الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 11 أكتوبر 2025

الطعن 1075 لسنة 73 ق جلسة 19 / 9 / 2023 مكتب فني 74 ق 96 ص 650

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضـي / أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / يحيى فتحي يمامة، أيمـن محمود شبكة، محمد أبو القاسم خليل وهاني فؤاد "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(96)
الطعن رقم 1075 لسنة 73 القضائية
(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع. الاستثناء. للسلطة التشريعية الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي. شرطه.
(2- 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعـقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي".
(2) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة اعتبارًا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977.
(3) قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان م 1/1 ق 6 لسنة 1997 بأثر رجعي في حالة امتداد العقد اعتبارًا من 9/9/1977. علة ذلك. المستفيد من ورثة المستأجر الأصلي. لا تتغير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلي.
(4) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة أحد من أصحاب حق البقاء في العين لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة اعتبارًا من 27/3/1997 وليس ورثة ورثته. وفاة أي من هؤلاء المستفيدين. أثره. انقضاء العقد. القول بغير ذلك. مخالفة للمادة الأولى ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
(5) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم اعتبارًا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. عدم استمراره لورثة ورثته اعتبارًا من 27/3/1997. م 1 ق 6 لسنة 1997.
(6) استظهار تاريخ وفاة جد المطعون ضدهما المستأجر الأصلي في عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. لازم لصحة الفصل في الدعوى. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بامتداد عقد الإيجار موضوع الدعوى إلى المطعون ضدهما ورثة ورثة المستأجر الأصلي دون استبانة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أحكام التشريعات لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز- في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع – في غير المواد الجنائية– وتنص صراحة على سريانه على الماضي.
2- المقرر- في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - أن مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 – وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أن قيد امتداد العقد (عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) بعد وفاة المستأجر لورثته (أزواجًا وأقارب) حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة (يسري) من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977.
3- المقرر– في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى (من المادة الأولى من القانون) بأثر رجعي من التاريخ الأخير، ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعني أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدي إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلي.
4- المقرر- في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أنه اعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار (المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي) بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم، والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون (رقم 6 لسنة 1997) والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
5- المقرر– في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - أن قيد امتداد العقد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 واعتبارًا من 27/3/1997 لا يمتد العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار سنـد الـدعـوى المـؤرخ 1/11/1959 إلى ورثـة ورثـة المستـأجـر الأصلي – المطعون ضدهما - باعتبارهما أقارب له من الدرجة الثانية – جدهما المرحوم / .... - دون أن يعنى بالوقوف على تاريخ وفاته التي خلت الأوراق من تبيينها والتي سيتوقف عليها امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما أو عدم امتداده، فلو كانت وفاة المستأجر الأصلي – الجد – سابقة على تاريخ سريان الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 في 9/9/1977 فللمطعون ضدهما الحق في الامتداد، إذ يجوز امتداد العقد لمرة واحدة عن والدهما المرحوم / .... باعتباره قد امتد إليه العقد قبل سريان القانون السالف فأصبح مستأجرًا أصليًا أما إذا كانت وفاة الجد لاحقة على سريانها فإن العقد يمتد لمرة واحدة إلى المرحوم نجله وينتهي العقد بوفاته ولا يجوز امتداده مرة أخرى للمطعون ضدهما، وإذ لم يفطن الحكم لذلك النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2000 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1959 والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر جد المطعون ضدهما من مورثه محلًا "صالون حلاقة"، وإذ توفى المستأجر الأصلي ومن بعده مورث المطعون ضدهما– والدهما – الذي امتد إليه العقد فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطاعن حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/2/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن عقد إيجار محل النزاع امتد لمورث المطعون ضدهما بعد وفاة المستأجر الأصلي وعملًا بالقانون رقم 6 لسنة 1997 لا يمتد ذلك العقد مرة ثانية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بامتداده للمطعون ضدهما باعتبارهما من أقرباء المستأجر من الدرجة الثانية ويستمر العقد لصالحهما عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام التشريعات لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ومع ذلك يجوز- في غير المواد الجنائية - النص في القانون على خلاف ذلك، بما مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع – في غير المواد الجنائية – وتنص صراحة على سريانه على الماضي، وكان من المستقر عليه - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصّر وبُلّغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة. " والنص في المادة الخامسة على أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه." والنص في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه " اعتبارًا من 27/3/1997، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته." مما مفاده – وعلى ما أبانت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أن قيد امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977، بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 في خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعي من التاريخ الأخير، ذلك أن المستفيد وإن كان في حكم المستأجر الأصلي فهذا لا يعني أكثر من حلوله محله في كافة الحقوق التي تترتب على العلاقة الإيجارية ولا يؤدي إلى تغيير صفته من كونه مستفيدًا إلى مستأجر أصلي واعتبارًا من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم والقول بغير ذلك من شأنه امتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، مما مؤداه أن قيد امتداد العقد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد وفاة المستأجر الأصلي لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين في ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة يسري بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 واعتبارًا من 27/3/1997 لا يمتد العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلي؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/11/1959 إلى ورثة ورثة المستأجر الأصلي – المطعون ضدهما - باعتبارهما أقارب له من الدرجة الثانية – جدهما المرحوم/ .... - دون أن يعنى بالوقوف على تاريخ وفاته التي خلت الأوراق من تبيينها والتي سيتوقف عليها امتداد عقد الإيجار للمطعون ضدهما أو عدم امتداده، فلو كانت وفاة المستأجر الأصلي – الجد – سابقة على تاريخ سريان الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 في 9/9/1977 فللمطعون ضدهما الحق في الامتداد، إذ يجوز امتداد العقد لمرة واحدة عن والدهما المرحوم/ .... باعتباره قد امتد إليه العقد قبل سريان القانون السالف فأصبح مستأجرًا أصليًا أما إذا كانت وفاة الجد لاحقة على سريانها، فإن العقد يمتد لمرة واحدة إلى المرحوم نجله وينتهي العقد بوفاته ولا يجوز امتداده مرة أخرى للمطعون ضدهما، وإذ لم يفطن الحكم لذلك النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق