جلسة 22 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، محمد السعدني ، وائل صبحي ومصطفى محمد سيد نواب رئيس المحكمة
---------------
(82)
الطعن رقم 13703 لسنة 92 القضائية
(1) ختان أنثى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة ختان أنثى من مزاول لمهنة التمريض.
(2) ختان أنثى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
ختان الإناث . غير مباح للطبيب أو غيره . إثبات الحكم استئصال الطاعن لجزء من عضو المجني عليها التناسلي . كفايته لتوافر أركان جريمة ختان الأنثى . أساس ذلك؟
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه . لا يعيبه . علة ذلك؟
(4) ختان أنثى . عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
إغفال القضاء بحرمان الطاعن من مزاولة مهنة التمريض في جريمة إجراء عملية ختان أنثى بالمخالفة للمادة 242 مكرراً/3 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ما حاصِلُهُ أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها / .... وهو غير مختص بذلك مما ترتب عليها إصابتها بقطع في البظر وحصول نزيف ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ، والنقيب / .... ضابط مباحث .... ، ووالدة المجني عليها ، والتي حصلها بما لا يخالف مضمونها عما تقدم ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي نقل عنه قوله : ( أن الآثار المبينة بفرج المجني عليها تفيد غياب جزءٍ من البظر على غرار ما يتخلف من عمليات الختان وأنها ارتكبت في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة وقد استلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان .
2- لما كان مفاد نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائهن التناسلية سواءً بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضى الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيبٌ أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانوناً ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزءٍ من عضوها التناسلي – البظر – وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
3- لما كان ما يثيره الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة – مردوداً – بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولا تثريب على المحكمة سكوتها عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها .
4- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وألزمه بالمصروفات الجنائية ، وكانت المادة 242 مكرراً فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضاً ، وكانت المحكمة قد دانته بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها وقضت عليه بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة 17 من قانون العقوبات دون أن تقضي بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم وتصححه طبقاً للقانون عملاً بالحق المخول لها بموجب المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم الطاعن وحده دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... بأنهما :-
المتهم الأول :
- حال كونه مزاولاً لمهنة التمريض أجرى ختاناً للمجني عليها / .... حال كونها طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً بأن أزال جزءاً من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق .
المتهمة الثانية :
- طلبت من المتهم الأول ختان المجني عليها سالفة الذكر وتم ختانها بناءً على طلبها على النحو الوارد بالاتهام السابق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانية عملاً بالمادتين 242 مكرراً/2،1 ، ٢٤٢ مكرراً (أ) /1 من قانون العقوبات ، والمادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم ۲۷۱ لسنة ۲۰۰۷ ، والمادة ۱۱٦ مكرراً من قانون الطفل رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وألزمتهما بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أُنثى دون مبرر طبي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في قضائه بصورة كافية ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها ، هذا إلى أنه تمسك بانتفاء صلته بالواقعة وقدم من المستندات ما يظاهر دفاعه ، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعنَ به ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيثُ إنّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى ما حاصِلُهُ أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها / .... وهو غير مختص بذلك مما ترتب عليها إصابتها بقطع في البظر وحصول نزيف ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها ، والنقيب / .... ضابط مباحث .... ، ووالدة المجني عليها ، والتي حصلها بما لا يخالف مضمونها عما تقدم ، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي والذي نقل عنه قوله : ( أن الآثار المبينة بفرج المجني عليها تفيد غياب جزءٍ من البظر على غرار ما يتخلف من عمليات الختان وأنها ارتكبت في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بمذكرة النيابة وقد استلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بيّن الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع عاقب كل من يقوم بعملية ختان الإناث وذلك بإزالة أي جزء من أعضائهن التناسلية سواءً بشكل جزئي أو تام ، وشدد العقاب على الجاني إذا ترتب عليها حصول عاهة أو أفضى الفعل إلى الموت ، أو كان من أجراها طبيبٌ أو ممرض ، مما مؤداه أن فعل الختان بات غير مباح للطبيب أو لغيره ومعاقب عليه قانوناً ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وهو ممرض قام بإجراء عملية ختان للمجني عليها وترتب عليها إصابتها بقطع جزءٍ من عضوها التناسلي – البظر – وهو ما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة – مردوداً – بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ولا تثريب على المحكمة سكوتها عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحةً على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن في حدود الأسباب المقدمة منه يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . غير أن هذه المحكمة تنوه إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دان الطاعن بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وألزمه بالمصروفات الجنائية ، وكانت المادة 242 مكرراً فقرة 3 من قانون العقوبات توجب على المحكمة أن تقضي على المتهم الذي ارتكب جريمة ختان أنثى إن كان من الأطباء أو من مزاولي مهنة التمريض فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وكان الطاعن يعمل ممرضاً ، وكانت المحكمة قد دانته بجريمة إجراء عملية ختان للمجني عليها وقضت عليه بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه أحكام المادة 17 من قانون العقوبات دون أن تقضي بحرمانه من مزاولة المهنة المار بيانه ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم وتصححه طبقاً للقانون عملاً بالحق المخول لها بموجب المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض ، غير أنه ولما كان الطعن مقدم الطاعن وحده دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة لا تملك تصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه حسب نص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق