الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 2469 لسنة 67 ق جلسة 5 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 66 ص 350

جلسة 5 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشناوي ، محمد محجوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة ونبيل الكشكي .
----------
(66)
الطعن 2469 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " بطلانه " . 
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن ثم عودتها في آخر الجلسة وقضاؤها بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . يبطل الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الوحدة المحلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . 
فطعن ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن مرضه قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد أبدى عذره للمحكمة وطلب التأجيل لتقديم دليله واستجابت المحكمة لطلبه إلا أنها عادت وفصلت فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في أخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى فى حضوره إلى جلسة أخرى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق