جلسة 14 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سليمان، عبد الباقي مفتاح، علي كمونة وأحمد الشاذلي "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(94)
الطعن رقم 8228 لسنة 77 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. جواز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. باعتباره مطروحًا دائمًا على المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص الولائي. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى قضاء محكمة الموضوع الضمني في مسألة الاختصاص. ولو لم تثر من الخصوم أو النيابة. علة ذلك.
(2) عمل "الدعوى العمالية: الاختصاص المتعلق بالولاية".
تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى العمالية. العبرة فيه. بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي.
(3) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي". عمل "علاقة عمل: العاملون في مشروع إنتاج البيض بمدينة دسوق" "الدعوى العمالية: الاختصاص المتعلق بالولاية".
مشروع إنتاج البيض بمدينة دسوق. ماهيته. مشروع خاص يُــدار بنظام رأس المال الدائر طبقًا للأسس التجارية والاقتصادية. مؤداه. علاقة العاملين به علاقة تعاقدية. مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر دعوى المطعون ضده بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء إنهاء خدمته. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر ورادًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى العمالية هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق المدعى به.
3- إذ كان الثابت بأوراق الدعوى وبما لا يماري فيه الخصوم أن مشروع إنتاج البيض بمدينة دسوق هو مشروع خاص يُـدار بنظام رأس المال الدائر طبقًا للأسس التجارية والاقتصادية، ومن ثم فإن هذا المشروع لا يُعد من الجهات التابعة للوحدة المحلية ولا تكون علاقة العاملين به علاقة تنظيمية لائحية وتكون علاقتهم به علاقة تعاقدية يختص بها القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر دعوى المطعون ضده الأول بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء إنهاء خدمته، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰٤ أمام محكمة دسوق الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وآخرين غير مختصمين في الطعن متضامنين بأداء مبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن إنهاء علاقة العمل دون مبرر، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26/8/2006 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه، استأنفت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية والخصوم غير المختصمين في الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق، وبتاريخ 20/2/2007 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانه تقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضده الأول من الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة على الرغم من انعدام علاقة العمل مع المطعون ضده الأول وأنه ليس له ملف وظيفي أو عقد عمل لدى الطاعنة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملًا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيًا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر ورادًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواءً أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى العمالية هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق المدعى به؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى وبما لا يماري فيه الخصوم أن مشروع إنتاج البيض بمدينة دسوق هو مشروع خاص يُــدار بنظام رأس المال الدائر طبقًا للأسس التجارية والاقتصادية، ومن ثم فإن هذا المشروع لا يُــعد من الجهات التابعة للوحدة المحلية ولا تكون علاقة العاملين به علاقة تنظيمية لائحية وتكون علاقتهم به علاقة تعاقدية يختص بها القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر دعوى المطعون ضده الأول بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء إنهاء خدمته، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يوجب نقضه، على أن يكون النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق