جلسة 21 مارس سنة 2007
برئاسة السيد
المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد
الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة .
--------------
(57)
الطعن 30080 لسنة 73 ق
محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ".
الأصل في نظام التقاضي أن صدور حكم من محكمة النقض في
الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها أو قراراتها في
خصوص شكل الطعن . استثناء . قصره في نطاق ما استن من أجله . علة وشرط ذلك ؟
طلب الطاعن
رجوع محكمة النقض عن حكمها استناداً لانتفاء الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل
ثبوتها قبله . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
____________________________
لما كان قد سبق لهذه المحكمة - محكمة
النقض - أن حكمت بجلسة ... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع
برفضه - وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم
عليه الأول ... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني .... ، الثالث... (الطاعن)
شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد
بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وبتاريخ ... قدم الطاعن ... طلبا للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم
توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن بها ، وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة
قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة
النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها
العودة إلى نظرها من جديد . أما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من
العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات
العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الاستثناء الذى
يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أنه يشترط كي تعدل عن حكم أو قرار أصدرته أن يكون فيما قضى به
قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك
الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها
الطعن ، وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في أن الطعن في
الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على
انتفاء أركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو أمر لا
يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم
على غير أساس متعين الرفض .
____________________________
الوقائــــع
اتهمت
النيابة العامة كل من :- 1- ... 2-... 3- ... بأنهم : أولاً : قتلوا ... عمداً مع
سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً " مسدس "
حازه الأول واستدرجوه إلى ترعة ... ولما لم يتمكنوا من قتله بإلقائه بمياه الترعة
عاجله الأول بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه آنف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، ثم ألقى به الأول والثالث بمياه
الترعة وقد قصدوا من ذلك تسهيل ارتكابهم جنحة سرقة سيارة المجني عليه رقم ... والتي
كان يقودها في زمن وقوع الحادث . ثانياً :- المتهم الأول :- 1ـ أحرز بغير ترخيص
سلاحاً نارياً مششخناً " مسدساً " . 2- أحرز ذخائر مما تستعمل على
السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة أو إحراز سلاح ناري .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة ، وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين
بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة
المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء
الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالـحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع
الآراء بمعاقبة الأول بالإعدام شنقاً والثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة
ومصادرة السلاح الناري المضبوط وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعي
بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن
المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة
مشفوعة بالرأي .
وقضت
محكمة النقض أولاً :- بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ثانياً :- بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم
عليه ... . ثالثاً :- بقبول طعن المحكوم عليهما الثاني والثالث شكلاً وبتصحيح
الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة
الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فتقدم الأستاذ / ...
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث بطلب رجوع في الحكم .... إلخ .
____________________________
المحكمــــة
حيث إنه سبق لهذه المحكمة - محكمة النقض
أن حكمت بجلسة ... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه - وبقبول
عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ... وبقبول
طعن المحكوم عليهما الثاني.... ، الثالث... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم
المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال
الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ ... قدم الطاعن ...
طلبا للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر أركان الجريمة التي دين الطاعن
بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في
نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة
لاستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما استنته
محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض أحكامها أو قراراتها في خصوص
شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته
فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع
فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم
أو قرار أصدرته أن يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة
قانوناً ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم
تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها
وكان الطاعن لا يجادل في أن الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له
في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء أركان الجريمة التي دين بها وخلوها من
دليل على ثبوتها قبله وهو أمر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا
يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير أساس متعين الرفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق