الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 أبريل 2015

الطعن 22122 لسنة 65 ق جلسة 6 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 207 ص 1361

 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف .
-----------
1 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - واقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . إذ كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى ان لها اصلا ثابتا بالاوراق ، فضلا عن ان عدم ذكر بيان دقيق عن محل اقامة الطاعن او عدم ايراده محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات .

2 - لما كان ما قاله الحكم إستدلالا على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لايؤثر فيما اثبته الحكم من ان امر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .

3 - لما كانت الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولوحملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت اليها المحكمة من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ، وكان ما اورده الحكم تأسيسا على اقوال شهود الاثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض .

4 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتبارة كذلك ان يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية او كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ما يكفى الدلالة على قيامه .

5 - من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التى تطمئن اليها .

6 - من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها .

7 - لما كان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته الى وكيل النيابة فى مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الاذن بالتفتيش هو امر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى سلامة اجراءاته .

8 - من المقرر ان للمحكمة ان تعول على اقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا ، فقضاؤها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تر الاخذ بها ومن ثم فإن ما اثاره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

9 - لما كان الحكم قد استند فى اثبات التهمة فى حق الطاعن الى اقوال شهود الاثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريرى تحليل المعمل الكيماوى وقسم الادلة الجنائية ولم يعول فى ذلك على دفتر احوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

10 - لما كان الطاعن لا يدعى فى اسباب طعنه انه كان قد تمسك امام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل فى سلاح نارى لديه مرخصا له بحيازته او إحرازه ، فإنه ليس له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة النقض .
-------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولا : حاز بقصد  الإتجار جوهرا مخدرا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : حاز ذخائر "عدد ثمانى عشرة طلقة" مما تستعمل فى سلاح نارى مششخن دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم واحد الملحق والمواد 1 ، 26/5 ، 30/1 من القانون رقم 384 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وبتغريمه خمسين جنيها عن التهمة الثانية وبمصادرة المخدر والميزان والطلقات المضبوطة باعتبار أن حيازة المخدر مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
     المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر مخدر، بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استنادا إلى أنه لا يقيم بالمسكن الذي أثبته مستصدر الإذن بمحضره وتم تفتيشه وضبط فيه المضبوطات بل هو مسكن زوجته وأخرى ومن ثم فسلطانه لم يكون مبسوطا عليه بيد أن الحكم أطرح ذلك لأسباب غير سائغة إذ استند على ضبط المخدر للاستدلال على جدية التحريات وهو ما لا يسوغ به إطراحه، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما تأسيسا على تلاحق الإجراءات باستصدار الإذن من وكيل النيابة بمنزله يوم إجراء التحريات، وأقوال شهود النفي بيد أن الحكم رد على ذلك ردا غير سائغ بمقولة الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وما ثبت بدفتر الأحوال دون أن يورد مؤدى الدليل المستمد من هذا الدفتر، هذا فضلا عن أن الحكم دان الطاعن بجريمة حيازة ذخائر دون أن يبين ما إذا كان الطاعن مرخصا له بحيازة سلاح ناري من عدمه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات ومحضر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ومما ورد بتقريري تحليل المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق، فضلا عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في محله، أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يوثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره، لما كان ذلك، وكان الحكم قد واجه دفاع الطاعن في أنه لا يقيم في مكان الضبط الذي تستقل زوجته بما هو كاف لإطراحه مستندا إلى أنها اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الضبط من أن الطاعن يقطن بالعنوان المقصود بالتحريات والذي تم ضبطه وتفتيشه به، وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وكان ما أورده الحكم تأسيسا على أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه، فضلا عن أنه من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع وأطرحته برد كاف وسائغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان لجوء الضابط يوم تحرير محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده - بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته - لما للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا، فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة وتقريري تحليل المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية ولم يعول في ذلك على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الذخائر المضبوطة مما تستعمل في سلاح ناري لديه مرخصا له بحيازته أو إحرازه، فإنه ليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق