بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 441 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. د. م. ي.
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2025/127 طعن تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم موضوع طلب التفسير وسائر الأوراق تتحصل في أن المقدم ضدها طلب التفسير - شركة انشاء للخدمــات الفندقية ذ.م.م- أقامت الدعوى على مقدم الطلب -منذر درويش مصطفى يعقوب- وأخرين الدعوى رقم 1553 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم ببطلان اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13-12-2021، 25-1-2022 المبرمتين أمام مركز التسوية الودية للمنازعة بمحاكم دبي في النزاع رقم 2934 لسنة 2021 تجاري. وإلزام الطاعنين الأول والثالثة بالتضامن برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد . وعزل الطاعن الأول من إدارة شركة (فندق بلازو فرساتشي). وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديله مؤرخ 22-7-2019 أصبحت هي ال مالكة لشركة - فنــدق بلاوز فرستشي ش.ذ.م.- بنسبة 49% من إجمالي أسهمها، وأن مقدم الطلب والذي يملك 80% من أسهم شركة - شركة بـــلازو لخدمــات الضيافة ش.ذ.م.م- ويتولى إدارتها منذ تأسيسها -وباقي حصصها وقدرها20% مملوكة للشركة ? المقدم ضدها طلب التفسير- قد ابرم دون علمها اتفاقيتي صلح بالنيابة عن كل من الشركتين - فرساتشي، وخدمات الضيافة بصفته مديرهما مع شركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" وقد نصت الاتفاقيتين على أن شركة بلاوز فرساتشي دائنة لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" بإجمالي مبلغ 250 مليون درهم، وأنه مقابل تلك المديونية حصلت شركة فرساتشي على حق انتفاع للفندق المملوك لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" لمدة تسع سنوات من تاريخ 4-3-2019، إلا أن مقدم طلب التفسير قد أحال بموجب هاتين الاتفاقيتين حق شركة فرساتشي في الانتفاع بالفندق إلى شركة خدمات الضيافة دون مقابل، مما يشكل إضرار بحقوق المقدم ضدها طلب التفسير بصفتها مالكة لنسبة 49% من حصص لشركة -فندق بلازو فرساتشي- فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره. بموجب مذكرة أضافت المقدم ضدها الطلب رابع وهو عزل مقدم الطلب من إدارة من شركة (فندق بلازو فرساتشي) وتعيين مجلس مديرين أحلام عمر على عبدالله العامرى - رئيساً للمجلس .محمود عبد العزيز محمود الغباري، أحمد محمود حلمى الغندور، منذر درويش مصطفى يعقوب، أعضاء. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المقدم ضدها طلب التفسير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 26/9/2024 حكمت في غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المقدم ضدها الطلب في هذا الحكم بالطعنين رقمي 1168، 1179 لسنة 2024 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة تأسيساً على مخالفة الحكم الاستئنافي لحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي. وبعد أعيد تداول الاستئناف مرة أخري أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 16-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام مقدم الطلب وشركة -بلازو لخدمات الضيافة- بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى شركة -فندق بلازو فرساتشي- مبلغ 389.840.967 درهمًا. وعزل مقدم الطلب من إدارة الشركة الطاعنة الثانية، وتعيين مجلس إدارة للشركة مكون من: (أ) أحلام عمر علي عبد الله العامري رئيسًا للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري عضوًا. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور عضوًا. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب عضوًا. طعن مقدم الطلب وأخرين في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري، كما طعن مقدم الطلب وشركة بلازو لخدمات الضيافة، بطعن أخر في ذات الحكم بالتمييز رقم 162 لسنة 20254 تجاري، كما طعن مقدم الطلب وشركتي فرساتشي وخدمات الضيافة بطعن ثالث في ذات الحكم بالتمييز رقم 163 لسنة 20254 تجاري وبعد أن ضمت الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . قضت المحكمة في الطعون الثلاثة أرقام 127، 162، 163 لسنة 2025 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به من إلزام "منذر درويش مصطفى يعقوب، والثالثة، شركة بلازو لخدمات الضيافة ش.ذ.م.م،" بمبلغ 389.840.967 درهمًا، "لصالح "شركة فندق بلازو فرساتشى ذ.م.م."، وتعيين مجلس إدارة لها وحكمت في موضوع الاستئناف -وفي خصوص الشق المنقوض- بتأييد الحكم المستأنف فيما فيما قضى به من رفض طلبي رد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح . وتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية.
وحيث تقدم المدعي بهذا الطلب لتفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعون أرقام 127 ،162، 163 لسنة 2025 تجارى على سند من أنه قد شابه الغموض بشأن عزل مقدم الطلب -منذر درويش مصطفي يعقوب- من إدارة شركة فندق بلازو فرساتشي، مما حدا بها لتقديم طلب التفسير. وقدمت المقدم ضدها الطلب مذكره دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً لعدم توافر شروطه القانونية.
وحيث انه عن شكل طلب التفسير ودفع المقدم ضدها الطلب بعدم قبوله شكلاً فإن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138)من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه إذا كان الحكم محل طلب التفسير صادر من محكمة التمييز فإن الأمر يقتصر على بيان ما إذا كان النقض كلي أو جزئي وأن المناط في تحديد نطاق النقض الكلي أو الجزئي يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نقض وما لم ينقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها ، فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهاجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيه. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الغاية من طلب التفسير هي تفسير ما قصده الحكم في قضائه وليس من مهام محكمة التفسير مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع من جديد. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم الصادر فى الطع و ن بالتمييز أرقام 127، 162، 163 لسنة 2025 تجاري أنه بعد ما انتهى في أسبابه إلى صحة الحكم الاستئنافي فيما قضي به من عزل مقدم طلب التفسير من إدارة شركة (فندق بلازو فرساتشي) بعد ما ثبت له من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي من سوء إدارته للشركة سالفة البيان، واستيلائه على مبلغ 250 مليون درهم، قضى بنقضه نقضًا جزئيًا فيما قضى به في خصوص تعيين مجلس إدارة تعيين مجلس إدارة لشركة (فندق بلازو فرساتشي) تأسيسا على أن ذلك هو منوط بالجمعية العمومية للشركة وحدها. وحكمت المحكمة بعد النقض في موضوع الاستئناف في خصوص طلب المستأنفة بتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية مكون من: (أ) أحلام عمر على عبد الله العامري - رئيساً للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري - عضواً. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور - عضواً. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب بتأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض هذا الطلب تأسيسا على ان ذلك الطلب هو خاص بالجمعية العمومية للشركة وحدها. فيكون قضاء الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً جاء جلياً وخالياً من أي ابهام أو غموض ولا يوجد به ما يقتضي تفسيره بما يوجب الحكم بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله القانونية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب التفسير لعدم توافر شروط قبوله القانونية وبإلزام مقدمه بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق