جلسة 26 مارس سنة 2007
برئاسة
السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت
حنا ، مدحت دغيم ومحمد خالد عبد العزيز نواب
رئيس المحكمة .
------------
(60)
الطعن 2454 لسنة 69 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . كفالة .
إيداع أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القضاء بمصادرة كامل مبلغ الكفالة المسددة من طاعنين تجمعهما مصلحة واحدة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب الحكم بمصادرة نصف ما سدده كل منهما . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد أنهما تجاوزاه في إيداع الأسباب ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما
بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين وأخرى بوصف
أنهما أبلغا كذبًا وبسوء نية ضدهما بالوقائع المبينة بالأوراق
وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلبا عقابهما بالمادة 305 من قانون العقوبات . وإلزامهما بأن يؤدوا لهما مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت غيابياً
عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل
وكفالة ... لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ....
على سبيل التعويض المؤقت . عارضا والمحكمة قررت بجلسة... بضم تلك الجنحة
للجنحة رقم ... والمقامة من ... المدعي بالحقوق المدنية ضد المتهمة الثانية وذلك
للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً. وبتلك الجلسة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهمة في الجنحة رقم ... بأن
تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه
والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد أنهما تجاوزاه في إيداع الأسباب ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير أنه لما كان الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق