الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 36797 لسنة 76 ق جلسة 2 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 62 ص 336

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي , خالد مقلد نائبي رئيس المحكمة ، عبد الحميد دياب ومحمد زغلـول
----------
 قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " .
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة . مخالفة ذلك . أثره : بطلان الحكم . أساس ذلك ؟ المادة 247/2 إجراءات .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه بتاريخ ... أصدر المستشار ..... أمراً بإحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـاً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرار بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً النقض والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمــت النيابة العامــة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بوصف أنهم : شرعوا ومجهولاً فى سرقة الكابلات الكهربائية المملوكة لشركة .... وجهاز مدينة .... والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي والتي تنشئها الحكومة للمنفعة العامة وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً عمــلاً بالمواد 45 ، 46 ، 116 مكرر / ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي الذي تنشئه الحكومــة للمنفعة العامة قد شابه البطلان ذلك بأن أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن أصدر قراراً بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنه بتاريخ ... أصدر المستشار ..... أمراً بإحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمحاكمته ثم اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه : " يمتنع على القاضي أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه . " ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة : " أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـاً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر قرار بإحالة الطاعن إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم إذا قام في الدعوى بعمل من أعمال الإحالة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً النقض والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق