جلسة 21 مارس سنة 2007
برئاسة السيد
المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد
الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي ومحمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس
المحكمة .
--------------
(55)
الطعن 26124 لسنة 67 ق
نصب . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . دعوى جنائية " تحريكها
" . تعويض . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة "
. حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في
تطبيق القانون " .
إباحة تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق
المدنية . مناط تحققها ؟
مطالبة المدعي بالحق المدني القضاء له بالتعويض عن جريمة
نصب لم يلحق به منها ضرر مباشر . أثره : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
مثال .
____________________________
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن
المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن ، بوصف أنه قد
تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثة المدعي بالحقوق المدنية إلى الغير . لما كان ذلك
، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ،
وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن
يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى
الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر
عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير
مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية
لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب ، وأن التصرف في العقار قد تم إلى
الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب
التـي أقيمت بها الدعوى ولا متحملاً عليها . مما لا يضفي علـى المدعي بالحقوق
المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما
يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،
فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية .
____________________________
الوقائــــع
أقام
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن
بوصف أنه : باع عقاراً ليس ملكاً له لآخرين وطلب عقابه بالمادة 336 من قانـون
العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف
التنفيذ ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافيـة -
قضت حضوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبسه خمسة عشر يوماً والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________
المحكمــــة
ومن
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكـم المطعـون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد
شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد فـي الاستدلال ،
ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة إذ إن الطاعن قد قدم ما يفيد
ملكيته للعقار محل العقد موضوع الجريمة المسندة إليه وتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة
الموضوع وقدم مستندات تثبته إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي
الصادر بإدانته لأسبابه دون بيان ملكية الطاعن للعقار الذي تصرف فيه للغير ، كما
اطرح تلك المستندات بمقولة أنها صورية ومصطنعة دون أن يورد أسباباً تساند ما
اعتنقه في هذا الشأن ، كما أن المدعي بالحقوق المدنية ليس طرفا في ذلك العقد ولا
صفة له في إقامة هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ، مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه .
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه
أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بـوصف أنه قد
تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثة المدعي بالحقوق المدنية إلى الغير . لما كان ذلك
، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ،
وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية أن
يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى
الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر
عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة
. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية لم يكن
طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب ، وأن التصرف في العقار قد تم إلى الغير
بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التـي
أقيمت بها الدعوى ولا متحملاً عليها . مما لا يضفى على المدعي بالحقوق المدنية صفة
المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول
الدعوى الجنائية أيضاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ
في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
_________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق