الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 أكتوبر 2025

الطعن 438 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 438 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
م. ع. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/741 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3320 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولًا: ببطلان العقد المبرم بينهما والمؤرخ 22/3/2006 وملاحقه المؤرخة 29/3/2007 ، 3/6/2009 ، 7/10/2013 . ثانيًا: بإلزامه بأن يرد إليها المبالغ التي دفعتها تنفيذًا للعقد ومقدارها 31,092864 درهمًا والفائدة بواقع 12% من تاريخ دفعها له وحتى السداد. وذلك تأسيساً علي أنها شركة تمارس نشاط شراء الأراضي والعقارات المطعون ضده هو المالك لقطعة الأرض رقم (1302-373) بمنطقة البرشاء الأولى بإمارة دبي والتي آلت إليه كمنحة من صاحب السمو حاكم دبي ، وبتاريخ 22/3/2006 أبرم معها عقدًا لاستثمار قطعة الأرض المذكورة وذلك بتشييد وتشغيل فندق سكني عليها ، وتم الاتفاق في العقد على تقييم قطعة الأرض بمبلغ 42,000000 درهم سددت له نصفه لتكون شريكة في حق الانتفاع بالأرض والمشروع ، وعلى منحها عقد إيجار لقطعة الأرض لمدة (99) سنة مقابل التزامه بتسجيل المشروع مناصفة بينهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنجاز الأعمال وإدارتهما للمشروع معا ، وتم تحرير ملاحق للعقد في التواريخ سالفة البيان ، وقد وسددت له مبلغ إضافي مقداره 10,092864 درهمًا يمثل هامش القرض المصرفي الذي حصل عليه لإنجاز المشروع ، إلا أن المطعون ضده لم ينفذ التزامه التعاقدي بتسجيل المشروع مناصفة بينهما بعد تمام إنجازه وانفرد بإدارته واستثماره، ولما كان تصرفه في قطعة الأرض المذكورة باستثمارها معها علي النحو سالف البيان وبتأجيرها إليها لمدة أزيد من ثلاث سنوات يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا لحظر التصرف في الأراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو بالإجارة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 15/4/2024 أولًا: ببطلان العقد المؤرخ 22/3/2006 وملاحقه المؤرخة 29/3/2007 ، 3/6/2009 ، 7/10/2013 ، ثانيًا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 31,092863 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 4/7/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 835 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 29/10/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً علي أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 عن فسخ العقد -موضوع الدعوى- وما تناوله من تصفية للحساب بين طرفي الدعوى وصولاً لتحديد المبالغ المستحقة للطاعنة قد أضحي حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه ، وبتاريخ 13-3-2025 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/4/2025 طلبت فيها نقضه ، أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن. 
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إن الطلبات في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 -المحاج بها- كانت بطلب فسخ العقد المُبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستردادها لما دفعته في الاستثمار بموجب ذلك العقد ورد المبالغ التي سددتها لتنفيذه ، وقد رفضت هيئة التحكيم طلب الفسخ لعدم توافر أسبابه ولذا رفضت طلبها برد ما دفعته في الاستثمار تأسيساً علي أن الشراكة بينهما مازالت قائمة على أن يتم خصم مديونيتها من أرباح الفندق موضوع هذه الشراكة، في حين أن الطلبات في الدعوى الراهنة هي بطلان العقد ورد ما دفعته للاستثمار في الشراكة موضوعه ، والمبالغ التي سددتها تنفيذًا له ، على سند من أن موضوع هذا العقد من استثمار وتأجير للأرض لمدة 99 عامًا جاء مخالفاً لقرار سمو حاكم دبي كون أن الأرض -موضوع الشراكة- منحة من سموه يُحظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد عن ثلاث سنوات، وبالتالي فإن السبب في الدعويين يكون مختلفاً فهو في الدعوى التحكمية ناشئ عن توافر أسباب فسخ العقد -المار ذكره- من إخلال بالإلتزامات التي أنشأها هذا العقد، ويختلف عن السبب في الدعوى الراهنة من بطلان العقد بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته لقرار سمو الحاكم سالف البيان، والتي هي مسألة أساسية لم تكن مطروحة في الدعوى التحكمية السابقة ولم يتم مناقشاتها ، من ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها حجية في الدعوى الماثلة، كما أن الحكم السابق اعتبر أن الشراكة بين الطرفين لا زالت قائمة وعلي ضوء ذلك قام بتصفية الحساب بينهما ورفض طلبها برد المبالغ التي دفعتها للاستثمار في الشراكة علي أن يتم خصم مديونيتها من أرباح الشراكة، حال أن مطالبتها في دعواها الراهنة من بطلان للعقد ورد كامل مديونيتها وما دفعته للاستثمار في الشراكة هو أثر من أثار البطلان وليس بطلب خصمها من أرباح هذه الشراكة ، والثابت أيضاً أن الحكم المحاج به قام بتصفية الحساب بين الطرفين على أساس عدم توافر أسباب الفسخ واستمرار الشراكة بين الطرفين ولم يفصل في مدى صحة العقد من بطلان كونها مسألة لم تكن مطروحة عليه ، كما جاء قاصراً على عدم توافر أسباب الفسخ التي استند اليها المطعون ضده وبالتالي فإنه لا يحوز حجية في شأن طلبه بطلانه لاختلاف السبب والمسألة في الدعويين ول أساس وسبب تصفية الحساب أيضاً ، فإذا ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه أخذاً بحجية حكم التحكيم على الرغم من عدم توافر شروطها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملًا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به كل من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حُجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحُجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالًا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. ومن المقرر أيضًا أنه وفقًا لنصوص المواد 1، 2، 23 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، أن التحكيم وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم مُلزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناءً على اتفاق الأطراف، ويحق للأطراف الاتفاق على إخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. وأن أحكام المحكمين شأنها شأن سائر الأحكام القضائية، تحوز حُجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها، وهي حُجية مُلزمة لطرفيها، وتبقى هذه الحُجية ولو رُفعت الدعوى ببطلانها طالما بقي الحكم قائمًا لم يُقض ببطلانه. وأنه لا يُقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجِب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يُثبت أيًا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم. ومن المقرر كذلك أنه وفقًا لنص المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجاري الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدًا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حُجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حُجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً للحكم الناقض الصادر في الدعوى رقم 835 لسنة 2024 تجاري الذي عاب على الحكم المنقوض الخطأ في تطبيق القانون في قضاءه ببطلان العقد موضوع الدعوي وملاحقه ورد المبالغ المقضي بها للطاعنة تأسيسا على ما أقام عليه -الحكم الناقض- قضاءه وما خلص إليه بأسبابه من أن ((الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 117 لسنة 2020 تحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي (دياك) بطلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 22-3-2006 محل النزاع، وملاحقه وإلزامه بأن يؤدي إليها عدة مبالغ من بينها المبلغين محل التداعي، وندبت هيئة التحكيم خبيرًا أودع تقريره بعد أن بحث كامل العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين وقام بتصفية الحساب بينهما، وبتاريخ 10-1-2022 حكمت أولاً: بعدم قبول الطعن الشكلي المقدم من المطعون ضده. ثانيًا: بعدم قبول طلب الطاعنة بفسخ العقد لعدم توافر أسبابه. ثالثًا: برد مطالبة الطاعنة باسترجاع مبلغ 21,000,000 درهم قيمة ما دفعته في الاستثمار في الأرض لكون الشراكة قائمة حسب العقد المبرم بينهما. رابعًا: برد مطالبة الطاعنة بتطبيق الشرط الجزائي لعدم توافر أسبابه. خامسًا: بتثبيت مديونية المطعون ضده بإجمالي مبلغ 11.895.921 درهما عبارة عن مبلغ 4000,000 درهم كرصيد متبقي من أصل المديونية ومبلغ 7.895.921 درهما رصيد الفوائد المحتسبة حتى تاريخ 1-7-2021 وتخصم بالأولوية من أرباح الفندق، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم سالف البيان ولم تدع الطاعنة بذلك، ولما كان ذلك الحكم - التحكيم- قد قضى برفض طلب فسخ العقد محل التداعي وحدد المبالغ المستحقة على المطعون ضده بعد تصفية الحساب بينه وبين الطاعنة، فإنه لا يمكن لطرفيه رفع دعوى ببطلانه، ومن ثم فإن حكم التحكيم يكون قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه في مسألة صحة العقد -وأيًا كان وجه الرأي فيها- ومستحقات الطاعنة السابقة، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام بما يمنع نفس الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أَثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وبالتالي فإنه يجب الاعتداد به ولا يجوز نقض حجيته احترامًا لقوة الأمر المقضي))، وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر متتبعًا الحكم الناقض، وأقام قضاءه -في ضوء الطلبات محل الدعوي- على ما أورده بمدوناته من أن ((الحكم الناقض -المار ذكره- قد فصل وبت عن قصد وبصيرة أن النزاع المردد بين الطرفين موضوع الدعوى المستأنف حكمها قد تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 117 لسنة 2020 مركز دبي للتحكيم الدولي والمقيدة بين ذات أطراف الدعوى المطعون على حكمها وفي ذات الموضوع وبذات السبب وبما يكون الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها حائزًا لحجية الأمر المقضي فيه وبما لا يجوز معه للطرفين العودة للتقاضي بشأنه ويمتنع عليهما إعادة ترديده أمام المحكمة لسابقة الفصل في النزاع بقضاء حائز لقوة الأمر المقضي فيه)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى التحكيمية المشار إليها ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف برمته يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم اتعاب محاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق