الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 أبريل 2015

الطعن 23973 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 38 ص 186

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوي ، رضا القاضي ، محمد محجـوب وعاطـــف خليــل نواب رئيس المحكمة .
--------------
دعوى جنائية  " قيود تحريكها " . فعل فاضح .
تعليق المشرع رفع الدعوى الجنائية في جريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع إمرأة على تقديم شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص . عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها . مقتضاه : تحديد تاريخ ارتكاب الواقعة . إغفال ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائـم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليــه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها الثانية على أنـه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهـر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها . لما كان ذلك ،  وكان تعييب الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيه أو يدعي المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثـر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم ورفض هذا الدفع " دون أن يحدد تاريخ ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1 - تعرض للمجنى عليهما : .....  ، ..... . على وجه يخدش حياءهما بالقول في الطريق العام على النحو المبين بالأوراق .  2 - ارتكب مع المجنى عليهما سالفي الذكر أمراً مخلاً بالحياء العام في غير علانية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 279 ، 306 مكرراً/ أ من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ......... الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ومحكمة ......... الابتدائيـة – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلـك .
فطعن / ....... المحامي عن /......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التعرض لأنثى بالقول بالطريق العام والفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه فى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لفوات أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها لم يحدد تاريخ الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضــه .
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائـم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليــه أو وكيله الخاص – ومنها المادة 279 من قانون العقوبات - نصت في فقرتها الثالثة على أنـه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهـر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها " . لما كان ذلك ، وكان تعييب الحكم لعدم تحديده تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه حده أن يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيه أو يدعى المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، وكان الحكم المطعون فيه حتى رده على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية المدنية لفوات أكثـر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها بقوله: " وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمه البلاغ في الميعاد فإن المدعيتين تقدمتا بالشكوى إلى الإدارة التعليمية ضد المتهم ورفض هذا الدفع" دون أن يحدد تاريخ ارتكاب الواقعة رغم اتصال هذا التحديد بسلامة الدفع أو عدم صحته . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق