الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 أكتوبر 2025

الطعن 1699 لسنة 77 ق جلسة 18 / 9 / 2023 مكتب فني 74 ق 95 ص 646

جلسة 18 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ياسر نصر، محمد صفوت، علي رزق وأحمد الموافي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(95)
الطعن رقم 1699 لسنة 77 القضائية
(1- 3) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: شركات القطاع العام" "أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية" "أموال الشخص الاعتباري". حجز "الحجز الإداري: عدم جواز الحجز على الأموال العامة وما في حكمها". ضرائب "الضريبة على إيرادات الثروة العقارية: الضريبة على العقارات المبنية: الإعفاء من الضريبة".
(1) إعفاء العقارات المملوكة للدولة من أداء الضريبة العقارية. م 21 ق 56 لسنة 1954 المعدل بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
(2) هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية. هيئة ذات شخصية اعتبارية. خضوع شركات توزيع الكهرباء لإشرافها واعتبار أموالها أموالًا عامة وجزءًا من رأس مال الهيئة. م 1 القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 1983.
(3) اعتبار أموال الشركة الطاعنة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أموال عامة. لازمه. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة العقارية. علة ذلك. م 21 ق 56 لسنة 1954 المعدل بشأن الضريبة على العقارات المبنية. مؤداه. بطلان الحجز الإداري الموقع على أموال الشركة لتحصيل الضريبة العقارية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المُعدل بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة: (أ) العقارات المملوكة للدولة. (ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري....".
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن " تنشأ هيئة قطاع عام تسمى "هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية" وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة." - يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها مدينة القاهرة، أناط بها الإشراف على شركة توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الدلتا وجعل رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة، جزءًا من رأس مال الهيئة سالفة الذكر.
3- إذ كان الثابت أن أموال الشركة الطاعنة (شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) تعد أموالًا عامة، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركات معفاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر (المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بشأن الضريبة على العقارات المبنية) من الضريبة العقارية، بما مؤداه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة الحجز الواقع على أموال الشركة الطاعنة لدى بنك مصر فرع بنها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني كلي بنها على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع بتاريخ 21/5/2005، واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانًا لدعواها: إن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد أوقعا على مستحقاتها لدى بنك مصر فرع بنها هذا الحجز لاقتضاء دين الضريبة العقارية على العقارات المملوكة لها، رغم أنها غير خاضعة لمثل هذا النوع من الضرائب لأنها معفاة منها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 39 ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 5/12/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول:- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى، تأسيسًا على أن العقارات المملوكة لها غير معفاة من الضرائب العقارية لأنها تعتبر أموال خاصة، بالرغم أن رأس مال الشركة مملوك بالكامل للشركة القابضة لكهرباء مصر والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة ومن يمثلها من أشخاص اعتبارية عامة، وأن مناط الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 هو ملكية الدولة للعقارات محل الإعفاء، فتكون مباني الشركة والعقارات المملوكة لها معفاة من الضرائب العقارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه " تعفى من أداء الضريبة: (أ) العقارات المملوكة للدولة. (ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري ...."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن " تنشأ هيئة قطاع عام تسمى "هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة." - يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها مدينة القاهرة، أناط بها الإشراف على شركة توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الدلتا وجعل رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة، جزءًا من رأس مال الهيئة سالفة الذكر، بما يعني أن أموال الشركة الطاعنة تعد أموالًا عامة، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركات معفاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية، بما مؤداه بطلان الحجز الإداري الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر وقضى بصحة الحجز الواقع على أموال الشركة الطاعنة لدى بنك مصر فرع بنها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق