الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 أبريل 2015

الطعن 58404 لسنة 76 ق جلسة 4 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 65 ص 347

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيــم الهنيـدي , عبد الفتـاح حبيـــب , حســن الغزيـري , علـــي سليمـــان نواب رئيس المحكمة .
--------------
إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . ما دام ذلك ممكناً.
رفض المحكمة طلب الطاعن مناقشة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة استناداً إلى أنه أثبتها على نحو مفصل تأيد بأقوال شهود إثبات آخرين . إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
حسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر النقض للمحكوم عليه الآخر .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بجلسة ...... بطلب مناقشة رئيس النيابة المحقق في خصوص تفاصيل إجراءات الضبط والتفتيش التي أجراهما بحق المتهم عند تقاضيه مبلغ الرشوة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع شهادة رئيس النيابة وبجلسة المرافعة الأخيرة أصر الدفاع على طلبه السابق إلا أن المحكمة طلبت منه المرافعة بما يعني عدم قبول طلبه المار بيانه وحجزت الدعوى للحكم في ختام المرافعة ثم قضت في الدعوى بإدانة المتهم الطاعن استناداً إلى الأدلة التي استظهرتها وأسست رفضها لطلب الدفاع أن واقعة الضبط قد أثبتها رئيس النيابة على نحو مفصل لا نقصان فيه ولا غموض وأنها تأيدت بأقوال شهود إثبات آخرين بما لا حاجة معه لمناقشة رئيس النيابة الذي قام بالضبط . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع إذ إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر تحقيقاً لحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة كلاًّ من (1) ......(2) .... بأنهما : أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً وكيل وزارة ..... ورئيس اللجنة العليا للبت في تراخيص البناء على الأراضي الزراعية بمحافظة ..... طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ أربعين ألف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألفان وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار ترخيص بناء مدرسة على أرض زراعية بقرية ..... المملوكة لـه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .  ثانياً : المتهم الثاني : قدم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عشرة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول قيمته ألفان وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 107 مكرر من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه أربعين ألف جنيه . ثانياً : بإعفاء المتهم الثاني من العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع فقد تمسك المدافع عنه بسماع شهادة رئيس النيابة الذي أجرى عملية ضبطه وتفتيشه بيد أن المحكمة حكمت في الدعوى دون أن تجيبه إلى طلبــه وقالت إنها لا ترى محلاً لذلك لكفاية ووضوح الأدلة ضد الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بجلسة ...... بطلب مناقشة رئيس النيابة المحقق في خصوص تفاصيل إجراءات الضبط والتفتيش التي أجراهما بحق المتهم عند تقاضيه مبلغ الرشوة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع شهادة رئيس النيابة وبجلسة المرافعة الأخيرة أصر الدفاع على طلبه السابق إلا أن المحكمة طلبت منه المرافعة بما يعني عدم قبول طلبه المار بيانه وحجزت الدعوى للحكم في ختام المرافعة ثم قضت في الدعوى بإدانة المتهم الطاعن استناداً إلى الأدلة التي استظهرتها وأسست رفضها لطلب الدفاع أن واقعة الضبط قد أثبتها رئيس النيابة على نحو مفصل لا نقصان فيه ولا غموض وأنها تأيدت بأقوال شهود إثبات آخرين بما لا حاجة معه لمناقشة رئيس النيابة الذي قام بالضبط . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع إذ إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر تحقيقاً لحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق