الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 أبريل 2015

الطعن 20996 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 206 ص 1354

   برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى .
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 مارس سنة 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 ابريل سنة 1995 وقدم مذكرة اسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الاسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 11 مايو سنة 1995 ، بيد انه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من ايام عيد الاضحى ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

2 - من المقرر ان الاحكام لا تلتزم بحسب الاصل ان تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها .

3 - من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ، وان لها ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت اليها.

4 - لما كان تنافض الشاهد وتضاربه فى اقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الاقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه فان منعى الطاعن فى شأن التعويل على اقوال المجنى عليه لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه الى ان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35% وإذ كان من المعارف العامة التى لا تحتاج الى خبرة فنية خاصة ان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن فى الاداة المستعملة - سواء كان جنزيرا او بونية حديد يمكن ان تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا او ذاك ، وكان من القرر ان آلة الاعتداء ليست من الاركان الجوهرية للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

6 - لما كان الحكم استند فى اثبات التهمة فى حق الطاعن الى اقوال المجنى عليه وتقرير الطب الشرعى ولم يعول فى ذلك على ما شهدت به شقيقة المجنى عليه بالتحقيقات - خلافا لما ذهب اليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .

7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح واطرحه بقولة : " ..... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذى تضمن اقرار موثقآ من المجنى عليه يفيد تنازله عن حقه المدنى المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهى بعد تحديد المسئولية الجنائية فى تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح ......" فإن ما اورده الحكم سائغ وكافى لطرح دلالة محضر الصلح المقدم لما هو مقرر من ان الصلح الذى يتم بين المجنى عليه والمتهم لا يعدو ان يكون قولا جديدا من المجنى عليه يتضمن عدولا عن اتهامه ، وهو يدخل فى تقدير محكمة الموضوع وسلطتها فى تجزئة الدليل ، فلها ان تأخذ بما ورد فيه ولها ان تلتفت عنه .

8 - لما كانت إعادة المحاكمة طبقا للمادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالى فإن لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى ، ولها ان تشدد العقوبة او تخفضها وحكمها فى كلتا الحالتين صحيح قانونا ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التى أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد .
------------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحدث عمدا بـ ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد إبصار العين اليسرى والتى قدرت بنحو خمسة وثلاثين في المائة . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأعيدت محاكمته وقضت تلك المحكمة حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
     المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 مارس سنة 1995 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 ابريل سنة 1995 وقدم مذكرة اسباب طعنه بتاريخ 14 مايو سنة 1995 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الاسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 11 مايو سنة 1995 ، بيد انه لما كان ذلك اليوم عطلة رسمية باعتباره من ايام عيد الاضحى ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى 14 من مايو سنة 1995 وبذا فإن التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك انه عول في قضائه على اقوال المجني عليه بالرغم من تعدد رواياته وتناقضها اذ قرر بتحقيقات النيابة العامة ان الطاعن محدث اصابته وشهد امام المحكمة انه لا يعرف محدثها، وقرر بمحضر جمع الاستدلالات أن الآلة المستخدمة جنزير وفي تحقيقات النيابة العامة بونية حديد ولم يعن الحكم برفع هذا التناقض، كما عول في إدانته أيضا على أقوال شقيقة المجني عليه من أن كلا من الطاعن و.... تعديا عليه بالضرب مع أن الإصابة واحدة، وأطرح الحكم محضر الصلح المحرر بين الطرفين رغم أنهما أسرة واحدة، وأخيرا فإن الحكم أضر به حين قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من التقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل من أقوال المجني عليه أن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بأداة صلبة كانت بيده على عينه اليسرى فحدثت به إصابته التي استدعت إجراء عملية جراحية ونجم عنها فقد الرؤية بها وإذ كان الطاعن لا ينازع في سلامة إسناد الحكم في هذا الشأن، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في شأن التعويل على أقوال المحني عليه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة كانت بيده فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي انخفاض بقوة إبصار العين وتقدر نحو 35%، وإذ كان من المعارف العامة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن في الأداة المستعملة - سواء كان جنزيرا أو بونية حديد يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بهذا أو ذلك، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي، لم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجني عليه بالتحقيقات - خلافا لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح وأطرحه بقوله ((..... كما تمسك بدلالة إقرار الصلح المقدم منه والذي تضمن إقرارا موثقا من المجني عليه يفيد تنازله عن حقه المدني المترتب على تلك الدعوى فإن المحكمة وهي بعد تحديد المسئولية الجنائية في تلك الواقعة المطروحة تلتفت عن هذا التصالح .....)) وكان ما أورده الحكم سائغا وكافيا لطرح دلالة محضر الصلح المقدم، لما هو مقرر من أن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجني عليه يتضمن عدولا عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكانت إعادة المحاكمة طبقا للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناه تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، ولها أن تشدد العقوبة أو تخفضها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانونا، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه يكون غير سديد، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق