3، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمواد 2، 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996.
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ... لوقف التنفيذ عن التهمة الأولي وتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عن الثانية .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه بالنسبة للتهمة الأولي والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         المحكمــة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وعلى خلاف ما يدعي الطاعن - قد بين أقوال شاهدي الإثبات ، وكانت الجريمة المنصوص عليها بالمادة 244 من قانون العقوبات - التي دين بها الطاعن - تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هى دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه - في واقعة الدعوى - أن ينعي على الحكم بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق