جلسة 1 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجوب وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة .
-------------
(38)
الطعن 23973 لسنة 67 ق
دعوى جنائية " قيود تحريكها "
. فعل فاضح .
تعليق المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة ارتكاب فعل
مخل بالحياء مع امرأة على تقديم شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله
الخاص . عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة
ومرتكبها . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . مقتضاه : تحديد
تاريخ ارتكاب الواقعة . إغفال ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائـم التي لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني
عليه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها
الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة
ومرتكبها . لما كان ذلك ، وكان تعييب
الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم
القانون فيه أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم
المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر
من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بقوله : " وحيث إنه عن
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا
بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم ورفض هذا الدفع " دون أن يحدد تاريخ
ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته ، فإنه يكون
معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بوصف أنه : 1 - تعرض للمجنى عليهما : ..... ، ..... .
على وجه يخدش حياءهما بالقول في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق . 2 - ارتكب مع المجنى عليهما سالفي الذكر أمراً
مخلاً بالحياء العام في غير علانية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه
بالمادتين 279 ، 306 مكرراً/ أ من قانون العقوبات . وادعت المجني عليهما مدنياً
قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة
جنح ...... الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 50 جنيهاً
لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق
المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ومحكمة .....
الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلـك .
فطعن / ..... المحامي عن /...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعرض لأنثى
بالقول بالطريق العام والفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية قد
شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه في رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها لم يحدد
تاريخ الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التي لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى
عليه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها الثالثة
على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة
ومرتكبها " . لما كان ذلك ، وكان تعييب الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو
الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيه أو يدعى المتهم أن الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم
قبول الدعويين الجنائية المدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه
بالجريمة ومرتكبها بقوله: " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه
البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم
ورفض هذا الدفع" دون أن يحدد تاريخ ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد
بسلامة الدفع أو عدم صحته . فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه
والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق