جلسة 12 مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / مصطفي كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني
حنا ، عاصم الغايش ، فتحي شعبان وعلى حسن نواب رئيس المحكمة .
------------
(47)
الطعن 22781 لسنة 67 ق
إثبات
" بوجه عام " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم
" ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة . من
عناصر الإثبات . تقديرها . موضوعي . للخصوم تفنيدها دون الالتزام بسلوك الطعن بالتزوير
. إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية بنص صريح . اعتبار الحكم أن محضر الضبط حجة
رسمية واجبة الأخذ بها وإدانة الطاعن بناء عليها . خطأ في تطبيق القانون . أساس
وعلة ذلك ؟
مثال .
____________________
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة ومواد القانون التي طلبت
النيابة العامة معاقبة الطاعن بموجبها بين واقعة الدعوى ودلل على ثبوتها في حق
الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم
بارتكاب الواقعة المبينة في القيد والوصف ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد
حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر ، الأمر
الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم وما أبلغ به ....
من أنه أثناء قيامه بركوب إحدى السيارات .... ، وأثناء قيام قائدها بتركيب بعض
الركاب فوجئ بالمتهم يقوم بسرقة حقيبة من على السيارة وفر هارباً فقام بالإمساك به
بمساعدة المارة ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص
المادة 304/2 أ . ج وتلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 323 أ . ج " . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة
العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال
الشهود هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة
كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير
وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما
استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301
من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ،
ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك
التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة ، وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن
كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم
يصدقها دون أن يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق
الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها
وأدان الطاعن بناء عليها ، فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما
يعيبه ويوجب نقضه.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية
الجنحة بوصف أنه شرع في سرقة الحقيبة
المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة .... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها . وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 316 مكرراً ثالثاً /1 ، 321 من قانون
العقوبات .
ومحكمة جنح ....
قضت غيابياً
بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ .
عارض وقضى في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة
أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ومحكمة ....
ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
___________________
المحكمة
وحيث
إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة الشروع في السرقة بإحدى وسائل النقل البرية قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون ؛ ذلك أنه اتخذ من محضر ضبط الواقعة حجة بالنسبة للوقائع الواردة فيه إلى
أن يثبت ما ينفيها ، منشئاً قرينة لا أصل لها في القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
.
وحيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة
ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن بموجبها بين واقعة الدعوى
ودلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله : " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته
محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة في القيد والوصف ، وحيث إن
التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذي يعد حجة
بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر ، الأمر
الذي تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم وما أبلغ به ...
من أنه أثناء قيامه بركوب إحدى السيارات .... ، وأثناء قيام قائدها
بتركيب بعض الركاب
فوجئ بالمتهم يقوم بسرقة حقيبة من على السيارة وفر هارباً فقام بالإمساك
به بمساعدة المارة ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً
بنص المادة 304 /2 أ . ج وتلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 323 أ . ج " . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن محاضر جمـــع الاستدلالات والتحقيقات التي تجريها
النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين
وأقوال الشهود هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل
والمناقشة كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك الطعن
بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ، ولا يخرج عن هذه القاعدة
إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت
المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب
اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ، ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة
على المحاكمة لا تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه
بالجلسة ، وهي بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه
فيأخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم يصدقها دون أن يكون مقيداً بالقواعد
المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن
بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر
محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها ، فإنه يكون قد
أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
______________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق