الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 22107 لسنة 67 ق جلسة 3 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 41 ص 205

جلسة 3 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، رفعت طلبة ، أحمد صلاح الدين وجدي ومحمود خضر نواب رئيس المحكمة
------------
(41)
الطعن 22107 لسنة 67 ق
ذبح لحوم خارج السلخانة . غش . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حكم " بيانات حكم الإدانة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة الإدانة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها . أساس ذلك ؟
وجوب بيان الحكم في جريمة عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة المكان الذي تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه . عدم استظهاره ذلك ووجه استدلاله على عــدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي . قصور.
القضاء بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 48 لسنة 1948 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتهم عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتها ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابه عملاً 304 إجراءات . " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله: " وحيث إن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذي ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عملاً بالمادتين 55 ، 56 ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضـه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابـــة قانون أصلح للطاعن . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة . 2- عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي . وطلبت عقابه بالمواد 136 ، 137 ، 139 ، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1961 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و المواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عمـلاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم والمصادرة بالنسبة للمتهمة الثانية وتغريمه مائتي جنيه عن التهمة الأولى .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبـح لحوم مخصصة للاستهلاك الأولى خارج السلخانة وعرض لحوم للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع جاءت أسبابه في عبارات عامة مبهمة خلت من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام قبله ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصـر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما قرره محرر محضر الضبط من أن المتهم عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة وعرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي .. فلما كـان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف سرده وتحصيله قد قام الدليل على صحتها ونسبتها أخذاً مما قرره محرر محضر الضبط الأمر الذى يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهم قد ارتكب الجريمة بأركانها القانونية مما يتعين عقابه عملاً 304 إجراءات . " ، وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " وحيث إن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقـط عملاً بالمادتين 55 ، 56ع " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ووجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم في جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة أن يبين المكان الذى تم فيه الذبح وما إذا كان يوجد به أماكن مخصصة رسميا للذبح أو السلخ محددة بقرار من وزيـر الزراعة من عدمه ، وكان الحكم قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فلم يستظهر المكان الذى تم به الذبح وما إذا كان يوجـد به مكان مخصص رسميا للذبح من عدمه ، كما خلا من بيان وجه استدلاله على عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية في 27 نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 9 من القانــون رقم 48 لسنة 1941 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره بمثابة قانون أصلح للطاعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق