بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 440 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ب. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1913 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم - وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ????????? درهم، بالإضافة إلى مبلغ ??????? درهمًا رسوم الصرف الصحي، والفائدة القانونية بواقع ??? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانًا لذلك، إنه بموجب اتفاقية صلح وتسوية مبرمة بينه وبين الشركة الطاعنة بتاريخ ?? أكتوبر ???? اتفقا على أن تقوم الأخيرة بإدارة العقارات المملوك له المبينة وصفًا بصحيفة الدعوى، وذلك لمدة عامين مقابل التزامها بأن تدفع إليه عائدًا سنويًا بمبلغ ????????? درهم يسدد إليها بشكل ربع سنوي، على أن تستحق أول دفعة من هذا العائد بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ اتفاق التسوية المشار إليها، وأن يكون للطاعنة الحق في استغلال أي عائدات إضافية تنتج عن إدارة العقارات شرط التزامها بجميع المصاريف والمستحقات الخاصة بها، وقد حرر الطرفين بناء على اتفاقية التسوية اتفاقية الإدارة المؤرخة ?? نوفمبر ???? بذات الشروط، إلا أن الطاعنة أخلت بأحكام هاتين الاتفاقيتين ولم تُسدد إليه نسبة الإيرادات الناتجة عن إداراتها عقارات النزاع خلال الفترة من ?? نوفمبر ???? وحتى ? ديسمبر ???? وتجمد في ذمتها لصالحه المبلغ محل المطالبة مضافًا إليه ما هو مستحق على العقارات من رسوم صرف صحي لم تسدد، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره وآخر تكميلي حكمت بتاريخ ?? سبتمبر ????، بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهم، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 3/2025/ 13في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده إلى ????????? درهمًا، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ10/4/2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حقه في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ ألزمها بالمبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده استنادًا إلى تقرير لجنة الخبرة المودع أمام محكمة الاستئناف والتي انتهت فيه إلى احتساب هذا المبلغ وفقًا للقيمة الثابتة باتفاقية إدارة الممتلكات المبرمة بينهما بتاريخ ?? نوفمبر ???? وكامل مدة التعاقد الثابتة بها التي تنتهي في غضون شهر نوفمبر ????، وعلى أساس أنها الملزمة بسداد ما يستحق على عقارات النزاع من مصروفات ومنها مستحقات الصرف الصحي، مع أن الاتفاقية المشار إليها تم إلغاؤها بتاريخ ? مايو ????، وحلت محلها اتفاقية جديدة تم بموجبها تخفيض المبلغ المستحق في ذمتها سنويًا لصالح البنك إلى ????????0 درهم بدلًا من ????????0 درهم، وهو ما أقر به البنك المطعون ضده نفسه بصحيفة دعواه، حيث أثبت بها أنها أرسلت إليه بتاريخ ?? يونيو ???? رسالة طالبته فيها بإبرام اتفاقية جديدة تبدأ من ?? مايو ???? وتنتهي في ?? مايو ???? بإجمالي قيمة سنوية مستحقة مبلغ ????????? درهم، وأنه وافق عليها، فضلًا عن أنه هو المسؤول عن المصاريف المستحقة على عقارات التداعي ومنها مصاريف الصرف الصحي وفقًا لكتابة المرسل إليها بتاريخ ?? ديسمبر ???? كما أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الاتفاق المؤرخ ?? نوفمبر ???? المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده هو في حقيقته عقد إيجاره صادر لها من الأخير بشأن العقارات موضوع الدعوى، ومن ثم يختص مركز المنازعات الإيجارية دون سواه بنظر النزاعات الناشئة عنه وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله- ذلك بأنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن النص في المادة الثانية من المرسوم 26 لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الايجارية في إمارة دبي على تعريف المنازعات الإيجارية بأنها تلك التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر فيما يتصل بتأجير واستئجار الأموال غير المنقولة، وفي المادة السادسة على اختصاص المركز دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، يدل على أن هذا المرسوم من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص فلا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا من جعل اختصاص المركز مقصورًا على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بشأن تأجير واستئجار الأموال غير المنقولة ولا تنصرف إلى أي علاقة أخرى. وأن من المقرر أيضاً أنه يجب على محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع المطروح عليها أن تتصدى إلى تكييف العقد الذي يربط بين الخصوم وذلك للتعرف على حقيقة مرماه وما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. وأن من المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالًا على ما لم تأخذ به، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم. ولها سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها -وفي حدود سلطته في تفسير العقود والمحررات- إلى أن الاتفاقية موضوع النزاع المؤرخة ?? نوفمبر ???? هي اتفاقية إدارة ممتلكات مبرمة بين البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة، وأن عباراتها لا تُفسر بأي حال على أن العلاقة ما بين الطرفين هي علاقة إيجارية، لا سيما وقد ورد بالبند (?-?) من هذه الاتفاقية أن العلاقة بينهما هي علاقة موكل بوكيله، وأنه يتعين أن تكون جميع المهام والواجبات التي تقوم بها الطاعنة باسم البنك ونيابة عنه ولحسابه، وأنه لا يجوز تفسير أي بند من بنود الاتفاقية على أنه يُنشئ علاقة شراكة ما بين طرفيها أو مشروع مشترك أو أي علاقة أخرى غير إدارة الممتلكات، وقضى تأسيسًا على ذلك برفض الدفع المبدى من الطاعنة باختصاص لجان الإيجار بنظر النزاع، ثم انتهى في موضوعها على ضوء ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المودعة فيها إلى أن الشركة المطعون ضدها هي من أخلت بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية ولم تسدد للبنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهم قيمة الأقساط المستحقة عليها عن الفترة من ?? نوفمبر ???? حتى ?? نوفمبر ????، فضلًا عن عدم التزامها بسداد مبلغ ??????? درهمًا قيمة الصرف الصحي المستحق على العقارات طبقًا للبند (?-?) من الاتفاقية، وأنه لم يثبت موافقة البنك على إنهاء الاتفاقية أو استلامه العقارات قبل تاريخ انتهائها، كما لم يثبت استبدالها باتفاق آخر جديد بقيمة أقل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ ????????? درهمًا، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلتها، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.ولا يغير من ذلك القول بأن البنك الطاعن قد أقر بصحيفة دعواه بموافقته على اشتراطات أخرى بخلاف التي حوتها هذه الاتفاقية، ذلك أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحًا، صادرًا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وهو الامر الذي خلت منه الأوراق مما يضحى معه الطعن برمته يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق