برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب
رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/
الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي ، طارق تمبرك ومحفوظ رسلان نواب
رئيس المحكمة.
-------------
ورئيس النيابة السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ ناصر عرابي.
الوقائع
في يوم 29/6/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة
استئناف قنا الصادر بتاريخ 4/5/2011 في الاستئناف رقم 103 لسنة 29 ق وذلك بصحيفة
طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 7/8/2011 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/10/2012 للمرافعة. وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هو ُمبين بمحضر الجلسة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء
بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه
السيد المستشار المقرر/ محفوظ رسلان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد
المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 375 لسنة 2009 عمال قنا
الابتدائية على الطاعنة - شركة كراكات الوجه القبلي - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي
إليه المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء مدة خدمته.
وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته لديها في 16/1/2009
وله رصيد أجازات اعتيادية يزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل
النقدي المستحق عنه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 28/2/2010 حكمت
المحكمة برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 لسنة 29 ق
قنا، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/5/2011 بإلغاء الحكم
المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 17696 جنيهاً. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضده بالمقابل
النقدي عن رصيد أجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة نظام
العاملين بالشركة – المنطبقة على النزاع – بمقولة إن الحكمالصادر بعدم دستورية
المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات وأنه
لا مجال لإعمال لائحة نظام العاملين بالشركة وأن الحرمان من الإجازة يرجع إلى
الطاعنة في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده – وهو المكلف بإثبات ما
يدعيه – قد قدم طلبات للحصول على أجازاته ورفضتها الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة
المقدمة بالأوراق أنها لم تتضمن نصاً بشأن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون
استنفاذ رصيد أجازاته الاعتيادية مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لأحكام قانون
العمل. وكان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام
لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيقاً للصالح العام
وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ومن ثم فإنها تسري بأثر
فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو
كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات
في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية
الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم
القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه
أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها
أو حكمها، كما استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من
إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري
في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن
يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق إذ نصت المادة التاسعة من
القانون المدني على أنه "تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول
بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".
لما كان ذلك وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 12
لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/7/2003 حكماً جديداً بشأن
وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات
الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن
هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب
العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام
بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري
إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل
للمقابل النقدي في أجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون فتبقى محكومة بقواعد
الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981
ومفادها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لحصول العامل على المقابل
النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45
من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام
بها رغم طلبها، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن رصيد الإجازات المتبقي للمطعون ضده استحق
كله عن الفترة اللاحقة على 7/7/2003، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى
أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته التي لم يستنفذها حتى
انتهاء خدمته على سند من أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة
45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 أطلق الحد الأقصى لرصيد الإجازات، وأن
الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن عدم قيام المطعون ضده بأجازاته كان بسبب لا يرجع إليها
بما مفاده أنه نقل – عبء إثبات حرمان المطعون ضده من الإجازة – على عاتق الطاعنة
وهو ما يتفق وحكم المادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 وطبق ذلك على واقعة
استحقاق المطعون ضده للمقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة عن
الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون في 7/7/2003 ورتب على ذلك قضاءه
بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عنها فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من أجازاته
عن تلك الفترة كان بسبب رفض الطاعنة الترخيص له القيام بها رغم طلبها أم لا وهو ما
يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه نقضاً جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في
خصوص ما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن أجازاته
المستحقة عن الفترة السابقة على 7/7/2003 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا
وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب
المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق