جلسة 1 من مارس سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان ، نير
عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي
جودة نواب رئيس المحكمة .
------------
(39)
الطعن 16105 لسنة 70 ق
(1) مواد
مخدرة . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتدليل سائغ في اطراح طلب الطاعن إعفائه
من العقاب بالاستناد للمادة 48 من
القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
(2) قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض
" سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 واستبداله عقوبتي
السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقت . أصلح للمتهم .
تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون . غير مجد .
علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــ لما كان الحكم قد عرض لطلب
الطاعن إعفاءه من العقاب لكونه قد أرشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه
بقوله " لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على أنه " يعفى من العقوبات المقررة في المواد
33 ، 34 ، 35 كل من بادر من الجناة ، بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها
بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً
إلى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلك وعلى ما هو مستقر عليه أن مناط الإعفاء
الذى تتحقق به حكمة لتشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو
شركاء وورد الإبلاغ على غير مبلغ بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة
جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم
أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذى قصده
الشارع، وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها
القانون، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا
مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع
بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها الإعفاء وهو تمكين السلطات في الكشف عن
تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين، الأولى
اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم
السلطات بالجريمة، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط
مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخبار وهو الذى مكن السلطات من
ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية
والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا
يكفى أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عارض الدليل وإلا انفتح المجال
لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع
وإذ كان ذلك، وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر أنه
تسلم كمية المخدر المضبوط من.... بــ ... فقد قرر المقدم..... أنه
باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بــ .... لم يتبين للمذكور أي معلومات عن مثل ذلك النشاط
بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قولاً مرسلاً عارض الدليل المساند له ، وكذا ما
قرر به عن المدعو .... فرغم ما قرر به من أنه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي
اسمه أو محل إقامته بــ ..... وكذا المدعو .... وما أورده الضابط سالف الذكر من
أن الاسمين الأخيرين هي أسماء وهمية بما يكون ما أدلى به المتهم لم يحقق غرض
الشارع ومن ثم فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان
لتخلف المقابل المبرر له . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب
بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه أمامها إيجابياً
ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي
الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر
باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة،
فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان
تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه
على ما ينتجه من عناصر الدعوى " ، وإذ كان ما أورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً
في القانون سائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم .
2ــ من المقرر
أن القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء
محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض
أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية قد صدر في 19
يونيه 2003 مستبدلاً في الفقرة الأولى من مادته الثانية عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي
الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهرة معنى
القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة
أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوي موضوع
الطعن الماثل ـ في الحدود الواردة بالقانون الجديد بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المؤبد
بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الذكر من أنه " اعتباراً من
تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال ". بما يعني أنه لم يعد هناك أي
أثر لعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ومنها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم
المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه
: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ومحكمة .... قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 34 / بند أ ، 2 فقرة 6 ،
42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم
أ من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير
الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف
جنيه لما أسند إليه وبمصادرة جوهر الهيروين المخدر المضبوط .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ـ ذلك بأن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب لإرشاده عن آخرين من
المساهمين في الجريمة وأن هناك تقاعساً من السلطات عن إتمام الإرشاد الذي أدلى به
الطاعن بدلالة أن النيابة العامة قد أمرت بضبط الواقعة لم يستكمل هذا الإرشاد من
الطاعن قاصدا قطع السبيل عليه لعدم الاستفادة من نص الإعفاء الوارد في المادة 48
من القانون 122 لسنة 1989 بيد أن الحكم رد على هذا الطلب بأنه عاري من الدليل
مستنداً في ذلك إلى ما قرره الضابط ... من أنه استفسر عن .... فلم يتبين للمذكور
أي معلومات ومن ثم يكون الحكم قد رد بما لا يصلح رداً على الطلب المشار إليه وهو
ما يعيبه ويستوجب
نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من
الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب لكونه قد أرشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة
واطرحه بقوله: " لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على أنه ـ بعض من العقوبات المقررة في
المواد 33 ، 34 ، 35 كل من بادر من الجناة ، بلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل
علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ
فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ـ ويبين من ذلك وعلى ما هو مستقر عليه أن مناط الإعفاء
الذي تتحقق به حكمة لتشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو
شركاء وورد الإبلاغ على غير مبلغ بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة
جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم
أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده
الشارع، وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها
القانون، فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا
مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع
بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها الإعفاء وهو تمكين السلطات في الكشف عن
تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين، الأولى
اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات
بالجريمة، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل
المنحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخبار وهو الذي مكن السلطات من ضبط
باقي الجناة مرتكبي الجريمة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية
والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا
يكفي أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عارض الدليل وإلا انفتح المجال
لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع
وإذ كان ذلك، وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر أنه
تسلم كمية المخدر المضبوط من.... بــ .... فقد قرر المقدم..... أنه باستعلامه من
منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بــ .... لم يتبين للمذكور أي معلومات عن مثل ذلك النشاط
بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قولاً مرسلاً عارض الدليل المساند له ، وكذا ما
قرر به عن المدعو .... فرغم ما قرر به من أنه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي
اسمه أو محل إقامته بــ ..... وكذا المدعو ..... وما أورده الضابط سالف الذكر من
أن الاسمين الأخيرين هي أسماء وهمية بما يكون ما أدلى به المتهم لم يحقق غرض
الشارع ومن ثم فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان
لتخلف المقابل المبرر له . لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب
بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه أمامها إيجابياً
ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي
الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر
باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدى خدمة للعدالة،
فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدى وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان
تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفاؤه مما تفصل فيه محكمة الموضوع مادامت تقيمه على
ما ينتجه من عناصر الدعوى " ، وإذ كان ما أورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ
صحيحا في القانون سائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير
قويم . لما كان ذلـك ، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة
1980 بإنشاء
محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض
أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يونيه 2003 مستبدلاً في الفقرة الأولى من مادته الثانية عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي
الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهرة معنى
القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة
أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى
موضوع الطعن الماثل ـ في الحدود الواردة بالقانون الجديد بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المؤيد
بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية
من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 سالف الذكر من أنه " اعتباراً من
تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة
الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة
السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال ". بما يعني أنه لم يعد هناك أي
أثر لعقوبتي الأشغال الشاقة بنوعيها ومنها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم
المطعون فيه .
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس،
متعينا رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق