الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 أبريل 2015

الطعن 4 لسنة 76 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 (التماس) ق 51 ص 253

جلسة 18 مارس سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(51)
الطعن 4 لسنة 76 ق "التماس"
التماس إعادة النظر . كفالة .
عدم إيداع طالب التماس إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل في المادة 444 إجراءات الكفالة أو الحصول على قرار الإعفاء منها . أثره : عدم قبول الطلب . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بعريضة قيدت برقم .... جنح .... ضد مقدم الطالب يتهمه فيه بأنه أصدر له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإلزامه بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن . 
كما أقام طالب إعادة النظر دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... وقيدت برقم ... ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الشيك الموقع على بياض والمسلم إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ، وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
فقدم الطالب طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم ..... والمستأنفة برقم ..... وطلبت النيابة العامة إحالة القضية على محكمة النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأُوَل من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، ولما كان الطالب قد استند في الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب وتغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بالمادة 449 من القانون سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق