الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 21440 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 33 ص 160

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الرازق .
------------
نصب . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الركن المادي في جريمة النصب . مناط تحققه ؟
استيقاع الطاعن للمطعون ضده على عقد بيع عرفي لقطعة أرض موهماً إياه بأنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي . غير كاف لإدانته بجريمة النصب . ما دام لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً إياه أنه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك ... ،  ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقا احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب .  لما كان ذلك ،  وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها ، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شــيء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض ـ كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة ،  فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : استولى على السند المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه ... بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور. وادعى كل من المجني عليه والمتهم مدنيا قبل الآخر بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة منه قبل المدعي بالحقوق المدنية . استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________

المحكمــــة

وحيث إن مما ينعـاه الطاعـن على الحكـم  المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الواقعة لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن استوقع المدعى بالحقوق المدنية ( المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ... قيراطاً موهماً إياه أنه يوقع كضامن له على شراء ... من بنك ... ،  ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقا احتيالية أدت إلى حصوله على سند دين تقوم به أركان جريمة النصب .  لما كان ذلك ،  وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليها ، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شــيء من المجني عليــه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة أرض ـ كما يدعي ـ على خلاف الحقيقة ،  فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.
____________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق